منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-06-21, 16:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




- مصادر التشريع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133218

- التكليف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133485
-
- البدعه

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133634



و قد سبق نشر

الجزء الاول بعنوان


الفقه الإسلامي تعريفه وأصوله وفروعه

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132684

حقوق وواجبات الاسرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

سلسله الاداب الاسلامية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127558

التوحيد .. سؤال وجواب

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129136

مكانة الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099

مكانه الصلاة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

مكانه الصوم في الإسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985

الطهارة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

المعاملات الإسلامية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

العادات و تاثيرها الايجابي و السلبي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2159872

الحدود والتعزيرات الإسلامية

https://www.djelfa.info/vb/showthrea...post3997690318


قسم الوالدان المال بين أبنائهم ثم توفيت الأم وحصل بينهم خلاف ؟


السؤال :

هناك تركة بيت كتب باسم الأم ، وهذا البيت مكون من أربعة طوابق ، وبيت آخر باسم الأب ، وهناك ابن وثلاث بنات ، فاتفق الأب والأم على تخصيص بيت الأب للابن ، وبيت الأم للبنات ، ورضيت البنات بذلك ، إلا أنهم كتبوا عقد بيع وشراء للابن ببيت الأب ، ولم يكتبوا للبنات شيئا ، فحدث خلاف بينهم

ثم قام الابن ببناء ثلاث طوابق فوق بيت الأم الذى خصص للبنات ، ثم ماتت الأم ، فكتب الأب لكل بنت شقة ، وأصبح بيت الأم سبعة طوابق ثلا
ثة للابن ، وثلاثة للثلاث بنات ، وطابق للأب يؤجره ، ثم ماتت بنت من الثلاث بنات ، فما هو قسمة الشرع فى ذلك ؟

الجواب :


الحمد لله

أولا:

يجب العدل بين الأولاد في العطية ، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأولاد ، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورا وظلما ، وأبى أن يشهد عليها ، وأمر بإرجاعها .

فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا) فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَارْجِعْهُ ) ، أخرجه البخاري (2586) ومسلم (1623) .

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) .

نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .

وطريق العدل بين الأبناء والبنات : أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله بالميراث , فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، على الراجح من الأقوال .

ثانيا :

بما أن هذه العطية فُضّل فيها الابن على البنات ، وقد خُلّي العقار للابن وتم نقل البيت الموهوب له باسمه ، وأما البنات فلم يتم تخلية عطيتهم لهم ، بل رُجع فيها ، ثم شاركهم الابن في أصلها ، وبنى أدوارا أخرى في الأعلى فهذه عطية جائرة ، يجب استرجاعها ، حتى بعد وفاة الأم .

ثالثا :

بما أن الأم قد ماتت ، فإنه يجب قسمة تركتها بعد استرجاع ما وهبته لبناتها ، وإرجاع الأب ما كان قد وهبه لابنه .

وقسمتها تكون بين ورثتها الأحياء يوم وفاتها ، وهم : زوجها وابنها وبناتها الثلاث .

فللزوج الربع ، والباقي يقسم بين البنات للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإذا جعلنا التركة عشرين سهما فنصيب الزوج منها : خمسة أسهم ، والابن ستة أسهم ، ولكل بنت ثلاثة أسهم .

وأما نصيب البنت التي توفيت بعد أمها ، فإن لم يكن لها ورثة إلا المذكورون ، فإن كل تركتها تكون من نصيب أبيها .

وأما إن كانت متزوجة ، أو لها أولاد ، فلابد من معرفة جميع ورثتها حتى يمكن تقسيم تركتها .

رابعا :

ما بناه الابن من الأدوار فوق عمارة والدته ، فإنه يكون من نصيبه عند التقييم .

وإذا حصلت القسمة ، فإن هذه الأدوار الثلاثة تقوّم على أنها مستقلة ليس لها نصيب من الأرض، وتكون ملكا للابن ، بمعنى أن يقوّم أهل الخبرة قيمة هذا البناء ، من غير أن تحسب فيه حصته من قيمة الأرض التي بُني عليها .

ويجب أن يسترجع الأب كامل ما وهبه لابنه ؛ فإن أحب أن يهب أو يعطي أحدا من أولاده ، فإنه يجب عليه العدل بينهم ، فيعطي الذكر ضعف الأنثى .

والأفضل لهم أن يُدخلوا في هذه القضية من يثقون بعلمه وصلاحه وورعه ؛ ليحكم ويصلح بينهم.

والله أعلم .








 


آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-02-24 في 02:24.
رد مع اقتباس