منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-08-13, 13:42   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم (تابع)
مفهوم الوساطة :
مفهوم الوساطة في التشريع الجزائري :
في قانون حماية الطفل
الصادر بموجب القانون 15- 12 المؤرخ في 15/ 07/ 2015 حيث عرفت المادة 2 منه الوساطة
<< الية قانونية تهدف الى ابرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية او ذوي حقوقها من جهة اخرى وتهدف الى انهاء المتابعة وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد لاثار الجريمة والمساهمة في اعادة ادماج الطفل >>
اجراء ات الوساطة :
يقوم بإجراء الوساطة بالنسبة للحدث وكيل الجمهورية بنفسه او يكلف بذلك احد مساعديه او احد ضباط الشرطة القضائية
وتتم الاجراءات الاولية باستدعاء الطفل الجانح وممثله الشرعي والضحية او ذوي حقوقها واستطلاع رأي كل منهم وهذا ما نصت عليه المادة 111 من قانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل
اذا وافق طرفي النزاع على اجراء الوساطة وانتهى صلح فيما بينهم يتضمن مبلغ التعويض الذي يقدم للضحية او ذوي حقوقها والاتفاق على اجل التنفيذ
فان المادة 112 من قانون حماية الطفل توجب تحرير محضر باتفاق الوساطة ينجزه ويوقعه الوسيط الذي قام بعملية الوساطة ( وكيل الجمهورية او احد مساعديه )وتسلم نسخة منه الى كل طرف
اما اذا تمت الوساطة من قبل احد ضباط الشرطة القضائية هذا الاخير ملزم برفع محضر الوساطة الى وكيل الجمهورية لاعتماده بالتأشير عليه وفقا لنص المادة 112 من قانون حماية الطفل

