منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أعمال محرمة
الموضوع: أعمال محرمة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-09-13, 02:39   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم العمل في مصانع إنتاج بناطيل الجينز والملابس القصيرة للنساء

السؤال

أعمل في شركة لإنتاج الملابس الجاهزة ، وتقوم بعمل بنطلونات جينز حريمي ، ولكننا نقوم بتصديرها إلى الخارج ، ومن الممكن أن تباع داخليّاً في مصر ، ولكن بيعها داخليّاً ليس أساس العمل

وبجانب إنتاج البنطلونات الجينز والشورتات الحريمي يكون هناك إنتاج ملابس للأطفال ، ولكن الغالب على المصنع إنتاج البنطلونات الجينز ، والقماش الحريمي حسب الطلبية

وأحيانا قليلة رجالي ، فهل هذا العمل يعتبر حلالاً أم حراماً ؟

وهل أتركة أم لا - مع العلم أنني أعمل في الإدارة المسئولة عن التعامل مع المستوردين الأجانب ، وأقوم باستلام الطلبيات ، ومواصفاتها ، وإعطائها للعاملين - ؟


الجواب


الحمد لله

أولاً:

تعاني المجتمعات من انتشار الفحش والمنكرات فيها

ومن المنكرات الظاهرة في تلك المجتمعات ظاهرة لباس النساء المخالف للشَّرع ، سواء لضيقه وتجسيمه للعورة ، أو لقصَره وإبانته عن أجزاء مثيرة من أجسادهن ، أو لكونه شفافاً لا يستر ما تحته .

وهذه الملابس المحرَّم لبسها لا يتعلق إثمها بمن لبسها فقط ، بل وبمن باعها لهن ، وقبل ذلك بمن اشتراها للباعة ، وقبل ذلك كله بمن صنعها وأنتجها لأولئك المشترين

وغير خافٍ على أحدٍ أنه يأثم كذلك من رخَّص لتلك المصانع بذلك الإنتاج ، ومن رضي بوجوده ، وساهم في الحفاظ عليه ، وكل أولئك كانوا السبب في وجود ذلك المنكر على جسد تلك الفتاة أو المرأة

وسيحاسب هؤلاء جميعاً على أعمالهم وأفعالهم ، كلٌّ بحسب جُرمه ومخالفته للشَّرع .

ولولا الترخيص لذلك المصنع لما عمل وأنتج ، ولو العمَّال لما قام واشتغل ، ولولا التجار لما وَجدت المتبرجة مكاناً تشتري فيه ذلك اللباس المحرَّم

فكان الجميع شركاء في انتشار الفاحشة والتبرج السافر ، وشركاء في كل ما ترتب على ذلك من آثام النظر المحرَّم ، والعلاقات الآثمة ، وما ترتب عليه من فسادٍ للقلوب ، والأخلاق ، والدِّين .

ثانياً:

لا فرق بين تصنيع تلك الملابس الضيقة والقصيرة وبيعها للكفار أو للمسلمين ، فالكفار مخاطبون بأحكام الشريعة ، وهذه الملابس تنشر الفساد والمنكرات ، وإن كان بيعها للمسلمات أشد إثماً .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

الرجاء من سماحتكم إفتاءنا في حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعها ، وما يسمى منها بـ " الجنز " ، و " الاسترتش " إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل وبلايز

إضافة إلى بيع الأحذية النسائية ذات الكعب العالية ، إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها ، وألوانها المختلفة ، خصوصاً ما يخص النساء ، إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة ، أو ما يسمى بـ " الشيفون "

إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم ، والقصير منها ، والتنانير النسائية القصيرة .

فأجابوا :

"كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك : فإنه يحرم تصنيعه ، واستيراده ، وبيعه ، وترويجه بين المسلمين ، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم -

هداهنَّ الله إلى الصواب - : مِن لبس الملابس الشفافة ، والضيقة والقصيرة ، ويجمع ذلك كله : إظهار المفاتن والزينة ، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

( كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية : فلا يجوز بيعه ، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر

وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة ، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية ) .

فالواجب على كل تاجر مسلم : تقوى الله عز وجل ، والنصح لإخوانه المسلمين ، فلا يصنع ، ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم ، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم

وفي الحلال غنية عن الحرام ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/ 2 ، 3 ، وهذا النصح هو مقتضى الإيمان

قال الله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) التوبة/ 71

وقال عليه الصلاة والسلام : ( الدين النصيحة ، قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم ) خرَّجه مسلم في صحيحه

وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : ( بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم ) متفق على صحته ، ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم : " ..

. ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر.. إلخ " : كراهة تحريم كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 109 – 111 ) .

واعلم أن المال المكتسب من هذا العمل مال محرَّم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) رواه أبو داود ( 3488 ) وصححه الألباني في " صحيج أبي داود "
.
فتخلص من هذا العمل ، وأطب مطعمك بطيب عملك ، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لذلك ، وأن ييسر أمرك ، ويفتح لك من خزائنه .

والله أعلم









رد مع اقتباس