منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عشرات الاسئلة في القانون الاداري .....كونو على استعداد
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-11-11, 15:14   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
amani32
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاجابات النموجية على أسئلة الاختبارات الفصلية (الفصلي الاول )القانون الاداري و العقود الادارية
أولا القانون الاداري :
السؤال الاول :التعريف المذكور يستوجب البحث في طبيعة القواعد القانونية التي ذكرها التعريف أفإذا كانت تلك القواعد لا تختلف عن قواعد القانون الخاص و لا يطبقها قاضي غير القاضي العدي فنكون بصدد القانون الاداري بمفهومه الواسع .
أما إذا كانت تلك القواعد تختلف و يطبقها قاضي غير القاضي العادي (القاضي الاداري ) فنكون بصدد القانون الاداري بالمفوهم الفني ،و عليه فالفرارق في حديد تعريف القانون الاداري هو طبيعة القواعد التي وردت في التعريف.
السؤال الثاني :صحيح أن النشاط الاداري هو نقطة الالتقاء بين القانون الاداري و علم الادارة العامة فكلاهما يهتم به لكن من زوايا مختلفةفبينما ينظر أليه القانون الاداري يهتم بالجانب القانوني أي بيان الاحكام القانونية التي تحكم ممارسة النشاط الاداري من الجهة الادارية ،فيحدد صاحب الاختصاص و الاجراءات الواجب اتباعه عند اصدار القرارات ،بينما يهتم علم الادارة العامة بالجانب الفني للنشاط الاداري*أي ببيان الاساليب و الاجراءات وو ضع التوجيهات التي تؤدي الى زيادة كفغاءاة الجهاز الاداري..فالقانون الاداري لا يستغني عن علم الادارة العامة و الادارة العامة لا بد أن يحكم نشاطها القانون الاداري .
السؤال الثالث :العرف عدة أنواع منها :
-العرف المخالف أي الذي يخالف التشريع باعتاره المصدر الاول ،و هذا العرف لا يعد به لأنه يخالف قاعدة أعلى منه .
-العرف المسقط :أي الذي المبني على عدم تطبيق نص قانوني ،و من حيث المبدأ لا يمكن أن يؤدي عدم تطبيق نص مكتوبه الى إلغائه ،بل يظل النص قائما حتى يلغى بص مكتوب .
العرف :العرف المفسر هو الذي ينشا لتفسير قاعدة قانونية مكتوبة ،و لا وجود للعرف المفسر و التفسير من وظيفة القاضي المعني بتطبيق النص*.
-العرف المكمل :و هو الذي ينشأ في غياب نص مكتوبة ليسد الحاجة الى التنظيم و هذا هو المجال الحقيقي للعرف بشرط ألا يكون عرفا فاسدا .
أسئلة أخرى و اجابات
السؤال:حدد مفهوم القانون الاداري الضيق أو الفني .
الجواب
المقصود بالقانون الاداري بالمفهوم الضيق أو الفني ،مجموعة القواعد القانونية التي تحكم المنازعات التي تكون الادار طرفا فيها ،و هي من حيث الاصل تختلف عن قواعد القانون المدني التي تحكم علاقات متساوية .بالاضافة الى ما سبق ينبغي أن يتولى تطبيق هذه القواعد قاضي غير القاضي المدني ،أي قاضي ادار ي و هذا هو الذي حدث في المملكة بعد صدور نظام ديوان المظالم .
السؤال :حدد مصادر القانون الاداري من حيث أهميتها التارخية .
الجواب:
لقد لعبت* بعض مصادر القانون الاداري دورا متميزا لطبيعة القانون الاداري كونه حديث النشأة ،فالقاضي الاداري في بداية النشاة لم يكن يجد أمامه نصوصا يفصل بها في النزاع المطروع لذا اضطر القاضاة الاوائل الى الاجتهاد ،و بالتالي أدى مصدر القضاء الذي هو في مصادر القاعدة القانونية من المصادر الاحتياطية*،دورا رئيسيا ،و لذا وصف القانون الاداري بأنه قضائي النشأة .لكن في العصر الحديث بعد ما اكتمل بناء النظرية العامة للقانون الاداري و ظهرت منظومة تشريعية متكاملة لم يعد للقضاء ذلك الدور الذي كان له من قبل .*
السؤال: القانون الاداري قانون مرن و متطور _اشرح
الجواب:إ
ن القانون الاداري هو أكثر القاونين اتصالا بالحاجات اليومية و عليه ،و حتى يتكيف مع تطور المجتمع و تطور الخدمة الاجتماعية ،لآ بدأن يتسم بهذه المرونة ،و المرونة تعني سهولة تعديل الاحكام القانونية .و المرونة هي التي تساعد القانون الاداري على الاستجابة للمستجدات ،فالادارة* تملك سلطة اصدار اللاوائح لتنظيم الحاجات المستجدة*،و خاصة اللاوئح المستقة أو اللاوئاح التنظسيمة .بالاضافة الى لوائح الضرورة .
