منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ضمانات الحق الإنتخابي في ضوء القانون الجديد 12-01
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-11, 11:13   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفصل الرابع

الفصل الرابع : الضمانات المتعلقة بآليات الرقابة على العملية الانتخابية
يشكل الانتخاب مصدرا لشرعية السلطة في جل الأنظمة السياسية الحديثة، ووسيلة أساسية لبناء نظام الحكم فيها، وهو آلية تستخدمها الأنظمة الديمقراطية كما توظفه الأنظمة الاستبدادية ولكن لمقاصد وأهداف أخرى حيث سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نقسم من خلاله الرقابة على العملية الانتخابية إلى رقابتين رقابة قضائية وشبه قضائية في مبحث أول ورقابة سياسية في مبحث ثاني محاولين تبيان الجوانب الايجابية والسلبية في كلا الرقابتين وذلك في إطار القانون رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، وكذا المراسيم الملحقة به.
وعليه فما هي آليات الرقابة على العملية الانتخابية ؟
وما هو أثرها على نزاهة العملية الانتخابية ؟
المبحث الأول الرقابة القضائية و شبه القضائية
تخضع العملية الانتخابية لرقابة قضائية و شبه قضائية و هدا ما سوف نتناوله في مبحث أول من خلال تقسيمه إلى 3 مطالب نتحدث فيها عن دور القضاء الإداري و كذلك المجلس الدستوري و في الأخير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
المطلب الأول دور القضاء الإداري في مجال المنازعات الانتخابية
يلعب القضاء الإداري دورا هاما و فعالا في إنجاح العملية الانتخابية و دلك من خلال دراسة و إصدار أحكام قضائية متعلقة بالطعون و خاصة فيما يتعلق برفض المترشحين و عليه سوف نتناول بالدراسة الطعون الانتخابية من خلال 3 فروع.
الفرع الأول الطعن القضائي و انعقاد الاختصاص للجنة الولائية الانتخابية
أولا : الطعن القضائي
-وهو الطعن الذي يتقدم به المترشح الذي رفض ترشيحه أو قائمته الانتخابية أمام الجهات القضائية المختصة
-و يجب ان يكون الرفض بقرار معلل تعليلا قانونيا واضحا مع التبليغ به للمعني بالأمر خلال 10 أيام بدءا من تاريخ إيداع التصريح بالترشح
-و يجوز للمترشح الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام بدءا من تاريخ تبليغه بقرار رفض ترشحه. كما أن المحكمة تفصل في الأمر خلال 5 أيام من تاريخ رفع الطعن وان حكمها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن
-و تجدر الإشارة إلى أن الحكم هدا الحكم الصادر يبلغ تلقائيا و فور صدوره الى الأطراف المعنية و إلى الوالي قصد تنفيده.
ثانيا: انعقاد الاختصاص للجنة الانتخابية الولائية
1-تشكيلتها
تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من 3 قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير العدل وتجتمع الجنة الولائية بمقر المجلس القضائي . عكس ما كانت عليه في ظل القانون العضوي 04- 01 حيث كانت اللجنة تتشكل من رئيس يعينه وزير العدل برتبة مستشار ونائب رئيس ومساعدين اثنين يعنهم الوالي من بين الناخبين في الولاية
2-طبيعتها القانونية
لقد اختلفت وجوهات النظر حول تحديد الطبيعة القانونية للجان الانتخابية الولائية حيث
-ذهب فريق من الفقه لاعتبارها هيئات قضائية تصدر قرارات يمكن مراجعتها أمام جهة أعلى
-بينما يرى فريق آخر بأنها جهات إدارية تمارس أعمالا إدارية وتصدر قرارات يمك الطعن فيها أمام القضاء المختص
- موقف المشارع الجزائري
تنص المادة 154 من القانون 1201 المتعلق بنظام الانتخابات على أن "أعمال الجنة وقراراتها الإدارية قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة "
*بعد الحديث عن الطعن القضائي والجنة الانتخابية الولائية يمكن الإشارة فيما يتعلق بالطعن القضائي حول كونه قرارا قضائيا نهائيا غير قابل لاي شكل من أشكال الطعن أن ذلك من شانه المساس بمصداقية العملية لانتخابية حيث كان من الأجدر أن يتم تقصير آجال الفصل والتبليغ حتى لا يتم الاحتجاج بطول المدة وان الوقت ليس في صالح العملية الانتخابية , ومنح صاحب الطعن فرصة أخرى للطعن كما كان الحال عليه في ظل القانون 04-01 حيث تنص المادة 18 منه على أن القرار قابل للنقض بالطعن أمام مجلس الدولة.
-أما فيما يتعلق باللجنة فيجب التنويه بها و الإشادة بدورها من خلال الحديث عن تشكيلتها القضائية البحتة من اجل ضمان الحياد التام ذلك انه كان فيما سبق يعين الوالي عضوين من المترشحين في الولاية اذ يصبح القاضي حكما و خصما في نفس الوقت.
كذلك تجدر الإشارة إلى دور اللجنة حيث أن دورها يمس جميع الانتخابات سواء المحلية أو التشريعية وحتى الرئاسية.
الفرع الثاني : الطعن من حيث طبيعة والشروط الشكلية لقبوله واجراءات الفصل فيه
أولا: الطعن من حيث طبيعته القانونية و الشروط الشكلية لقبوله
1- الطعن من حيث طبيعته القانونية :
إن البحث عن الطبيعة القانونية للطعن لا يخرج عن أحد الاحتمالين التاليين إما اعتباره إبطال لعضوية عضو أو اعتباره طعنا انتخابيا بالمفهوم الفني.
- الطعن المقدم طعن في صحة العضوية
يهدف الطعن في صحة العضوية الى فحص الوضع القانوني للنائب منذ تقديمه لطلب الترشح إلى حين الإعلان عن نتيجة الانتخاب.
وعليه فالطعن بهذا المفهوم يهدف إلى التحقق من مدى توافر الشروط الموضوعية في العضو المترشح من تاريخ ترشيحه، وعليه وحسب الأستاذ «عبد الغني بسيوني» فإن هذا الطعن أضيق مفهومها من الطعن الموجه الى نتيجة الانتخاب.
- الطعن بالمفهوم الفني
يعد الطعن المنازعة في صحة تعبير الانتخابات عن الإدارة الحقيقية للناخبين، وذلك خلال التشكيك في عملية الفرز وإعلان النتائج.
وبذلك يمكن القول بأن الطعن المقدم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات هو طعن انتخابي بالمعنى الضيق وبالمفهوم الفني.
• باستشفاف المادة 165 من القانون 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات فان المشرع الجزائري قد أخذ بالطعن الانتخابي بمفهومه الفني بقوله : « ... لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت ...»
