منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استشارات
الموضوع: استشارات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-03-01, 16:18   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lamine1801 مشاهدة المشاركة
و ماذا عن الحناء للطفل المولود افدنا من فضلك
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

بعد البحث لم اجد لها دليل في الشرع و اضح يثبتها

اذن هي كما تبدوا من البدع


لكن عند الاستقراء

والاستقراء في اللغة بمعنى: التتبع

وفي أصول الفقه أحد طرق الاستدلال على الأحكام الشرعيّة


وهو: استنتاج حكم كلي من تتبع جزئياته

توصلت الي

فيستحب للمرأة أن تخضب يديها ورجليها بالحناء

لما رواه أبو داود والنسائي

عن عائشة رضي الله عنها قالت:

أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال:

"ما أدري أيد رجل أو امرأة؟!

" قالت: بل يد امرأة

فقال: "لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء".


وأما الرجل

فيحرم عليه خضاب يديه أو رجليه بالحناء

إذا لم تكن هنالك حاجة إلى ذلك

لما في ذلك من التشبه بالنساء.

قال في تحفة الملوك:

"ويحل خضاب اليد والرجل للنساء

ما لم يكن فيه تماثيل


ويحرم للرجل والصبيان مطلقاً".

ولأن في اختضابها بالحناء نوعاً من الزينة تحتاجه المرأة لزوجها.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

أُتِي بمخنث قد خضب يديه ورجليه

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بال هذا؟"

فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء

فأمر به فنفي إلى النقيع" رواه أبو داود.


أما إذا كانت هنالك حاجة للخضاب

فإن ذلك جائز

لما رواه الترمذي وغيره عن أم رافع مولاة

رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:

"كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم

قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء".

والنقيع: ناحية من المدينة، وليس بالبقيع.

ولأبي داود والحاكم قالت: ما كان أحد يشتكي

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً في رأسه

إلا قال: "احتجم" ولا وجعاً في رجليه

إلى قال: "اخضبها بالحناء".


المصدر مركز الفتاوي

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/73...B1%D9%87%D8%A7

و جاء ايضا

فلا يؤاخذ الإنسان على عدم حبه للحناء

ونفور طبعه منها مثل أي شيء مباح لا يرغب فيه

ولا فرق في هذا بين الحناء وبين غيرها

من المباحات التي قد لا توافق مزاج الإنسان وطبعه

ما لم يصاحب هذا اعتقاد معين كتشاؤم

أو نحوه من الحناء فيكون المحظور هو الاعتقاد الخاطئ.


ولكن إذا لم يرغب الزوج في تزين امرأته له بالحناء

فعليها أن تطيعه وتستعمل من أدوات الزينة المباحة

ما يرغب زوجها فيها.


المصدر مركز الفتاوي

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/11...86%D8%A7%D8%A1

بناء علي ما تقدم

اذا كان المولود من الصبيان يمنع منها

الا ان كان يشتكي من مرض قد اصابه

يستدعي ذلك فلا بأس

كما جاء في اطار الفتوي الاولي

اما اذا كان المولود من البنات

فيستحب و يعتبر من الزينة

كما جاء في اطار الفتوي الاولي

و ان كان لا يرغب فيه و ليس علي مزاج

ولي الامر و هذا لا يوافق طبعه

بعيد عن اعتقاد معين كتشاؤم

يجب الابتعاد عن ذلك

كما جاء في اطار الفتوي الثانية

و الله اعلم









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2021-03-01 في 16:36.
رد مع اقتباس