منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المكتبات القانونية على الإنترنيت
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-28, 20:52   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي تابع: قانون الأسرة حسب آخر التعديلات

الكافل مسلما عاقلا أهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته.

المادة 119: الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب.
المادة 120: يجب أن يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إن كان معلوم النسب، وإن كان مجهول النسب تطبق عليه المادة (64) من قانون الحالة المدنية.
المادة 121: تُخوَل الكفالة الكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي.
المادة 122: يدير الكافل أموال الولد المكفول المكتسبة من الإرث، والوصية، أو الهبة لصالح الولد المكفول.
المادة 123: يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وإن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة.
المادة 124: إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وإن لم يكن مميزا لا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول.
المادة 125: التخلي عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة، وأن يكون بعلم النيابة العامة، وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة إن التزموا بذلك وإلا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعاية.

الكتاب الثالث
الميراث
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 126: أسباب الإرث: القرابة والزوجية.
المادة 127: يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
المادة 128: يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث.
المادة 129: إذا توفي اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا.
المادة 130: يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء.
المادة 131: إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين.
المادة 132: إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث.
المادة 133: إذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لأحكام المادة (113) من هذا القانون.
المادة 134: لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا، ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة.
المادة 135: يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم:
1- قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل أصليا أو شريكا،
2- شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه،
3- العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
المادة 136: الممنوع من الإرث للأسباب المذكورة أعلاه لا يحجب غيره.
المادة 137: يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض.
المادة 138: يمنع من الإرث اللعان والردة.
الفصل الثاني
أصناف الورثة
المادة 139: ينقسم الورثة إلى:
1- أصحاب فروض،
2- عصبة،
3- ذوي الأرحام.
المادة 140: ذوو الفروض هم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا.
المادة 141: يرث من الرجال الأب والجد للأب وإن علا، والزوج، والأخ لأم، والأخ الشقيق، في المسألة العمرية.
المادة 142: يرث من النساء البنت، وبنت الابن، وإن نزل، والأم والزوجة والجدة من الجهتين وإن علت، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
المادة 143:الفروض المحددة ستة وهي:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
أصحاب النصف
المادة 144: أصحاب النصف خمسة وهم:
1- الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها،
2- البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
3- بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها،
4- الأخت الشقيقة بشرط انفرادها، وعدم وجود الشقيق، والأب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم الجد الذي يعصبها،
5- الأخت لأب بشرط انفرادها وعن الأخ والأخت لأب وعمن ذكر في الشقيقة.
أصحاب الربع
المادة 145: أصحاب الربع اثنان وهما:
1- الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته،
2- الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج.
أصحاب الثمن
المادة 146: وارث الثمن:
الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج.
أصحاب الثلثين
المادة 147: أصحاب الثلثين أربعة وهن:
1- بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن،
2- بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما،
3- الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، أو الأب، أو ولد الصلب،
4- الأختان لأب فأكثر بشرط عدم وجود الأخ لأب، ومن ذكر في الشقيقتين.
أصحاب الثلث
المادة 148: أصحاب الثلث ثلاثة وهم:
1- الأم بشرط عدم الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا،
2- الإخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، والجد للأب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى،
3- الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.
أصحاب السدس
المادة 149: أصحاب السدس سبعة هم:
1- الأب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى،
2- الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين،
3- الجد للأب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم الأب،
4- الجدة سواء لأب أو لأم وكانت منفردة، فإن اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو كانت التي لأم أبعد، فإن كانت هي الأقرب اختصت بالسدس،
5- بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها،
6- الأخت للأب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأخ لأب، والأب والولد ذكرا كان أو أنثى،
7- الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أو أنثى، وعدم وجود الأصل والفرع الوارث.

الفصل الثالث
العصبة
المادة 150: العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.
المادة 151: العصبة ثلاثة أنواع:
1- عاصب بنفسه،
2- عاصب بغيره،
3- عاصب مع غيره.
العاصب بنفسه
المادة 152: العاصب بنفسه هو كل ذكر ينتمي إلى الهالك بواسطة ذكر.
المادة 153: العصبة بالنفس أربع جهات يقدم بعضها على بعض عند الاجتماع حسب الترتيب الآتي:
1- جهة البنوة وتشمل، الابن وابن الابن مهما نزلت درجته،
2- جهة الأبوة وتشمل الأب والجد الصحيح مهما علا مع مراعاة أحوال الجد،
3- جهة الإخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناءهم مهما نزلوا.
4- جهة العمومة وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده مهما علا وأبناءهم مهما نزلوا.
المادة 154: إذا كان الموجود من العصبة أكثر من واحد واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة، فيقدم أقربهم درجة إلى الميت، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيع بقوة القرابة فمن كان ذا قرابتين قدم على من كان ذا قرابة واحدة، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصيب واشتركوا في المال بالسوية.
العاصب بغيره
المادة 155: العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي:
1- البنت مع أخيها،
2- بنت الابن مع أخيها، أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض،
3- الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق،
4- الأخت لأب مع أخيها لأب.
وفي كل هذه الأحوال يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
العاصب مع غيره
المادة 156: العاصب مع غيره: الأخت الشقيقة، أو لأب وإن تعددت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب، أو بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة، أو الجد.
المادة 157: لا تكون الأخت لأب عاصبة إلا عند عدم وجود أخت شقيقة.









رد مع اقتباس