• بعد رؤية الطبيعة القانونية للطعن واستكشاف رأي المشرع الجزائري حول موضوع يمكن القول بأن الطعن أو الأخذ بالطعن بمفهومه الفني لا يكفي لضمان نزاهة الانتخابات، بل يجب العمل كذلك بالطعن في صحة العضوية منذ الترشح إلى غاية إعلان النتائج وذلك تفاديا أو تجنبا لفقد المترشح أهليته أثناء هذه الفترة أو ارتكب جناية ولم يرد اعتباره.
2- الشروط الشكلية لقبول الطعن
- أصحاب الحق في تقديم الطعن
بناءا على نص المادة 167 من القانون 12-01 فانه يحق لكل من:
 المترشح.
 ممثله القانوني المؤهل في حالة الانتخابات الرئاسية.
 أي ناخب في حالة الاستفتاء.
أن يطعن في الانتخابات . ويفهـــم من هذا أنه يحق الطعن في كل من توفرت فيه صفة الناخب.
- ميعاد تقديم الطعن
لقد نص المشرع الجزائري في المادة 166 من القانون 12-01 على أن مدة التقدم بالطعن هي 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج.
ويتم البث في هذا الموضوع خلال أجل أقصاه 10 أيام بدءا من تاريخ استلام الاحتجاج.
ثانيا : إجراءات الفصل في الطعن
إن إجراءات الفصل في الطعن لها مميزاتها الخاصة وهي:
1- عدم سريان الإجراءات المتعلقة بدعوى الإلغاء
إن جملة الإجراءات الواجبة لرفع دعوى الإلغاء لا تتفق وطبيعة الطعون الانتخابية حسب رأي الأستاذ الدكتور « سليمان الطمــاوي » وذلك بالنظر لما تحتاجه هذه الطعون من سرعة فصل
لاتصالها الوثيق بالمصلحة العامة.
وفي رأي الأستاذ « أحمد محيو » فان الإجراءات البسيطة التي ميزت الطعون الانتخابية المحلية والتي تتميز بالسرعة هو رغبة النظام الانتخابي في تفادي الشكوك حول صحة الانتخابات.
2- سرعة البث في الطعون
فقد ألزم المشرع الجزائري اللجان الانتخابية الولائية بان تفصل في الطعون في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ استلامها بناء على نصت عليه المادة 165 من القانون 12-01، فإذا كانت سرعة العملية الانتخابية وما تتطلبه من ضرورة الفصل فيه سبب لإحالة اختصاص الفصل للجان الولائية فانه يمكن الوصول إلى نفس الهدف مع الاحتفاظ بالاختصاص للغرف الإدارية.
• بعد التطرق إلى الحديث عن الشروط الشكلية للطعن وإجراءات الفصل فيه بجدر الإشارة في موضوع أو عنصر أصحاب الحق في الطعن أن المشرع الجزائري وبعد إجازته الطعن لكل من تتوفر فيه صفة الناخب أنه وسع من دائرة الفئات التي يجوز لها الطعن.
كذلك الإشارة إلى إعطاء سلطة البث في الطعون للجنة الولائية دون الغرف الإدارية والتي ينص قانونها على ذلك بدون نفقات وفي مواعيد مقصرة(1). من أجل إعطاء المصداقية أكثر لعملية البث في الطعون
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الفصل في الطعن
إن اللجنة الولائية بصدد دراستها للطعون المقدمة أمامها وبعد الانتهاء من ذلك تصدر قرارات وهي:
أولا: إلغاء الانتخاب المتنازع فيه
بعد أن تستلم اللجنة الولائية للطعن فإنها تفصل فيه بعد دراسته في غضون 03 أيام، فإذا تبين لها بأن الطعن يستند إلى أساس جاز لها إلغاء الانتخاب المتنازع فيه وهذا طبقا للمادة 166 الفقرة 03 من القانون 12-01.

ثانيا: تعديل نتائج الانتخاب
لم ينص المشرع على هذه الحالة، إلا أن قضاة اللجان الولائية استقر على أن يتدخل بالتعديل في توزيع عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، مثل الانتخابات المحلية لسنة 1997 والتي صاحبها عدد كبير من الطعون، فالنسبة للأرندي أصبح عدد المقاعد 7030 بعد أن كانت 7242 مقعد، وكذلك حماس التي أصبح عدد مقاعدها 924 مقعدا بعد أن كان لأول مرة 890 مقعد.

ثالثا: رفض الطعون
وهي الحالة الأخيرة التي تواجه من خلالها اللجنة الانتخابية موضوع الطعن، ورفض الطعن يؤسس على أحد السببين وهما:
 عدم احترام الشكليات المتطلبة في الطعن، كصدوره من شخص لا يملك هذه الصفة أو عدم تسجيله لدى مكتب التصويت.
 عدم تأسيسه على حجج كافية لإبطال نتائج الانتخابات.
* جدير بالذكر أن قرارات اللجنة الولائية محل للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا
* بعد الحديث عن الآثار المترتبة عن الفصل بالطعن تجدر الإشارة إلى انه كان من الأفضل تبيان المشرع لحالتي التعديل ورفض الطعون والنص عليها قانونا كما فعل مع الإلغاء من أجل منح دستورية أكثر لهذين الاجرائين من جهة وغرس الثقة لدى المواطن في نزاهة الانتخابات من جهة أخرى.
المطلب الثاني : رقابة المجلس الدستوري وتحليل دوره وطبيعته في مجال العملية الانتخابية:
للمجلس الدستوري دور ثلاثي فهو يسهر على احترام المبادئ الديمقراطية و الحقوق الأساسية بالإضافة إلى شرعية الانتخابات التي تتألف من القواعد التي تحكم تنظيمها وإجراءها من مجموعة المصادر تختل فيها القواعد الدستورية ومن هنا تظهر بوضوح أهمية رقابة المجلس الدستوري لكن رغم هذا فالرقابة الدستورية لم تعرف قدرا من الاهتمام إلا في الآونة الأخيرة فقد توسعت اختصاصات المجلس الدستوري في الجزائر مع دستور 1989 إذ أصبحت تشمل إلى جانب وظائفه التقليدية اختصاصا جديدا في مجال المنازعات المتعلقة بصحة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية و إعلان نتائج هذه العمليات.
