منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - النفقة الزوجية
الموضوع: النفقة الزوجية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-12-22, 17:02   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ـــ الاستعجال في قضايا النفقة يتحقق عندما تكون الزوجة طالبة للنفقة ليس لها مورد اخر للرزق ولا تستطيع الانتظار دون انفاق
ــ والدعوى تفقد شرط الاستعجال اذا كانت الزوجة طالبة النفقة ميسورة الحال او لها من المال ما يكفي للإنفاق عليها وعلى ابناءها
ـ ان القضاء المستعجل يختص بنظر طلبات النفقة الوقتية متى توافر في الدعوى شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق
ــ الزوجة اذا كانت معوزة وليس لها مورد مالي يرفع عنها الحاجة جاز لها ان ترفع دعوى النفقة الوقتية الى ان يحسم النزاع الاصلي
ــ تطلب الزوجة نفقة مؤقتة من القاضي الاستعجالي او قاضيالموضوع الى حين الفصل في دعوى الطلاق ( اصل النزاع)
والقاضي اذا قام لديه دليل جدي ـــ كأن الزوجة طالبة النفقة لا تحوز على مورد مالي اخر يرفع عنها الحاجة الملحة فإنه يقضي بالنفقة المؤقتة
ــــــــ المدعى عليه الذي ترفع عليه دعوى النفقة المؤقتة قد يلجأ الى انكار وجود اصل الحق كلية كأن ينكر انتساب الاطفال الذين يطالبون بالنفقة ، او ينكر العلاقة الزوجية التي تربطه بزوجته ــ لكي يتهرب من دفع النفقة ــــ هنا طالبة النفقة عليها ان تثبت العلاقة الزوجية ، وكذلك انتساب الاطفال ــــ القاضي المستعجل في مثل هذه الحالة عليه يفحص المستندات المقدمة اليه من قبل المدعية فاذا تبين له ان ما تطالب به يقوم على اساس جدي ـــ فانه يقضي في الدعوى لصالح المدعية
اما اذا اتضح له بأن ما يدعيه المدعى عليه يقوم على اساس جدي قضى بعدم اختصاصه بنظر في دعوى النفقة المؤقتة
ـــ مدة الحكم في النفقة المؤقتة
اذا توافرت شروط الاستعجال في دعوى النفقة المؤقتة فيجب على القاضي ان يحكم بالنفقة المؤقتة لطالبها في مدة اسبوعين من تاريخ رفع دعوى النفقة المؤقتة والسلام










آخر تعديل شكيب خان 2021-12-10 في 22:47.
رد مع اقتباس