وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته*
نقلا عن الأخ رجل الأزمات* في النتدى*
الساعات الاضافية لا يجب ان تتعدى 20 في المئةمن المدة القانونية للعمل
تعتبر الساعات الاضافية كل عمل منجز استثنائيا من طرف العمال الموظفين بعقد عمل زيادة على المدة المحددة في العقد مما يقتضي تعويضه براحة او اجرة ذات معدل عادي
تحدد الكيفيات الخاصة باللجوء الى الساعات الاضافية و التعويض و دفع الحقوق عن طريق الاتفاقيات و الاتفاقيات الجماعية و كذلك عن طريق الاجراءات الداخلية
ياتي هذا التعويض عن العمل الاضافي في مدة شهر الذي يلي الساعات الاضافية المنجزة اما اذا تجاوزت هاته المدة الشهر و لم تعوض فتعتبر مفقودة اي غيرقابلة للتعويض و لا للدفع
اخي الكريم اطلب القانون الداخلي للمؤسسة التي تعمل فيها او الاتفاق الجماعي الموقع من طرف المحكمة الذي يحدد قوانين العمل و الاستفادة من مختلف المنح و ستجد فيه ان شاء الله ضالتك