الفرع الأول : دور المجلس الدستوري في مختلف العمليات الانتخابية:
طبقا لنص المادة 163/2 من دستور1996" يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية يعلن نتائج هذه العمليات"
من خلال هذا النص تظهر مهمة المجلس الدستوري بالغة الأهمية لأنها تدخل في إطار مراقبة مسار التطبيق الديمقراطي و السيادة الوطنية عن طريق الاستفتاء و الانتخابات التشريعية و الانتخابات الرئاسية
أولا : دور المجلس الدستوري في مجال الانتخابات الرئاسية:
يبرز وجود المجلس الدستوري في أول مرحلة من الانتخابات الرئاسية و هي مرحلة الترشح إلى غاية آخر مرحلة و هي إعلان النتائج وعلى مدى كل هذه المراحل فإن المجلس الدستوري عليه أن يكون حياديا ويطبق نفس الإجراءات و الشروط على كل المرشحين لأن كل القواعد التي تحكم هذه العملية مشتقة من الدستور و القانون العضوي للانتخابات
- وبالنظر إلى المادة 108 من المجلس الدستوري يحق لكل شخص تتوفر فيه الحقوق القانونية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يتقدم بطلب لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في الآجال التي يحددها المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية و بعد الإقدام على هذه الخطوة لا يمكن لأي مترشح أن ينسحب إلا في حالة الوفاة أو حدوث مانع قانوني.
ففي هذه الحالة يطرح إشكال إذا وقع قبل نشر قائمة المرشحين في الجريدة الرسمية يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد و لا يمكن أن يتجاوز الأجل هنا الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أو 15 يوما في الحالة المذكورة في المادة 88 من الدستور
أما إذا كان بعد نشر القائمة في الجريدة الرسمية يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما ، وعندما تنتهي مرحلة تقديم ملفات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية يقوم رئيس المجلس الدستوري بتعيين مقرر أو عدة مقررين تكون مهمتهم فحص ملفات الترشح مع مراعاة مدى تطابق كل الشروط المادية و القانون و أحكام الدستور طبقا لنص المادة 26 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري و وفقا لنص المادة 27 من نفس النظام يجتمع المجلس الدستوري في جلسة مغلقة لدراسة نتائج فحص الملفات و الفصل في صحة الترشيحات
بعد إجراء عملية الانتخاب يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني
إن الانتخابات الرئاسية التي جرت في ظل دستور 1996 كانت تلك التي جرت في أفريل 1999 والتي قدم السيد عبد العزيز بوتفليقة حسابه من إيرادات و نفقات واعتبر المجلس أنها مطابقة للقانون.
ويختص المجلس الدستوري أيضا بالفصل في كل الطعون المتعلقة بصحة الانتخابات الرئاسية وله الحق في إلغائها إذا كان لذلك وجه من الناحية القانونية بالإضافة إلى اختصاصه بالقيام بمهام حصر نتيجة اللجان ككل و إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
غير أنه أعتبر إعلان الرئيس اليامين زروال يوم 11 سبتمبر 1998 لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة قرار مفاجئ لجميع الأوساط الوطنية و الدولية ولقد كثرت التأويلات و التفسيرات حول الطبيعة القانونية لهذا القرار وحول مدى دستوريته و الأسباب و الدواعي التي جعلته يقدم على اتخاذه.
ثانيا : دور المجلس الدستوري في مجال الانتخابات التشريعية:
إن المجلس الدستوري لا يتدخل في انتخابات المجلس الشعبي الوطني في مراحله الأولى للعملية سواء من حيث معاينة قائمة المرشحين أو مجريات العملية الانتخابية ذاتها إنما يأتي دوره في المرحلة الأخيرة بعد انتهاء العملية الانتخابية ذاتها
وعليه تقوم اللجان الانتخابية البلدية بتقديم له محضر به نتائج التصويت إلى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية وبعد جمع هذه الأخيرة لكل محاضر البلديات تقوم بتسجيل نتائجها بمحضر يرسل بصفة فورية إلى المجلس الدستوري الذي يقوم بضبط هذه النتائج على المستوى الوطني أما المقيمين بالخارج تقدم المحاضر في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام المحاضر وتبليغ النتائج إلى وزير الداخلية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وبعد إعلان النتائج يمكن لكل مرشح أو حزب سياسي أن يقدم طعنا حول هذه النتائج في أجل أقصاه 48 ساعة بعد الإعلان عنها يجب أن تتوفر الطعون على مجموعة من الشروط القانونية منها أن يكون الطعن في شكل عريضة وقد حددها القانون على أنها عريضة عادية.
أما في الحالات المتعلقة بالتسجيل في الانتخابات التشريعية فالطعون لا تتم بالضرورة أمام نفس الهيئات التي تنظر في صحة الترشيحات فبعد أن تقوم السلطة الإدارية بالنظر في المطالب يتم الطعن في قراراتها أمام المجلس الدستوري كما هو الشأن في تونس.
ولقد قام المجلس الدستوري بإصدار إعلان رقم : 01/97 المؤرخ في 09/06/1997 و الخاص بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حيث جاء فيه ما يلي " عدد الناخبين المسجلين، الناخبين المصوتين، نسبة المشاركة، الناخبين الممتنعين عن التصويت عدد الأصوات المعبر عنها وتلك الملغاة " وهذه الإحصائيات قدمت بصفة تفصيلية على المستوى الوطني بالنسبة للجالية بالخارج ثم قدمت إحصائيات حسب ترتيب الأحزاب الفائزة فكل حزب حدد له عدد الأصوات المتحصل عليها وما يقابلها من عدد المقاعد الفائز بها وأرفق الإعلان بقائمة الفائزين حسب الولايات .
أما عن الطعون التي قدمت في هذه الانتخابات فقد تم رفضها وصدر قرار المجلس في هذا الشأن ببيان صحفي صدر في : 17/06/1997 وقد بلغ عدد الطعون 329 طعن تم قبول ثلاثة منها فقط ورفض الباقي لعدم توفر الجانب الشكلي للطعن وخاصة تلك التي لم تحترم الآجال المحددة قانونا لتقديمها أو الجانب الموضوعي كغياب أدلة كافية لتبين مدى جدية تلك الاحتياجات .
أما الغرفة الثانية في البرلمان وهي مجلس الأمة الذي يعين ثلث أعضائها رئيس الجمهورية وثلثين ينتخبون عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي ، فالمجلس الدستوري لا يتدخل في المراحل الأولى للاقتراع وإنما يكون تدخله بعد تلقيه نسخة من محاضر الانتخابات ليعلن النتائج خلال 72 ساعة من ذلك وبعد هذا الإعلان يمكن لأي مترشح أن يطعن في النتائج خلال 24 ساعة من إعلانها لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري وبعد التأكد من صحة الطعن قانونا يعين مقررا أو أكثر من أعضاء المجلس من طرف رئيس المجلس الدستوري فإنه يبث فيه في مدة أقصاها 3 أيام في جلسة مغلقة بعد التحقيق و الدراسة يعد قرارا معللا وذلك إما بإلغاء الانتخاب أو يعد المحضر بإعلان الفائز و في حالة الإلغاء تجرى انتخابات أخرى في أجل أقصاه 8 أيام من تبليغ قرار المجلس الدستوري.
