منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مكانه الصلاة في الاسلام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-04-04, 05:18   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم دخول المسجد وعلبة السجائر بالجيب ؟

الجواب:

الحمد لله

التبغ أو التنباك ، وهو المعروف اليوم بـ " الدخان " ، من المواد التي تسبب ضررا محققا لجسم الإنسان ، وصدرت الفتاوى الكثيرة بحرمته وحرمة تعاطيه وبيعه وشرائه ، وهذا مما لا شك فيه اليوم .

غير أن ذلك لا يعني نجاسة هذه المادة ، فليس كل حرام يعتبر نجسا ، فالسم مثلا يحرم تناوله ، ولكنه لو أصاب الثوب فلا يجب غسله ، وتصح الصلاة به ، وهكذا هو الشأن في حكم " الدخان "

يحرم تناوله ، ولكن لا ينجس حامله ، وتصح الصلاة به ، إذ لا دليل على الحكم بنجاسته .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (10/111-112) :

" صرح المالكية والشافعية بطهارة الدخان .

قال " الدردير " :

من الطاهر الجماد ، ويشمل النبات بأنواعه

قال الصاوي :

ومن ذلك الدخان . " انتهى.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن :

" رجل يصلي في المسجد في الروضة، وسقط من جيبه بكت دخان، فما حكم فعله، وهل يجوز حمل الدخان في المساجد؟ " .

فأجابت :

" إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله : حمل الدخان إلى المسجد ؛ فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة ، وشربه محرم ؛ لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع ، ولانتفاء المصلحة منه .

وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها ، فلا يجوز.

وإما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة : هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة ، أويبطلها ؛ فصلاة من سقط منه الدخان صحيحة " .

فتاوى اللجنة الدائمة (22/183) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :

" ما حكم حمل بكت – أي علبة - الدخان إلى المسجد ؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

أنا لا أدري هل أقول إن حمله حلال ؟

إن قلت : حمله حلال ، معناه شربه حلال

وإن قلت حمله حرام ، فقد يظن الناس أننا إذا قلنا إن حمله حرام يعني أن الصلاة لا تصح وهو حامل له

ولكني أقول :

الصلاة تصح ولو كان حاملا له ، وذلك لأنه ليس بنجس ، إذ ليس كل حرام يكون نجسا ، وأما النجس فهو حرام

فهاتان القاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يفهمهما :

ليس كل حرام نجسا ، والقاعدة الثانية كل نجس فهو حرام

فالقاعدة الأولى أنه ليس كل حرام نجسا

فإننا نرى أن السم حرام وليس بنجس ، وأكل البصل لمن أراد أن يأكله ليتخلف عن الجماعة حرام ، والبصل ليس بنجس ، وأما أكل البصل للتشهي أو التطبب فلا بأس به ، ولو أدى ذلك إلى ترك الجماعة ، لأنه لم يقصد بأكله أن يتخلف عن الجماعة ، نجد أن الدخان السيجارة حرام وليس بنجس .

أما القاعدة الثانية وهي أن كل نجس حرام

فدليلها قول الله تبارك وتعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) فبين تبارك وتعالى أن علة التحريم كونه رجسا أي نجسا ، فيستفاد من ذلك أن كل نجس فهو حرام " انتهى.

" فتاوى نور على الدرب "
(الصلاة/مكروهات الصلاة)

والله أعلم .









رد مع اقتباس