منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ما هي الأسئلة التي طرحت اليوم في امتحان مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-05-23, 17:46   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
قاصِرَةُ الطّرْف
مشرف قسم التجويد
 
الصورة الرمزية قاصِرَةُ الطّرْف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لما طرحوا علينا السؤالين ( الإجراءات و المنازعات ) في لحظتها كنت أمام خيارين أحلاهما مر لست متأكدة من صحة إجابتي كانت مجرد محاولة في حقيقة الامر لم أحضر الإجراءات بل راجعت المنازعات لهذه المسابقة مع ذلك فقد اخترت الإجراءات و اجبت وفقا لمعلومات سابقة التي اكتسبتها من خلال المطالعة فإن اصلبت فمن الله و إن أخطأت فمن نفسي و من شيطان
إجابتي على سؤال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المبحث الأول: مفهوم إجراءات التقاضي
المطلب الأول : تعريف إجراءات التقاضي
المطلب الثاني : شروط إجراءات التقاضي
المبحث الثاني : الفرق بين سقوط الخصومة و سقوط الحق في اتخاذ إجراء من إجراءات التقاضي
المطلب الأول : سقوط الخصومة
المطلب الثاني : سقوط الحق في اتخاذ إجراء من إجراءات التقاضي
الخاتمة .
المقدمة :
من المؤكد أن إجراء التقاضي حق مخول لكل شخص وهو مبدأ عام وثابت لكافة الأشخاص بدون تمييز
و يشترط في ذلك المصلحة و الصفة وفقا لنص المادة 13 ق إ م إ فإجراء التقاضي يحكم سير الدعوى
الى غاية صدور الحكم فمن خلال التقاضي تنشأ فكرة الخصومة بين الطرفين وهي مجموعة من الإجراءات المتتابعة
التي يقوم بها الأطراف المتنازعة أو ممثليهم امام الجهات القضائية و تسقط وفقا لأساليب و طرق حددها المشرع الجزائري
وتختلف هذه الأخيرة عن سقوط الحق في اتخاذ إجراء من إجراءات التقاضي
إلى أي مدى يمكن أن نتفرق بين سقوط الخصومة و سقوط الحق في اتخاذ إجراء من إجراءات التقاضي ؟
المبحث الأول: مفهوم إجراءات التقاضي
إجراء التقاضي كمبدأ عام هو حق مخول لك شخص سلب حقه أو اراد تثبيت حق قائم و كشفه من خلال حكم قضائي و هذا ما سنتطرق له من خلال هذا المبحث
المطلب الأول : تعريف إجراءات التقاضي
إجراء التقاضي هو ذلك الطريق و النهج و الأسلوب الذي يعتمد على الاداة التي يستند إليها صاحب حق عن طريق الدعوى القضائية بشتى أنواعها وتختلف باختلاف الواعة و الموضوع محل النزاع قد تكون دعوى شخصية أو عينية أو مختلطة و تمارس هذه الدعوى من خلال الطلبات و الدفوع تقدم في شكل عريضة افتتاح دعوى ، فالطلبات هو العمل القانوني الذي بموجبه يطرح المدعي ادعاء على القاضي وقد يرمي الطلب إلى تكريس حق مادي أو معنوي ومن جهة أخرى فإن وسائل الدفاع تشمل دفوع موضوعية و أخرى شكلية ففي الأولى يقصد بها دفاع يوجه ضد مزاعم المدعي للقول بأنها غير مؤسسة وتتمثل في نفي حث المدعي أما الثانية نظمتها المادة 49 ق إ م إ و يقصد بها كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها
المطلب الثاني : شروط إجراءات التقاضي
قبل الخوض في أي إجراء من إجراءات التقاضي وجب معرفة اهم الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يود أن يرفع دعواه وقد حددتها المادة 13 ق إ م إ ج و هي :
أولا الصفة : هي المركز القانوني للشخص فالمدعي يكون في مركز الشخص المعتدى عليه و أما المدعى عليه يكون في مركز الشخص الظالم أي في مركز المعتدي الذي تعدى على حق غيره