ثالثا : دور المجلس الدستوري في مجال الاستفتاء:
في حالة الاستفتاء نجد أن المجلس الدستوري يتدخل وفق المادتين 44-47 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري فبعد إتمام اللجنة الولائية الساهرة على تنظيم الاستفتاء يجب أن ترسل محاضرها في اليوم الموالي كأقصى حد في أظرفه مختومة وعندها يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا و عدة مقررين لفتح تلك الأظرفة و معاينة محتواها و في الأخير يعرض على المجلس لتحرير الإعلان النهائي لنتيجة الاستفتاء أما فيما يخص الطعون التي يتلقاها المجلس يجب أن تحتوي على البيانات الشخصية للمعترض و أسباب الاعتراض و الحجج المدعمة و يقدمها المعني بالأمر لدى مكتب التصويت الذي يدونها في محضر الانتخاب ويرفعها إلى المجلس الدستوري و الملاحظ أن الاحتجاج يجب أن يكون في مدة زمنية قياسية حيث تكون في نفس يوم الاستفتاء
والملاحظ أن المجلس الدستوري عند تقديمه لنتائج الاستفتاء و نشرها يعطي تفاصيل عن الطعون ونتائجها فمثلا الاستفتاء الذي كان في 16/09/1996 حول المسعى العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم و الوئام المدني فلم يشر إلى موضوع الطعون لا في الحيثيات ولا في الإعلان فهذا الأخير يتضمن إحصائيات عن الناخبين و عدد الأصوات ونتائجها فقط ، ولقد قام المجلس الدستوري بعمله في هذا الإطار من خلال التعديل الدستوري الذي مس دستور 1989 في يوم 28/11/1996 بإعلانه نتائج الاستفتاء التي وافق من خلاله الشعب الجزائري على التعديلات الدستورية الجديدة و ذلك عن طريق النتائج بصفة إحصائية بما فيها عدد الأشخاص الناخبين المسجلين ثم عدد المصوتين وعدد الأصوات المعبر عنها ب"نعم" والأخرى المعبر عنها ب"لا ثم قدم النتائج بصفة تفصيلية و الخاصة بكل ولاية على حدى إضافة إلى نتائج التصويت الخاصة بالجزائريين المقيمين بالخارج مع إعطاء إحصائيات خاصة بالمسجلين هناك.
الفرع الثاني:حدود رقابة المجلس الدستوري:
توسعت اختصاصات المجلس الدستوري مع دستور 1989 إذ أصبحت تشمل إلى جانب وظائفه التقليدية اختصاصا جديدا في مجال المنازعات المتعلقة بصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية وإعلان النتائج ، وقد كانت من اختصاص لجنة وطنية تتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا وعضوين قضاة من بين أعضاء المحكمة العليا يتم تعينهم بواسطة أمر ثم عدل هذا الأمر في دستور 1976 الذي نص في المادة 131 منه على اختصاص المحكمة العليا بالمنازعات التشريعية بينما لم ينص على المنازعات المتعلقة بالاستفتاءات و الانتخابات الرئاسية التي بقيت خاضعة للجنة الوطنية وبقي الأمر كذلك حتى صدور دستور 1989 وبهذا فإن الرقابة الدستورية جد ضعيفة و للوقوف على حدود رقابة المجلس الدستوري سوف نتناول أثارها في نقطتين هما:
المرحلتان القبلية و البعدية للعملية الانتخابية على اعتبار أن الرقابة يوم التصويت غير ممكنة بالنسبة لهذه الهيئة وهذا ما سنتناوله :
أولا : مرحلة ما قبل التصويت:
تبدأ مهمة المجلس الدستوري بالنظر في مدى دستورية القانون العضوي الخاص بالانتخابات ثم عليه إبداء رأيه في كل الأعمال التحضيرية لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الشروط و الأشكال الآجال المنصوص عليهما في القانون العضوي للانتخابات ويقوم بدراسة الملفات أو التقارير ويفصل في صحة الترشح ويتخذ القرارات المتعلقة بالترشحات ويعلن عن قبوله أو رفضه بواسطة قرارات فردية غير قابلة للطعن والملاحظ في هده المرحلة أن دور المجلس الدستوري يكاد ينعدم مقارنة بالمجلس الدستوري الفرنسي ولما له من صلاحيات أكثر.
وفي هذا الإطار يقرا احد الأساتذة أن النصوص الدستورية والتشريعية العادية قد عينت بتحديد الشروط والضوابط الخاصة بالمرشحين و المتعلقة بطلباتهم للترشيح وبحيث لا تكون الأخيرة صالحة لترتيب أثارها والقانونية من الدخول إلى حلبة الصراع والمنافسة للحصول على أصوات الناخبين ومن ثم شغل المقعد النيابي.
فأعضاء البرلمان لم يكون ليقبلوا برقابة السلطة القضائية على انتخاب أحد النواب وذلك تماشيا مع مبدأ سيادة الأمة وسيادة البرلمان الذي يمثلها فالبرلمان الذي كان يجد نفسه بحكم الهيئة العليا صاحبة السيادة ، كان من الصعب عليه القبول بخضوعه لرقابة جهاز قضائي يمكن أن يراقب انتخاب أعضائه وهذا مايفسر كيف أن الرقابة على الانتخابات من قبل النواب أنفسهم قد ترسخت مع ترسخ النظام البرلماني.
ثانيا : مرحلة ما بعد التصويت:
بعد إجراء الانتخابات وعلى أقصى تقدير في اليوم الموالي يتلقى المجلس الدستوري محاضر الانتخابات من اللجنة الولائية و اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج سواء تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية أو غيرها و مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء المادية ودراسة الطعون والفصل فيها و إعلان النتائج النهائية.
بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية فيعتبر التصريح بالنتائج المرحلة ما قبل الأخيرة في عمل المجلس الدستوري لمراقبة صحة عمليات الانتخاب في دورها الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحون للدور الثاني طبقا لنص المادة 142 من قانون الانتخابات ويعلن عن النتائج النهائية وتنتهي مهمته في مراقبة صحة الانتخابات كما يشرف المجلس أيضا على مراقبة حسابات الحملة الانتخابية.
وفي الاخير حدد للقاضي الدستوري حالات يمكن التصريح فيها ببطلان العملية الانتخابية جزئيا أو مطلقا وهي :
- إذا لم تجرى الانتخابات طبقا للإجراءات المقررة في القانون
- إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابه مناورات تدليسية
-إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم.
