منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - موضوع مميز فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-01-09, 23:36   رقم المشاركة : 202
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

في الاستحاضة واحكامها

الاستحاضة :استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر .
أحوال المستحاضة
للمستحاضة ثلاث حالات
الحالة الأولى : أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضه ، فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة .
مثال ذلك : امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر ، وماعداها استحاضة
الحالة الثانية : أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض،وماعداه إستحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة

مثال ذلك : امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام اسود وباقي الشهر أحمر . تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً . أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا الرائحة له ، فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة

الحالة الثالثة : ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء ، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة .

مثال ذلك : أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
موقع ابن عثيمين

*****************
امرأةٌ حاضت في أَوَّلِ رمضان، واستمرَّ حيضُها إلى أكثرَ من عشرين يومًا، فهل تجري عليها أحكامُ الحائض؟
الشيخ فركوس حفظه الله:
".... فإذا استمرَّ عليها الدَّمُ دائمًا سواءً قليلاً أو كثيرًا فإنّها تُعَدُّ مستحاضةً.
فإذا كانت لها عادة معروفة فتعمل بالعادة، فلا تصومُ ولا تصلي ولا يأتيها زوجُها ولا تَـمَسُّ المصحفَ في أيام حَيْضِهَا، وما زاد عن ذلك فهو استحاضةٌ فتغتسل بعد انقضاء أيام عادتها وتُعَدُّ من الطاهرات، فتصلي وتصوم، وتقضي الصيامَ الذي تَرَكَتْهُ في أيام حيضها ولو رأت الدم بعدها لقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «تَنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَتَدَعُ الصَّلاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلِتَسْتَثْـفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي».
أمّا إن لم يكن لها عادة، لكنّها تميّز الحيض عن غيره، فتعمل بالتمييز لحديث فاطمة بنت أبي حُبَيْش رضي الله عنها أنّها كانت تُسْتَحَاضُ فقال لها النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ: «إذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فإنَّهُ دَمٌ أسْوَدُ يُعْرَفُ، فإذَا كَانَ ذَلِكَ فَأمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ، فإذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ».
فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز؛ فإنّها تمكث ستةَ أيام أو سبعة على غالب عادة النساء وتعتبرها أيامَ حَيْضٍ، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، لقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم لِحَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ: «إنَّمَا هِذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أيَّامٍ أوْ سَبْعَةَ أيَّامٍ في عِلْمِ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إذَا رَأيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْـقَأْتِ فَصَلِّي ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أوْ أرْبعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأيَّامَهَا وَصُومِي فإنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكِ».
-موقع الشيخ-









رد مع اقتباس