السلام عليكم أختي الكريمة أمابعد
لقد ذكرتي التصرف القانوني انفرادي حسب رأي أو ما أعلمه هو العملالقانوني الانفرادي أي صادر عن ارادة منفردة في الالتزامات كالوعد بجائزة وفي الجانب الاداري العمل الانفرادي هو القرار الاداري و العمل الاتفاقي هوالعقد الاداري أما في موضوعنا الشركات التجارية هي أعمال تجارية بحسبالشكل أي يشترط فيها الشكلية و هو العقد التأسيسي للشركة و له أركان عامةالمعروفة و الاركان الخاصة و المعروفة طبعا. ففي العمل التجاري قد لايكفيالمجهود الفردي للشخص الواحد بممارسة العمل التجاري لتحقيق الهدف منحهالمشرع الفرصة بالقيام بالعمل التجاري مع أفراد أخرين بالقيام به في اطارشركة بتذافر الجهود لذا كان تعدد الشركاء ركن خاص بالشركات.
و المشرع قلص من مبدأ سلطان الارادة و أدخل قواعد النظام العام و طبعا قوادالنظام العام آمرة كتحديد الحد الاقصى ب20 شريك في الشركة ذات المسؤوليةالمحدودة و الحد الادنى للشركاء ب 7 في شركات المساهمة. و لما كانت الشركةهي الوسيلة القانونية لتنظيم المشروع .
و الأصل في الاعمال التجارية هي المقاولات التجارية و القانون لايخاطب صاحبالمقاولة و انما يخاطب المقاولة و حسب المادة 50 من ق م ج المقاولة ليسلها الشخصية المعنوية لذا جات الشركة و منحت المقاولة الشخصية المعنوية وعليه أصبحت شخص قانوني منفصل و هذا ما جاء به الامر الذي ينظم =
المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة و هنا تجسد مقولةالشركة هي تنظيم للمقاولة و أعترف لها القانون بذمة مالية و الاهليةالمعروفة
و هذا النوع من الشركات eurl تعد أن الشخص الطبيعي التاجر يمكن أن يستثمرجز من أمواله في عمل تجاري آخر مثلا تاجر ينشي eurl للنقل أي لتقديمالخدمات فينشي لوحده شركة ذات ذمة مالية براسمال يملكه هو أي 100 لكلالحصص لان هذا النوع من الشركات يصلح في الانشطة الاقتصادية و التجاريةالمتوسطة و الصغيرة معذرة على الاطالة كوني أحب التحليل .