المطلب الثالث : اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات
تحدث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات لا تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية و يتم وضعها بمناسبة كل انتخاب و التي تتبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم الانتخابات و سيرها مع اللجنة الوطنية لمراقبة مع السهر على احترام الدستور و التشريع المعمول به و كذا السهر على تنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ إيداع الملفات إلى غاية نهاية العملية الانتخابية



الفرع الأول : دور اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات و كيفية لإتحاذها للقرارات
تمارس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في إطار احترام الدستور و التشريع المعمول به مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون العضوي من تاريخ إيداع الترشيحات إلى غاية نهاية العملية الانتخابية
- يعين رئيس اللجنة مقررا يتولى جمع المعلومات المتعلقة بالملف و يمكنه أن يستمع لأي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية أو يطلب أي معلومة يراها ضرورية
- بعد نهاية التحقيق يحرر المقرر تقريرا يعرضه حسب الحالة على اللجنة أو اللجنة الفرعي المحلية
- تجتمع اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية بدعوة من رئيسها للفصل في الملف و يمكنها أن تفصل في الحين عندما تقتضي طبيعة الإخطار أو الإبلاغ أو المعاينة ذلك
- لا تصح مداولات اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل و تصدر القرارات بالأغلبية و يرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات
- تبلغ اللجنة قراراتها بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية أو الفاكس أو الهاتف أو عن طريق النشر في الموقع الإلكتروني للجنة
- يتعين على المتدخلين في العملية الانتخابية الإمثتال لقرارات اللجنة و اللجان الفرعية المحلية في الآجال التي تحددها و في حالة الامتناع تنفذ هده القرارات عن طريق تسخير القوة العمومية
- يوقع رئيس و مقرر اللجنة الفرعية المحلية محاضر الاجتماعات و تحفظ في أرشيف اللجنة
الفرع الثاني : المهام الموكلة للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
تضطلع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بما يلي :
- تتولى اللجنة مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي رقم:12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 هـ الموافق لـ 12 جانفي 2012 و المتعلق بنظام الانتخابات من قبل جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات و مؤسسات إدارية و أحزاب سياسية و مترشحين و ناخبين من تاريخ إيداع الترشيحات إلى غاية نهاية العملية الانتخابية
- التأكد من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و نصوصه لتطبيقية
- القيام بزيارات ميدانية لاسيما على مستوى مكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي رقم 12- 01 المذكور أعلاه و نصوصه التطبيقية
- الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية
- تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مترشح أو ممثله أو مؤسسة أو هيئة إدارية و اتخاذ القرارات المناسبة في حدود اختصاصها
- الإطلاع على جميع المعلومات و الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية
- كما يلتزم أعضاء اللجنة و اللجان الفرعية بالواجبات لاسيما التحفظ و الحياد و التجرد و التحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة كما يلتزم أعضاء اللجنة بعدم المشاركة في الندوات أو الإدلاء بأي تصريحات إلا بإذن من رئيس اللجنة
- يلتزم القضاة و الموثقون و المحضرون القضائيون و مستخدموا أمانات الضبط و الأعوان الدبلوماسيون و القنصليون المدعوون لمساعدة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية و كذا المستخدمون الموضوعيون تحت تصرفها بالسر المهني و عدم إفشاء أي معلومة أطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم
خــــلاصــــة
تتكون اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من 316 قاضي تتدخل تلقائيا عند معاينتها أو إخطارها بأي مساس بأحكام القانون العضوي 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات و تقوم بزيارات ميدانية على مستوى كل الدوائر الانتخابية خاصة مكاتب التصويت في يوم الاقتراع كما تتلقى أي احتجاج أو أي معلومات من كل ناخب أو مترشح أو حزب سياسي أو أي مؤسسة رسمية
تم تنصيب لجان فرعية على المستوى الوطني يوم 06 مارس 2012 و تتكون من 69 لأجنة للإشراف على الانتخابات حيث يوجد 13 فرع على مستوى الجزائر العاصمة و حدها و البقية موزعة على كافة أنحاء التراب الوطني

المبحث الثاني: الرقابة السياسية:
قد تستعمل بعض الأحزاب السياسية في المعركة الانتخابية وسائل غير مشروعة و أساليب غير أخلاقية تعتمد على المكر و الخداع للنيل من سمعة المرشح وإطلاق دعاية مثيرة أو إشاعات كاذبة عن تصرفات المرشحين المتنافسين يكون من شأنها التأثير على موضوعية المعركة الانتخابية و نزاهتها وللحد من هذه التجاوزات وجدت وسائل تعتبر كضمانة سياسية والمتمثلة في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والرقابة من قبل المرشحين و ممثليهم.
المطلب الأول: الرقابة من قبل المرشحين و ممثليهم:
من بين الآليات التي يوفرها القانون الانتخابي لمراقبة العملية الانتخابية إمكانية مراقبة الانتخابات من طرف المرشحين القانونيين دون السماح للناخبين بمراقبة العملية فلقد نصت المادة 161 من القانون 12-01 على يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤوليين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا القانون يمكن للمرشحين بمبادرة منهم حضور عمليات المذكورة في الفقرة أعلاه أو تعيين من يمثلهم وذلك في حدود :
- ممثل واحد في كل مركز تصويت
- ممثل واحد في كل مكتب تصويت
لا يمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من خمسة ممثلين في مكتب تصويت في آن واحد ومن هذه المادة نجد أن المشرع يسمح للمرشح نفسه وكذلك لممثليه القانوني مراقبة عمليات التصويت وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول وله أن يقدم احتجاجات وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني.
الفرع الأول مراقبة عمليات التصويت:
إن المشرع أحاط عمليات التصويت بضمانات كثيرة أهمها مراقبة هذه العملية من قبل المرشحين أو ممثليهم فيوجد داخل مكتب التصويت أعضاء لجنة الانتخاب و المراقبين و المرشحين و الناخبين.
ولكن يجب التطرق إلى الشروط الواجب توفرها لتمثيل المرشح وكيفية مراقبة عملية التصويت.
أولا: الشروط الواجب توفرها لتمثيل المترشح:
- يجلس المترشح أثناء سير عمليات التصويت في مكان يعينه له مسبقا رئيس مكتب التصويت.
- يجب أن يوفر هذا المكان الممثل رؤية شاملة لسير عمليات التصويت.
- لا يمكنه التدخل بأي شكل من الأشكال في عمليات التصويت.
- يحق لكل مرشح أو ممثله المعتمد قانونا حضور عمليات التصويت و الطعن في صحتها بإدراج احتجاجاته المتحصلة في محضر الفرز ، الموجودة على مستوى مكتب التصويت ولا يمكن لأي كان إدراج الاحتجاجات في محضر الفرز إلا المرشح أو ممثله المؤهل قانونا.
- خلال عملية الفرز يحق للمرشح غير الممثل داخل التصويت أن يفوض كتابيا ممثلا عنه يؤهله بإدراج الاحتجاجات المتعلقة بعملية الفرز.
- إن من بين الضمانات الجديدة التي وفرت للمترشحين أو ممثليهم لمراقبة عملية الاقتراع في مكاتب التصويت حصولهم على نسخ من محاضر الفرز حيث تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس المكتب إلى المرشح أو ممثله.
ثانيا: كيفية مراقبة عملية التصويت:
طبقا للقانون العضوي 12-01 ولما كان المرشح لا يمكنه الحضور بنفسه وفي كل مكاتب التصويت فإنه يستطيع تعيين ممثل له الحضور عمليات التصويت في كل مكاتب التصويت يمكن لهذا الأخير القيام بمراقبة كافة عمليات التصويت وعدد الأصوات و فرز البطاقات في كل الأماكن حيث تجرى هذه العمليات بما في ذلك مكاتب التصويت المتنقلة.
ومن بين الوثائق التي له الحق في الحصول عليها هي:
- الحق في استلام نسخة من قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع.
- الحق في استلام المحاضر و إحصاء الأصوات على مستوى مكاتب التصويت .
- الحق في استلام الإحصاء على مستوى البلدية.
الفرع الثاني : تقديم الاحتجاجات:
عل خلاف القانون الانتخابي الصادر سنة 1989 إذ كانت المادة 117 منه تنص على : " حق كل ناخب في أن ينازع في مشروعية عمليات التصويت" فإن المادة 167 من القانون العضوي 12-01 تنص على أنه " يحق لكل مترشح أو ممثله القانوني في حالة الانتخابات الرئاسية ولأي ناخب في حالة الاستفتاء أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
فهي بذلك لا تسمح للناخب بالاعتراض على عمليات التصويت الذي يقتصر الاعتراض فيها على المرشحين أو ممثليهم القانونين فقط، كما لا تسمح للأشخاص الذين قدموا توقيعاتهم للمرشحين من الطعن أيضا على خلاف مايسمح به المشرع الفرنسي.
كما تنص المادة 166 من القانون العصوي 12-01 على أن " لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة الضبط المجلس الدستوري خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج.
كما يفصل المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في الطعن خلال 3 أيام وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع عليه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا.
أولا: تدوين الاحتجاجات في محضر الفرز:
1 - الأشخاص المؤهلون لتدوين الاحتجاج:
بناءا على المادة 03 من المرسوم التنفيذي 99-59 يمكن تقديم الاحتجاج سواء من طرف ممثله المؤهل قانونا و تدوينه في محضر الفرز يوم الاقتراع
2 - البيانات الواجب توفيرها في محضر الفرز:
بموجب المادة 04 من نفس المرسوم التنفيذي يجب على صاحب الاحتجاج أن يبين في محضر الفرز وضمن إطار تخصص الاحتجاجات المعلومات الآتية:
- اسمه و لقبه وظيفته و عنوانه
- رقم البطاقة و إثبات هويته و تاريخ ومكان إصدارها
- اسم المترشح الممثل و لقبه
- مضمون الاحتجاج
- توقيعه.
ثانيا : تبليغ الاحتجاج إلى المجلس الدستوري :
من أجل قبول الاحتجاج من طرف المجلس الدستوري يتعين احترام طريقة التبليغ و أجاله و مضمونه.

1- طريقة التبليغ:
إن المرسوم التنفيذي 99/56 الصادر في 2 مارس 1999 يستعمل صياغة غير دقيقة بهذا الشأن ، بحيث تنص المادة 5 منه على أن يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري و بواسطة البرق المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز ويتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقه يمكن أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل المبررة له ، حيث يجب بذل مجهودات لنفهم أن الطعن يوجهه المرشح أو ممثليه للمجلس الدستوري عندما تؤكد المادة أن الطعن يتم كمبادرة من صاحبه و على نفقته ولا يقدم الطعن من أي شخص كان.
2- آجال تبليغ الاحتجاج للمجلس الدستوري:
لم يتضمن القانون الانتخابي باستثناء النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري آجلا لتقديم احتجاجات المترشح أو ممثليه للمجلس الدستوري بإنشاء عبارة الإخطار الفوري الواردة في المادة 166 من القانون الانتخابي ونص المادة 5 من المرسوم التنفيذي 99/55 والنتيجة المتوصل إليها أن الاحتجاجات يجب تقديمها يوم إجراء العمليات الانتخابية يدعوا التساؤل هو وسيلة الإخطار التي تتم عن طريق البرق
فالمشكل الذي يعترض المترشح أو ممثليه هو توفر وسيلة البرق في كل المناطق التي توجد بها مكاتب التصويت خاصة إذا علمنا أن هذه الوسيلة ليست متوفرة في كل أنحاء الوطن لا سيما في المناطق النائية أو الصحراوية وبالتالي فإن الفورية التي يشترطها نص المادة 166 من القانون العضوي 12-01 ونص المادة 5 من المرسوم التنفيذي قد لا تتحقق بسبب أن المرشح أو ممثليه قد يضطر لتنقل لأماكن بعيدة للإرسال احتجاجية عن طريق البرق.
3- مضمون الاحتجاج:
الملاحظ هنا أن مضمون الاحتجاج يبقى غير محدد إلا أن الطعن ينص على صحة عمليات التصويت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات.


أ- الطعن في صحة التصويت:
فبالنسبة ليوم الاقتراع فإذا جري قبل أو بعد اليوم المحدد قانونا أو بموجب قرار الوزير المكلف بالداخلية فإن عمليات التصويت تكون مشوبة باللاشرعية لعملية التصويت فتشمل مخالفة الشروط المتعلقة بـ:
- سرية وشخصية التصويت.
- توفير مكاتب و معزولة لضمان سرية التصويت.
- شكل ورقة التصويت و المظاريف.
- ضرورة وضع قائمة ناخبي مكتب التصويت في الطاولة التي يجلس حولها.
- أعضاء مكتب التصويت.
- تشكيل مكتب التصويت.
- توفير النظام داخل مكاتب التصويت.
- مخالفة شروط التصويت بالوكالة.
كما تشمل الشروط المرتبطة بانطلاق عملية الاقتراع وهي:
- التحقق من مطابقة عدد المظاريف القانونية مع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية.
- ضرورة قفل صندوق الاقتراع بقفلين مختلفين و أن تكون له فتحة واحدة فقط.
- تناول الناخب لنسخة عن كل قوائم التصويت و الظروف وإثبات هويته و التوقيع على محضر التصويت ودمغ بطاقة الناخب.
- توقيع جميع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية .
ب- الطعن في صحة فرز الأوراق وتعداد الأصوات:
تلي عمليات فرز الأوراق وتعداد الأصوات مباشرة بعد انتهاء عمليات التصويت وينبغي أن تستمر بدون انقطاع ولهذا الغرض فإن المنازعة في صحة عمليات فرز الأصوات وتعداد الأصوات
يمكن أن تنصب على مخالفة الشروط التالية:
- مكان فرز الأوراق الذي يجب أن يتم مكتب التصويت مع استثناء المكان المتنقلة التي تتم مراكز التصويت.
