منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - موضوع مميز أحكام الإستقالة في قانون الوظيفة العمومية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-03-23, 22:27   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rahimna مشاهدة المشاركة
السلام عليكم،
انا استاقلت من مديرية البناء و التعمير في 15/02/1986 لما رايت نفسي ناجحا في مسابقة التوظيف في التعليم كاستاذ في المتوسط و لم انتظر انذاك قبول الاستقالة و باشرت وظيفتي الجديدة الى يومنا هذا.لكن هذه الايام عندما اردت استخراج شهادة عمل من اجل وضعها في ملف التقاعد فاجئنيle chef du personnel بعدم منحي هذه الشهادة بسبب انه لم يجد الموافقة على الاستقالة.علما ان مديرية البناء هذه اتلف لها الارشيف بسبب انه غمرته المياه في الطابق السفلي.
السؤال للاخ لزرق.هل لي الحق في استخراج شهادة عملي
إن شهادة العمل وثيقة تثبت ان الموظف المعني قد زوال عمله في المؤسسة أو الإدارة ابتداء من فترة .... إلى غاية .... وكل يسجل ضمن سجلات القيد او أي سجلات أخرى تحتفظ بها الإدارة كما تسجل تاريخ الإنقطاع عن العمل وبناء عليه فكل موظف له الحق في استخراج شهادة عمل أو اي شهادة تثبت انه زوال مهامه ضمن الإطار المكاني والزماني المحدد طبقا لها أما في حالات فقدان الأرشيف فيمكن اللجوء إلى شهادات الزملاء من خلال تعهد شخصي يتضمن شهود مصادق عليه من مصالح الحالة المدنية أو أي إجراء من شأنه يثبت مزازلتك العمل في الإدار المعنية. تقبل تحياتي









رد مع اقتباس