1

في قانون العمل :
نصت المادة 10 من قانون العمل رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب 1410 الموافق 06/ 02/ 1990 المتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها ومماسة حق
الاضراب على ما يلي : الوساطة هي اجراء يتحقق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي في العمل على اسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع الى شخص من الغير يدعى الوسيط ويشتركان في تعيينه
ــ الوساطة في قانون العمل احتكام اطراف النزاع الى شخص محايد لا علاقة له بهما يزودانه بكل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالخلاف والملابسات التي تحيط به ثم يتركان له السلطة التقديرية الكاملة في ايجاد الحل او الحلول المناسبة له
ملاحظة : ان الاقتراحات او التوصيات المقدمة من قبل الوسيط لحل النزاع القائم الاطراف غير ملزمة اي قابلة للرفض او القبول
لان الوسيط لا يملك اية سلطة قانونية او تنظيمية او عقدية على اطراف النزاع
ـــ الوساطة في قانون الاجراءات الادارية :
اشارت المادة 994 من قانون الاجراءات المدنية والادارية رقم 08-09 المؤرخ في 15/ 02/ 2008 الى الوساطة وكيفية اجراءها
<< يجب على القاضي عرض اجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد باستثناء قضايا الاسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه ان يمس بالنظام العام >>
ــ القاضي في القضايا المدنية ملزم بعرض اجراء الوساطة على الخصوم قصد الوصول الى حل النزاع المطروح امامه ـ فاذا قبل الخصول هذا الاجراء ــ فان القاضي يقوم بتعيين وسيطا ـ يقوم هذا الاخير بتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من ايجاد حل للنزاع القائم بينهم
فاذا فشل الوسيط في تقريب وجهات نظر الخصوم فان القاضي يرجع الى الاجراءات العادية
اما اذا حصل اتفاق بين الاطراف المتنازعة ومثبت بمحضر من الوسيط يقوم القاضي بتثبيت هذا الاتفاق بأمر نهائي غير قابل للطعن فيه المادة 1004من قانون الاجراءات المدنية والادارية
2
الوساطة في قانون الاجراءات الجزائية :
الامر رقم 16- 02 المؤرخ في 23/ يوليو/ 2015 المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية عندما ادرج نظام الوساطة في المادة الجزائية ابتداء من المادة 37مكرر الى غاية 37 مكرر9 لم يورد تعريفا صريحا لها بل نص على اجراءاتها واعتبرها الية بديلة للمتابعة الجزائية
تعريف الفقه للوساطة الجزائية
حيث ذهب جان ٌب من الفقه الفرنسي إلى اعتبارها: « إجراء غير قضائي تقرره النيابة العامة وحدها قبل تحريك الدعوى الجزائية بهدف تعويض المجني عليه، و وضع حد للمتاعب التي خلفتها الجريمة
. عرفها الفقيه "جان براديل " ) Pradel Jean (أنها : <<المبدأ الذي بمقتضاه يتفق كل من قضاة الامور الجنائية والاطراف الخاصة المجرم و المجني عليه، على استبعاد القواعد القانونية القابلة للتطبيق بطبيعتها >>
كما عرفتها الاستاذة "غيلوم هفننغ" (hofnung-guillaume Michèle ( أنها طريقة لبناء و إدارة الحياة الاجتماعية بفضل تدخل طرف ثالث محايد ومستقل من دون أن تكون له أي سلطة أخرى عدا تلك المعترف له بها من قبل الاطراف الذين يختارونه أو يقبلونه بحرية
من خلال هذه التعاريف نستخلص التعريف الاتي:
الوساطة هي اجراء قانوني وضع كبديل للمتابعة الجزائية مفاده ان يقوم وكيل الجمهورية بعرض الصلح على الشخص المتضرر من الجريمة وعلى المشتكي منه عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة وجبر الضرر المترتب عليها
اهمية الوساطة :
ــ تساعد على تقوية السلم الاجتماعي وتضمد العلاقات المتضررة من اجل بناء نسيج اجتماعي
ــ مساعدة الضحايا ومنحهم حق المشاركة في حل النزاع وتلبية مطالبهم
ــ تجنيب مرتكب الجريمة الاثار السلبية المترتبة على محاكمته
ــ الابتعاد عن المحاكمات الطويلة والمكلفة والمتعبة
3
اجراءات الوساطة في المادة الجزائية :
ــ تعد النيابة العامة جهة رقابة وتنظيم واشراف على عملية الوساطة
خول لها القانون اجراء عملية الوساطة عن طريق اخطار اطراف النزاع برغبتها في حله بالطرق السلمية والودية
وتتم اجراءات الوساطة بمبادرة من وكيل الجمهورية او بناء على طلب الضحية او المشتكي منه في مادة المخالفات والجنح
الوساطة قد يقوم بها وكيل الجمهورية بنفسه او يندب وسيط من الهيئة النيابية او ضابط من الشرطة القضائية
المادة 37 مكرر رقم 2015 – 02 المؤرخ في 25/07 /2015 يجوز لوكيل الجمهورية قبل اي متابعة جزائية ان يقرر بمبادرة منه او بناء على طلب الضحية او المشتكي منه اجراء الوساطة عندما يكون من شانها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة او جبر الضرر المترتب عليها
ملاحظة :المادة لم تنص صراحة على ان وكيل الجمهورية هو من يتولى بإجراء الوساطة في نطاق جرائم البالغين وانما منحت له سلكة تقرير اجراء الوساطة وليس القيام بها
انوع الجرائم الخاضعة للوساطة :
المادة 37 مكرر 2 من قانون الاجراءات الجزائية تضمنت الجرائم المعنية بالوساطة نجدها في المخالفات وبعض الجنح ذات الخطورة البسيطة التي تم حصرها في :
جرائم القذف والسب ، والاعتداء على الحياة الخاصة ، التهديد الوشاية الكاذبة ، ترك الاسرة ، عدم تسديد النفقة ، عدم تسليم طفل ، والاستيلاء بطريق الغش على اموال الارث قبل قسمتها او على اشياء مشتركة او اموال الشركة ، واصدار شيك بدون رصيد ، والتخريب او الاتلاف العمدي لأموال الغير ، وجنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الاصرار والترصد ، او استعمال السلاح وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير ، واستهلاك مأكولات او مشروبات الاستفادة من خدمات اخرى عن طريق التحايل فيما لم يجيز اجراء الوساطة في الجنايات

4
هذه الجرائم مشروطة بقبول الضحية وان تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الجريمة والضحية في محضر يتضمن البيانات الضرورية الملزمة ( الاسم واللقب ــ ومضمون الاتفاق ــ واجال التنفيذ ) ويوقع من طرف وكيل الجمهورية وامين الضبط والاطراف وتسلم نسخة منه الى كل طرف
اوجبت المادة 37 مكرر 4 من قانون الاجراءات الجزائية ان يتضمن محضر اتفاق الوساطة على الخصوص ما يلي:
ــ اعادة الحال الى ما كانت عليه
ـ تعويض مالي او عيني عن الضرر
ـ كل اتفاق اخر غير مخالف للقانون يتوصل اليه الاطراف
ملاحظة :اذا لم تخضع الوساطة لمثل هذه الشكليات تكون غير قابلة للتنفيذ اما اذا تمت وفق الاجراءات القانونية فان الوساطة تصبح غير قابلة لأي طعن
اما اذا باءت الوساطة بالفشل بسبب الرفض او عدم الاتفاق على كيفيات التعويض فان وكيل الجمهورية يتخذ ما يراه مناسبا بشأن اجراءات المتابعة اما بتحريك الدعوى العمومية او بحفظ القضية
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس