منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صفحة مراجعة التنظم الاداري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-15, 15:22   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sadex مشاهدة المشاركة
اختي الفاضلة أشكرك مجددا على الموضوع الشيق
.... سلام للجميع وصح فطورك
افضل المراجع كما ذكرتي هو مرجع الأستاذ ناصر لباد
ليس الوجيز لكن الأجزاء الثلاث أو الأربع مفصلة تفصيل جيد
لكن لا بد للباحث تحيينها بالتشريعات الجديدة بمجهود شخصي لان الكتابات قليلة في القانون الإداري بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية
فمثلا عند الحديث عن معيار اختصاص القاضي الإداري وهو أهم موضوع في القانون الإداري إطلاقا والأكثر تكرارا في أسئلة الماجستير
سنتكلم عن المادة 07 ق إ م في ظل القانون القديم والمعيار العضوي
ثم سابقة الأخذ بالمعيار المادي في قضية السمباك الشهيرة .. يضاف إليها قضية حزب جبهة التحرير مؤخرا
ثم التعريج على معيار الوكالة ضمن القانون 55-01 المتعلق بالقانون التوجيهي بالمؤسسات العمومية
وأخيرا التأكيد على المعيار العضوي (أي حضور الإدارة يعني اختصاص قاضي إداري) ضمن المادة 800 ق إ م إ
في هذه الحالة لا بد من التأكيد على أن هذا المعيار يعني اختصاص القاضي الإداري لكن لا يعني قانون إداري ولا منازعة إدارية
بمعنى القاضي الإداري قد يطبق قواعد القانون الخاص بمناسبة منازعة تعرض عليه وهذا لا يعني أنه بالضرورة يطبق القانون إداري
أما المنازعة الإدارية فإن المادة 800 تقول يختص بكل القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة والولاية والبلدية ...... طرفا فيها
لذلك فالمعيار وإن كان مصرحا به إلا أنه لا يحل إشكال أساس القانون الإداري ولا استقلاليته ولا معيار تحديد المنازعات الإدارية بل مجرد اختصاص القاضي الإداري
وهنا الحديث عن الجزائر طبعا أو التطبيقات الجزائرية
لذلك فأنصح في هذا المجال إخواني واخواتي الإطلاع على المقالات لأنها أكثر دقة وتحيينا من المراجع التي يعد معظمها قديما
موفقين إن شاء الله
سلام
اشاطرك ارائ اخي الكريم في معيار الاختصاص القاضي الاداري و التفرقة بين المنازعات الادارية و القانون الاداري البت و خسب المادة 800 قلم وادراية نرى ان المشرع ياخذ بالمعيار العضوي الا انه اغفل بعض المنازعات التي تكون مؤسسات او شركات مثل شركة سونلغاز و ادرجها ضمن المنازاعات الادارية
الا تظن اخي ان المشرع اعطى لهذه الشركات التجارية حتى امتيازات السلطة العامة و ذلك عن طريق اصدرا قرارات في نزع الملكية للمنفعة العامة

سؤال هل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر قرار اداري ام عمل مادي تقوم به الادارة و الى اى اختصاص يرجع في التقاضي ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

طيب الله اوقاتكم