سوال : أذكر أسس اللامركزية الادارية :
الجواب :
اللامركزية الادارية نظام اداري يقوم أساسا على توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية و هيئات*اقليمية* أو مرفقية .و أسسها هي :
*تقسيم الدولة الى أقسام ادارية تتمتع باستقلالية معينة أو تقسيم النشاط الى بين السلطة المركزية و هيئات مصلحية مستقلة .و يقوم الاعتبار الاول على أساس وجود مصالح محلية تتميز عن المصالح الوطنية و يقوم الاعتبار الثاني على أساس ضرورة منح الهيئة نوع من الاستقلال في ادارة نشاطها بما يعطيها مرورنة أكبر .
*تمتع الهيئات المحلية أو المصلحية بالشخصية الاعتبارية ،و يترتب عن منح الشخصية الاعتبارية التمتبع بجميع خصائص الشخصية القانونية أهمها الذمة المالية و الشخصية القانونية المنفصلة عن شخصية الدولة .
*الوصاية الادارية:استقلال الهيئة لا يعني الانفصال عن الدولة بل يبقى للحكومة المركزية سلطة الرقابة على أعمال و اشخاص الوحدات المحلية و المرفقية ،فالوصاية هي نوع من الرقابة على هذه الوحدات المستقلة ،بما يحفظ وحدة الدولة و القانون ،لكن هذه الرقابة تختلف عن الرقابة الرئاسية ،فسلطة الوصاية لا تستطيع من حيث الاصل الحلول محل الودحة المستقلة أو تعديل أعمالها أو إلغائها ،بل كل ما لها هو الموافقة أو التصديق أو الاعتراض .غير أن نظام البلدية السعودي سمح للوزير استثناء أن يعدل أو يلغي قرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية الخالفة للنظام بعد أن يطلب من المجلس فعل ذلك و يمتنع مع تسبيب قراره .
السؤال :متى يحل مجلس المنطقة في النظام السعودي .
الجواب :
لم يحدد نظام المنطقة الحالات التي يحل فيها مجلس المنطقة ،كما هو الحال في المجلس البلدي ،و إنما ترك ذلك للسلطة التقديرية لرئيس مجلس الوزراء *جاء في المادة 38 من نظام المنطقة "لا يحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضاء مجددا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الحل .....*".*
*
*
*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
العفقود الادارية*
السؤال الاول :أهمية التمييز بين عقود الادارة العامة .
تبرم الادار ة العامة نوعين من العقود عقود مدنية و عقود*ادارية*،و تكمن أهمية التمييز في النظام القانوني الذي يخضع العقد ،غإذا كان من عقود الادارة المدنية فيضع للقانون الخاص أي للأحكام التي يخضع لها عقود الافراد العاديين ،أما إذا كان من العقود الادارية*فيخضع للقانون العام الذي يتميز بأحكامه المختلفة عن عقود الافراد سواء من الامتيازات الممنوحة للإدارة و كذا القيود المفروضة عليها .***
السؤال الثاني :الادارة باعتباره شخص عام ليست مطلقة اليد في ابرام العقود بل تخضع لنظام يحكم تصرفاتها من ذلك :
-احترام مبدأ التخصص :من حيث القدرة على اجراء التصرف و ضرورة أن يصدر العمل عن من يملك سلطة اصداره
-مراعاة مبدأ التخصيص أي كون موضوع العقد يدخل في اختصاص الشخص القانوني الذي أصدره
-مراعاة مسألة مضمون العقد سواء من مراعاة النماذج و مراعاة الشروط و المواصفات المحددة .**
-اتباع الطريقة التي حددها القانون في اختيار المتعاقد مع الادارة ذلك أن الادارة ليس حرة من حيث المبدأ في اختيار المتعاقد معها .
السؤال الثالث :المراحل الاساسية لطرح المناقصة .
المناقصة باعتبارها الوسيلة الاساسية في اختبيار المتعاقد مع الادارية تستوجب المرور بالمراحل التالية
-الجهة الادارة تحدد الحاجة التي تريد اشباعها وفق امكانيتها المالية المتاحة و بعد اأخذ رأي و استشارة الجهات التي قد يحددها القانون .
-تضحع الشروط المواصفات التي تريد أن تراعى عند تقديم الخدمة*.
-تعلن* عن المناقصة وفقا لقواعد الاعلان المحددة في نظام المنافسات*
-تستقبل العروض في مواعيدها المحددة .
-تقوم لجنة فتح المظاريف بفتحها و أعلان الاسعار و كتابة المحضر و تسليمه للجنة فحض الحروض
-تقوم لجنة فحص العروض بدراسات العروض و اقتراح العروض المرشحة لارساء المناقصة عليها
-يعلن الوزير المختص من أرسلت عليه المناقصة و يخطر بكتاب . *










رد مع اقتباس