منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - النفقة الزوجية
الموضوع: النفقة الزوجية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-11-16, 10:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اهم الاجتهادات القضائية في مجال النفقة

ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 12/11/2008 رقم 466390 العدد /2 ص: 317 المبدأ : يبقى التزام الزوج بالإنفاق على زوجته المقيمة عند اهلها قائما ما دام لم يثبت نشوزها بحكم قضائي
نفقة الزوجة على زوجها ما دام ميثاق الزوجية قائما ، اما اذا انحلت هذه العلاقة بطلاق فان نفقة المطلقة تستمر خلال العدة
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 13/05/1997 رقم 159732 العدد 1997/2 ص: 100 المبدأ : يحق لزوجة ان تطلب سكنا منفردا عن اهل الزوج ولها ان تمتنع من ان تسكن مع الاقارب
امتناع الزوجة عن السكن مع اقارب الزوج لا يعد نشوزا وان القضاء بإيقاع الطلاق على الطاعنة يعد تعسفا في حقها تستحق التعويض جبرا لضرر
لا نشوز الا بعد تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع واعطاء مهلة للمحكوم عليها للانصياع له اختياريا مع مراعاة الاجراءات المعمول بها قضاء
اذن سقوط النفقة عن الزوجة لا يكون الا بعد ثبوت انها بلغت بالحكم النهائي القاضي برجوعها الى محل الزوجية وبعد بوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم مما يجعلها ناشزا عن طاعة زوجها وبذلك لا تستحق النفقة المقررة
ـــ قرار المحكمة العليا عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 21/01/2004 رقم 311458 العدد 2004/2 ص: 379 المبدأ : لا يحق للام الحاضنة التنازل عن نفقة الاولاد ما دامت النفقة حق للمحضون
لا يحق للام الحاضنة التنازل عن نفقة الاولاد ما دامت النفقة حقا للمحضون
الام الحاضنة لا تملك حق التنازل عن نفقة الاولاد
شهادة عدم العمل المبرزة في ملف الدعوى لا تصلح سببا لإعفائه من طلب النفقة
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 07/02/1987 رقم 47915 العدد/3 ص: 65 المبدأ: من المقرر شرعا ان نفقة الاولاد تجب على الاب اذا ولدوا من فراش صحيح ناشئ من عقد صحيح شرعا
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 09/07/1996 رقم 138958 العدد/1 ص: 123 المبدأ من المقرر قانونا انه تجب نفقة الولد على الاب ما لم يكن له مال ونسقط بالاستغناء عنها بالكسب
قانونا ان نفقة الولد تجب على الاب اذا لم يكن له مال
فبالنسبة للولد يكون مستحقا للنفقة الى غاية بلوغه سن الرشد المدني 19 سنة طبقا للمادة 40 ف/ 2 من القانون المدني وتستمر نفقته اذا كان مصابا بمرض عقلي او بدني او كان متمدرسا اما اذا ثبت انه يعمل ولديه مداخل كافية سقط حقه في النفقة
ـــ اما بالنسبة للبنت فتستحق النفقة الى غاية الدخول بها
ملاحظ: لا يعتد بتاريخ ابرام عقد الزواج المدني بل العبرة بتاريخ انتقالها الى بيت زوجها والدخول بها

ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ22/02/2000 رقم 237148 العدد 2001 /1 ص: 284 المبدأ : من المقرر شرعا ان يسار الزوجة يسقط حقها وحق اولادها في النفقة دون مبرر شرعي
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 23/ 02/ 2005 رقم 318418 العدد 2005/1 ص: 283 المبدأ: تبقى نفقة البنت على والدها ملازمة لها ولا تسقط عنها الا بدخول او الاستغناء عنها بالكسب
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 21/02/2001 رقم 254080 العدد /2 ص: 444 المبدأ : ان عدم التصريح بالحمل عند الحكم بالطلاق لا يعد حجة تجاه المطلقة لحرمانها من نفقة الحمل لاستحالة اكتشافه في شهرين الاولين له
ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 14/ 06/1994 رقم 110607 العدد 1995/2 ص: 95 المبدأ: من المقرر قانونا ان يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر عند نشوز احد الزوجين ، وتلزم الام بدفع نفقة الاولاد متى كانت قادرة على ذلك وعجز الاب عن دفعها ولما تبين في قضية الحال ان الطاعن اثار موضوع نشوز زوجته التي رفضت العودة من فرنسا الى ارض الوطن وبقيت تتقاضى اجرتها هناك من عملها عكس حالته بحيث فقد منصب عمله وعل هذا الاساس طلب اعفاءه من نفقة الاولاد فان قضاة الموضوع بإغفالهم مناقشة هذين الدفعين سواء ايجابيا او سلبا يكونوا قد عرضوا قرارهم للنقض في كل ما قضى به باستثناء نفقة العدة
ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 13/ 05/2009 رقم 494366 العدد/1 ص:292 المبدأ : لا يحق للام بعد انتهاء حضانة بنتها ببلوغها سن الرشد مطالبة والد البنت بنفقتها الا بوكالة منها
ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 14/ 03 2013 رقم 0627560 العدد /2 ص: 272 المبدأ : يتم دفع النفقة للمحضون عن طريق المقدم من مال الاب المحجور عليه
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 11/02/ 2009 رقم 478795 العدد/1 ص: 269 المبدأ : تعتبر مصاريف وضع الحمل نفقة اضافية يتحملها الزوج طالما الوضع ناجم عن العلاقة الزوجية
ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 10/06/2009 رقم 502268 العدد/1 ص: 219 المبدأ : يحق للمطلقة المطالبة بمصاريف النفاس باعتبارها من عناصر النفقة

ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ13/01/2011 رقم 594435 العدد/2 ص: 266 المبدأ : تشمل مصاريف النفاس مصاريف العناية بصحة النفساء وصحة طفلها ونظامها الغذائي لمدة معينة ولا تقتصر على العلاج والادوية فقط
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 15/ 11/ 2006 رقم 372292 العدد/2007/1 ص: 493 المبدأ: يتحمل الوالد مصاريف علاج المحضون الثابتة بشاهدة طبية
ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 15/ 04 /2010 رقم 554808 العدد/ 2010/2 ص: 241 المبدأ: يعد السكن او بدل الايجار من مشتملات النفقة لا يكتسي الحكم الصادر الا حجية مؤقتة
لا يعفى الوالد من توفير السكن او دفع بدل الايجار باعتبارهما مشمولات النفقة حتى ولو كان للحاضنة سكن
اقامة الحاضنة عند اهها لا بسقط الحق في مطالبة الوالد بالمسن او اجرته
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ16 /01/ 1989 رقم : 51715 العدد 1992 /2 ص: 55 المبدأ : من المقرر شرعا وقانونا ان تقدير النفقة يكون حسب وسع الزوج الا اذا ثبت نشوز الزوجة ،
ومن المقرر ان يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم
ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ23/ 04 /1996 رقم 136604 العدد 1997 /2 ص: 89 المبدأ: من المقرر قانونا انه يجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم ولا يجوز الطعن بحجة الشيء المقضي فيه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والنفقات بصفة عامة
ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 25/ 12/ 1989 رقم 57506 العدد 1991 /3 ص: 65 المبدأ: من المقرر قانونا انه تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي ان يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب ليس محله ولما كان من الثابت في قضية الحال ان قضاة الموضوع لما قضوا بدفع الزوج لمطلقته نفقة الاهمال ابتداء من رفع الدعوى الى يوم النطق بالحكم طبقوا صحيح القانون وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا
ــ قرار رقم 179126المؤرخ في 17/02/1998 إ.ق 2001 عدد خاص ً: 198
الانفاق على الولد رغم تقاضيه منحة المعوقين حق له
ـــ القرار رقم : 335844 المؤرخ في 18/05/2005 ن . ق 2010 العدد 65 ص: 315
من المقرر قانونا ان اعتبار الزوج ممتنعا عن الانفاق على زوجته واولاده لا يشترط فيه وجود حكم قضائي مدان فيه من اجل ذلك بل يثبت بكل الوسائل الاثبات بعد صدور الحكم بوجوبها
امتناع عن النفقة شرط وجود حكم بالإدانة من اجل ذلك لا
ـــ قرار رقم 358348 المؤرخ في 12/07/2006 م . م . ع 2006 العدد 2 ص :449
المرجع : المادة 61 من قانون الاسرة
المبدأ: لا طلاق بدون عدة وبدون منح نفقة عنها مادامت من النظام العام
ــ القرار رقم : 51596 المؤرخ في 07/11/1988 ن . ق 1991 العدد 45 ص : 58
المبدأ الاول : ان النفقات المحكوم بها لفائدة الاولاد مخصصة من اجل المعيشة واللباس والعلاج شرعا وقانونا وانه لا يجوز ادخال طلب ايجار السكن من اجل ممارسة الحضانة ضمنها فالسكن حق مستقل عن النفقات الاخرى بنص قانوني
المبدأ الثاني : لا يمكن الاحتجاج بعدم التقدير السليم للنفقات حتى ولو كان الزوج فلاحا بسيطا
المبدأ الثالث : ان الاحتجاج ببطاقة مهنية فلاح لا تعفي من حقها في السكن لو بدل الايجار لممارسة الحضانة
هما ننصح بعدم دمج الطلبات وانما بتفريدها ـــ اولا تطالب بتسديد النفقات ، ثم في دعوى اخرى تطالب بتوفير سكن لها لممارسة الحضانة
ـــ رقم القرار 41560 المؤرخ 07/ 04 / 1986 م . ق العدد 2 ص : 69
استحقاق النفقة للزوجة
المبدأ : متى كان من المقرر شرعا ان نفقة العدة تظل واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت ظالمة او مظلومة فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لإحكام الشريعة الاسلامية
المواد التي جاءت في موضوع النفقة :
المادة 74 : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها او دعوتها اليه ببينة مع مراعاة احكام المواد 78ــ 79 ـــ80 من قانون الاسرة
المادة : 75 تجب نفقة الولد على الاب ما لم يكن له مال فبالنسبة للذكور الى سن الرشد والاناث الى الدخول وتستمر في حالة ما اذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية او بدنية او مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب
المادة : 76 في حالة العجز الاب تجب نفقة الاولاد على الام اذا كانت قادرة على ذلك
المادة :77 تجب نفقة الاصول على الفروع والفروع على الاصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الارث
المادة: 78 تشمل النفقة : الغذاء ، الكسوة ، العلاج ، السكن او اجرته ، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة
المادة : 79 يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقدير قل مضي سنة من الحكم
المادة : 80 تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي ان يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تجاوز سنة قبل رفع الدعوى والسلام










آخر تعديل شكيب خان 2020-11-28 في 12:21.
رد مع اقتباس