ثانيا : المصلحة : هي الغاية و الفائدة و الهدف من رفع الدعوى القضائية و يشترط فيها ان تكون مصلحة قانونية قائمة و حقيقية و إلا فإنها تدخل تحت ما يسمى بالدعوى الكيدية
فكل مدعي إثبات صفته و مصلحته من خلال الوثائق التي ستند إليها في دعواه و للقاضي دور في البحث عن مدى توفرها قبل أن يفصل في النزاع
المبحث الثاني : الفرق بين سقوط الخصومة و سقوط الحق في اتخاذ إجراء من إجراءات التقاضي
إن الاختلاف بين سقوط الخصومة و سقوط الحق في رفع الدعوى القضائية نلتمسه من حيث المجال و من الحيث الأثار و سيتضح ذلك اكثر عندما يتم معرفة محتوى كل من سقوط الخصومة و سقوط الحق في اتخاذ إجراء من إجراءات التقاضي و هذا ما سنتطرق له من خلال المطلبين
المطلب الأول : سقوط الخصومة
يقصد بها زوال النزاع و الخصومة القائمة على حق ما ، قد يرجع سبب هذا السقوط إلى المدعى بنفسه لعدم اهتمامه بالموضوع وهذا السقوط يعني عدم اتخاذ جميع الإجراءات التي حددها المشرع بموجب نصوص قانونية نظمها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أي عدم الوصول الى مرحلة صدور الحكم الفاصل في النزاع و إجراءات سقوط الخصومة قد يكون بموجب طلب يقدمه الخصوم الى القاضي أو يكون بموجب دفع ( الدفوع الشكلية ) قبل أن يصدر القاضي حكمه الفاصل في الموضوع و ليس للقاضي أن يثير هذا السقوط من تلقاء نفسه و انما يكون بموجب طلب من اطراف النزاع بالإضافة إلى أنها تسقط بمرور سنتين كملتين من يوم صدور الحكم أو أمر من القاضي و تم التراخي و إهمال في الاستجابة إلى هذا الأخير ، كما انه يترتب على هذا السقوط عدم زوال الحق في رفع الدعوى القضائية من جديد و لكنه يسقط الحق في الدعوى إذا صدر من المجلس القضائي و هنا تكمن نقطة الاختلاف بينهما أما بالنسبة للمصاريف القضائية فإنه يتحملها الطرف الذي خسر هذه الخصومة
المطلب الثاني : سقوط الحق في اتخاذ إجراء من إجراءات التقاضي
إن سقوط الحق في اتخاذ إجراء من إجراءات التقاضي يقصد به عدم توفر شرط من شروط رفع الدعوى المنصوص عليها في نص المادة 13 ق إ م إ أو انه استنفذ صاحب الحق جميع طرق الطعن المخولة له من خلال المواد 327 إلى 397 ق ا م ا فسقوط الخصومة لا يؤدي إلى سقوط حق التقاضي على عكس من ذلك فإن سقوط حق في التقاضي المتمثل في رفع الدعوى يؤدي بالضرورة الى سقوط الخصومة و زوالها فيختلفان من حيث المجال فالأولى مجالها اقل اتساعا من الثانية و يختلفان من حيث الآثار فأثر سقوط الخصومة لا يسقط الحق في التقاضي بل يوقفه ويمكن مباشرته مرة اخرى بشرط ان لا تنقضي الدعوى عن طريق التقادم
الخاتمة :
و في الأخير نستنتج بأن سقوط الخصومة لا تؤدي بالضرورة الى سقوط الحق في رفع الدعوى القضائية باعتبارها أهم اجراء من إجراءات التقاضي فبدون هذه الأخيرة فلن تنشأ الخصومة على مستوى القضاء و القانون فسقوط الخصومة يؤدي الى زوال الخصومة و انقضائها فحسب و لا يؤثر في الحق برفع الدعوى القضائية بل يمكن تحريكها من جديد و سيرها على مستوى الجهة القضائية غير أن هذه الأخيرة تسقط إذا استنفذ صاحب الحق جميع طرق الطعن المخولة له أو أنه تم الاكتشاف فيما بعد عدم توفر شرط من الشروط الواجب توافرها في احد الاطراف المتنازعة .

خطة إجابتي على سؤال قانون العقوبات
المقدمة
المبحث الأول :مفهوم مبدأ الشرعية
المطلب الأول : تعريف مبدأ الشرعية و أهميته
المطلب الثاني : نطاق تطبيق مبدأ الشرعية
المبحث الثاني : نتائج مبدأ الشرعية
المطلب الأول : عدم رجعية النص الجنائي
المطلب الثاني : حصر مصادر التجريم و العقاب
الخاتمة









رد مع اقتباس