السؤال :
رجعت من السفر ولم أكن صليت المغرب
ودخلت المسجد فوجدتهم يصلون العشاء
فهل أصلي العشاء معهم أم أصلي المغرب
منفردا ثم أصلي العشاء ؟.
الجواب :
الحمد لله
بل تدخل مع الإمام في الصلاة بنية صلاة المغرب ، ثم تجلس في الركعة الثالثة وتتشهد ، وتسلم
ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء
أو تنتظر في التشهد حتى يتم الإمام صلاته
وتسلم معه ، ثم تصلي العشاء .
وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله
وأحد القولين عن الإمام أحمد ، وذكر المرداوي في "الإنصاف"
(4/413) أنه اختارها جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجده المجد ابن تيمية .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/143) :
" ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم ، فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام , ويسلم معه , وهذا أفضل , وإن شاء نوى مفارقته وسلم , و(لا) تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف ، لتعذر المتابعة , وكذا فيما أشبهها من الصور " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
تأخر المصلون عن صلاة المغرب ، فوجدوا أن الإمام قام إلى صلاة العشاء ، فهل يصلون المغرب جماعة أم يدخلون مع الإمام ؟ وكيف يكون حالهم في الصلاة ؟
فأجاب :
" الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء ، سواء كان معه جماعة أم لم يكن ، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب ، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه ، لأنهم يكونون صلوا ثلاثاً ، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى ، وإن دخلوا معه في أول ركعة ، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء .
القول الثاني في المسألة :
أن يدخلوا معه بنية العشاء
ويصلوا بعده المغرب ويسقط الترتيب هنا مراعاةً للجماعة .
القول الثالث :
أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب ، ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء ، والقولان الأخيران فيهما محذور
أما الأول فمحذوره فوات الترتيب حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب
وأما الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد وفي آن واحد ، وهذا تفريق للأمة .
أما القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح
فربما قال قائل إن فيه محذوراً وهو تسليم هؤلاء قبل أن يسلم إمامهم ، وهذا في الحقيقة ليس فيه محذور ، فقد ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السُّنَّة
منها : صلاة الخوف ، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون .
ومنها : قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه .
ومنها : أن العلماء قالوا : لو أن الإنسان أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح (الغازات) أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط ، فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف ، فهذا يدل على أن الانفراد لحاجة لا يعتبر محذوراً " انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" (3/425) .
وسئل الشيخ ابن باز :
دخلت المسجد وصلاة العشاء قائمة ، وقبل الدخول في الصلاة تذكرت أنني لم أصل المغرب ، فهل أصلي المغرب ثم أدرك ما أدرك من العشاء مع الجماعة ، أم أصلي مع الجماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك ؟
فأجاب :
" إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب ، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب ، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه
ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (12/189) .
وسئلت اللجنة الدائمة :
ما هو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر مثلاً ، ولا يتذكر إلا عندما أقيمت صلاة الظهر ، أو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا عندما دخل وقت صلاة العصر ، هل يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت الحاضر ، ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت ؟
فأجابت :
" يصلي الصلاة التي نسيها وراء الإمام ، ولا يضره اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/407) .