- تعيين الفارزين من طرف أعضاء مكتب التصويت من بين الناخبين المسجلين بنفس المكتب.
- ضرورة تسليم أوراق النقاط من طرف الفارزين الموقعة من طرفهم إلى مكتب التصويت وقيامهم أيضا بتسليم مكتب التصويت الأوراق الانتخابية التي يشك أحد الناخبين أو ينازع في صحتها.
- كتابة محضر نتائج الفرز في نسختين موقعتين من طرف أعضاء مكتب التصويت.
- عدد المظاريف بالنظر لعدد تأثيرات الناخبين التي تكون مساوية لها و تدوين الفارق بينهما إن وجد الفارق بينهما.
- التصريح بالنتيجة علنا بقاعة التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت وتعليقها بنفس القاعة بمجرد تحرير المحضر.
- المخالفات المتعلقة بالأوراق الملغاة حيث لا يجب اعتبارها أصواتا لا سيما إذا كانت هذه الأوراق مجردة من الظرف أو إذا كان الظرف مجرد من الورقة أو عند وجود عدة أوراق في ظرف واحد أو الورقة.
-عدم جواز تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت و المستندات الملحقة بها.
المطلب الثاني : الرقابة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات :
نظرا للأهمية البالغة لمبدأ الحياد في العملية الانتخابية لماله من إمكانية جعل الانتخابات تسير في ظروف نزيهة و شفافة، من أجل التوصل إلى نتيجة تعبر حقيقة عن إرادة الشعب، فقد كلفت اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات بالمحافظة على هذا المبدأ ، و محاولة تكريسه لأنها بذلك تكون قد غلقت أبواب الملابسات والشكوك التي تدور حول نزاهة العملية الانتخابية.
- إن الرقابة القضائية على العملية الانتخابية تعتبر الفاعل الأساسي في تحصين العملية الانتخابية من خلال تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بكل أشكال الانتهاك الذي يمكن أن يطال القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
حيث جاء القانون العضوي رقم 12/01 المؤرخ في 12 صفر 1433 الموافق ل 12 يناير 2012 والذي يتعلق بنظام الانتخابات والذي حمل في طياته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المطلب من حيث دورها والمهام الموكلة إليها تنظيمها ووسائل سيرها وصلاحياتها.
الفرع الأول : تنظيمها وصلاحيتها
أولا: تنظيمها:
: الآتية الأجهزة على الانتخابات لمراقبة الوطنية اللجنة تتوفر
العامة الجمعية وتنتخبه الرئيس، -
العامة الجمعية تنتخبهم رئيس، نواب ( 5 ) - المكتب ويتكون من
والبلديات الولايات مستوى على المحلية الفروع
أعلاه. المذكورة الوطنية اللجنة أعضاءها وتعين
تتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على لجان ولائية ولجان بلدية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات وكل البلديات تكلف بممارسة صلاحيات الهيئة الوطنية عبر دوائرها الإقليمية.
تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على الدعم اللوجيستي من قبل السلطات العمومية قصد أداء مهامها ولا يحصل ممثلو الأحزاب على تعويض


ثانيا: صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات:
تمارس اللجنة الوطنية لمراقبة اﻻانتخابات في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة العمليات اﻻانتخابية وحياد اﻷعوان المكلفين بهذه العمليات.
كما تفوض اللجنة الوطنية لمراقبة اﻻنتخابات أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات اﻻانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من :
1 - أن عمليات مراجعة القوائم اﻻانتخابية تجري طبقا لﻸحكام القانونية، ﻻسيما فيما يتعلق باحترام فترات اﻹلصاق والحق في اﻻحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حالة قبول الطعون المرفوعة،
2 - أن كل الترتيبات قد اتخذت من أجل التسليم في اﻵجال المحددة لنسخة من القائمة اﻻنتخابية البلدية لكل ممثل من ممثلي اﻷحزاب السياسية والمترشحين اﻷحرار المشاركين في اﻻنتخابات، المؤهلين قانونا،
3 - أن قائمة اﻷعضاء اﻷساسيين و اﻹضافيين لمكتب التصويت قد علقت بمقرات الوﻻية والبلديات وكذا بمكاتب التصويت يوم اﻻقتراع،
4 - أن كل الترتيبات قد اتخذت لتسليم القائمة المذكورة أعﻼه، لممثلي اﻷحزاب السياسية الذين قدموا مترشحا لﻼنتخابات وإلى المترشحين اﻷحرار وأن تكون الطعون المحتملة قد تم التكفل بها فعﻼ،
5 - أن أوراق التصويت قد وضعت بمكاتب التصويت طبقا لنظام الترتيب المتفق عليه بين ممثلي قوائم المترشحين وأن مكاتب التصويت مزودة بالعتاد والوثائق اﻻنتخابية الضرورية، لاسيما بصناديق شفافة وعوازل بعدد كاف
6 - أن ملفات المترشحين لﻼنتخابات هي محل معالجة دقيقة طبقا لﻸحكام المتعلقة بالشروط القانونية المطلوبة .
7 - أن كل الهياكل المعينة من قبل اﻹدارة ﻻحتضان تجمعات الحملة اﻻنتخابية و كذا الأماكن المخصصة ﻹشهار المترشحين قد تم توزيعها، طبقا للقرارات المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
8 - أن كل الترتيبات قد اتخذت من قبل كل اﻷطراف المعنية (اﻹدارة المحلية و اﻷحزاب السياسية وممثلي المرشحين)لتمكين اﻷحزاب السياسية والمترشحين من تعيين ممثليهم على مستوى مراكز ومكاتب التصويت
9 – أن كل الترتيبات قد اتخذت قصد تمكين ممثلي المتحين من حضور عمليات تصويت المكاتب المتنقلة إلى غاية نهاية العملية و اﻻلتحاق بمراكز تصويت اﻹلحاق والمساهمة في حراسة الصندوق والوثائق الانتخابية إلى غاية اﻻنتهاء من عملية الفرز
10 - أن أعضاء اللجان اﻻانتخابية البلدية قد تم تعيينهم طبقا ﻷحكام المادة 149 من هذا القانون العضوي،
11 - أن الفرز علني وتم إجراؤه من قبل فارزين معينين طبقا للقانون
12 - أن التسليم لكل ممثل مؤهل قانونا لنسخة مطابقة لﻸصل من محضر الفرز ومحضر اﻹحصاء البلدي لﻸصوات وكذا محضر تجميع النتائج وأن هذا التسليم يتم تلقائيا بمجرد تحرير المحاضر المذكورة وإمضائها
13 - أن الترتيبات الﻼزمة قد اتخذت من قبل رؤساء مكاتب التصويت قصد تمكين كل منتخب من تسجيل احتجاجاته بمحضر الفرز
الفرع الثاني : مهام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات و وسائل سيرها:
أولا: مهام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات:
إن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة لإخطار الهيئات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز يتم معاينته في تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها ، كما يتعين على الهيئات الرسمية التي يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة و في أقرب الآجال قصد تصحيح الخلل الملاحظ وتعلم اللجنة الوطنية كتابيا بالتدابير و المساعي التي شرع فيها
- اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة في ظل احترام الأجال القانونية ، لطلب استلام:
1- كل الوثائق و المعلومات من المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية قصد إعداد تقييم عام حول العمليات المذكورة في المادة 175من القانون 12/01
2- كل عريضة يرغب أي حزب سياسي مشارك في الانتخابات وكل مترشح أو كل ناخب في تسليمها له وأن تقوم في حدود القانون بكل مسعى مفيد لدى السلطات المعنية.
- اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة لاستلام نسخ الطعون المحتملة للمترشحين أو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات
كما ويجب عليها عدم التدخل، بأي حال من الأحوال في صلاحيات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المنصوص عليه في المادة 168 من القانون 12/01
- تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في إطار ممارسة أعمالها من استعمال وسائل الإعلام العمومية التي يتعين عليها تقديم الدعم لها، ولهذا الغرض تخطر وسائل الإعلام من قبل رئيس اللجنة.
-تعد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وتنشر تقارير عاما تقيميا يتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها.
ثانيا: وسائل سير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات:
تحدث اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ، ويتم وضعها بمناسبة كل إقتراع ، وتكلف بالسهر بوضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني و التنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات
تتشكل من أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنية وتعين عن طريق التنظيم و ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و ممثلو المترشحين الأحرار عن طريق القرعة من قبل المترشحين الآخرين
تستفيد اللجنة من التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها كاملة في مجال المراقبة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل عملية من عمليات التنظيم الانتخابي.
يوجد مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالجزائر العاصمة وتزود بميزانية تسيير تحدد كيفيات تسيرها عن طريق التنظيم.

خلاصة:
نستخلص من هذا المطلب أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تساهم في حسن سير العملية الانتخابية وترسل ملاحظاتها إلى الأحزاب و إلى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات .
إلا أنه تعتبر هذه المهام شكلية و أن مهامها مقيدة وأبرز دليل على ذلك تعليق اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية 2012 مهامها ثلاث مرات وهذا بسبب الضغوطات الممارسة عليها ومطالبة اللجنة بإعطائها كامل الحرية في أداء مهامها بكل شفافية و نزاهة
المطلب الثالث : الرقابة الدولية "الملاحظين الدوليين"
ان الرقابة الدولية أصبحت مطلبا هاما لتحقيق نزاهة الانتخابات والتي لم يعد إعلان نتائجها شأنا داخليا بل أصبح أبعد من ذلك في ظل عالم تسوده فكرة العولمة .
وقد ظهرت هذه الفكرة في إطار الأمم المتحدة ضمن برنامجها لمساعدة الشعوب. المستمرة على الاستقلال .
الفرع الأول : كيفية الرقابة الدولية وأهدافها
سوف نتحدث في هذا الفرع عن المراحل التي تمر بها الراقية الدولية على العملية الانتخابية من جهة وذكر أهدافها التي تتحقق من ورائها من جهة أخرى
اولا : كيفية الراقية الدولية
تتم الرقابة الدولية على الانتخابات على ثلاثة مراحل
-المرحلة الأولى
وهي المرحلة التي تسبق عملية الانتخاب حيث يتم فيها ملاحظة مدا حياد أجهزة الدولة في مواجهة المترشحين وخاصة بين من يمثل الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة من خلال منحهم نفس الفرص
في إبداء أهدافهم والظهور أمام وسائل الإعلام الحكومية بشكل متساوي.
- المرحلة الثانية
وهي محلة مصاحبة لعملية الانتخاب ذاتها من خلال مناهضة وجود جداول انتحابية سليمة تعكس حجم الناخبين الحقيقية عدالة توزيع اللجان الانتخابية.
- المرحلة الثالثة
وهي المرحلة اللاحقة على إعلان نتائج الانتخابات ذاتها حيث تقوم فيها بنشر تقرير مفصل للرأي العام تبرز فيه مدى تجاوزات التي لحقت بالعملية الانتخابية وعدم مطابقتها وتعبيرها عن إرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها .
ثانيا : اهداف الرقابة الدولية
ويمكن الإشارة لها من خلال النقاط التالية
1-التأكيد على متابعة نقاط التأثير في ضبط قواعد العملية الانتخابية بحيث تحقق هدف المساواة بين كافة القوى المنافسة.
2-الوضع في الاعتبار ان التشريعات المعيبة هي إحدى أهداف الرصد و المراقبة أيضا كذلك تطبيق القانون أو إهماله.
*كما يمكن أن يتحقق من وراء رقابة الأمم المتحدة أهداف نذكر منها
1-ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتم بالموضوعية و عدم التحيز.
2-ضمان سلامة العملية الانتخابية لما في ذلك ردع و كشف للعنف و التزوير.
3-الحاجة الى حماية حقوق الإنسان من خلال فترة الانتخاب.
4-الدعم الغير المباشر للتربية الونية و بناء مجتمع مدني
الفرع الثاني دور الملاحظين الدوليين
-اذ ان المراقبة الدولية تلعب دورا هاما في الحفاظ على نزاهة الانتخابات و ذلك من خلال
1-تنمية مهارات المراقبين النيين من خلال الاحتكاك و تبادل الخبرات.
2-تعزيز مصداقية و شرعية العملية الانتخابية إذ إن المراقبين يقدمون تقارير حول العملية الانتخابية و تحليلها للتأكد من شرعية الانتخابات من عدمه.
3-التشجيع على نبذ العنف و الترهيب في البلدان التي تشهد صراعات و نزاعات مسلحة إذ بوجود هو يمكن الحد نوعا ما من ذلك.
*بعد الحديث عن الرقابة الدولية على العملية الانتخابية و معرفة مراحلها و اهدافها تجدر الإشارة و بناءا على ضوء الأوضاع السياسية السائدة فانه و على الرغم من سمو الأهداف التي تسعى لتحقيقها إلى أن ذلك يبقى يتعارض مع فكرة السيادة الوطنية المطلقة و التي تتمتع بها الدول المستقلة و التي ينبغي لها تدبير شؤونها الداخلية بنفسها.
كما أن تسليط الضوء على الوضع الداخلي للدول و الذي من شانه تصعيد الأمور و الذي قد يصل إلى المطالبة بتدخل عسكري .و يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى موقف الصين الرافض للتدخل لرصد الانتخابات في دولة ذات سيادة.










رد مع اقتباس