السؤال :
إذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الإمام أم لا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء
قدّام الإمام أو من ورائه .
من فتاوى الإمام النووي ص 58 .
ولكن لا يجوز أن يتعمّد التقدّم على الإمام
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد