منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - موضوع مميز فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-03-09, 17:11   رقم المشاركة : 1694
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

في تصرُّف الفضولي في مِلكٍ مُشاع
السؤال:
استغلَّ أحد إخوتي الأربعة قطعةَ أرضٍ مَوروثة مِن والدنا المتوفَّى مُنذ عشر سنين تقريبًا ـ رحمه الله ـ، وغرس فيها أشجار الزَّيتون دون استشارةِ البقيَّةِ أو علمِهم، وهو على هذه الحال منذ سبع سنين تقريبًا، فما هو حكم هذا الاستغلال للأرض الموروثة التي لم تُقسَم بعد؟ وما حكم تركها دون قسمةٍ بعد وفاة المورِّث؟
وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم.

الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا تصرَّف هذا الأخُ في أرض إخوته الموروثةِ، ولم يكن مأذونًا له بإذنٍ شرعيٍّ يُخوِّل له حقَّ التَّصرُّف في أرضهم، ولم يكن مُلزَمًا مُضطَرًّا إلى هذا التَّصرُّف، لكنَّه يظنُّ أنَّه يُحسِن صُنعًا لمصلحته ومصلحة إخوته فإنَّ الفاعل يُسمَّى ـ في اصطلاح الفقهاء ـ بالفضولي، وتصرُّفات الفضولي ـ على أصحِّ قَوْلَيِ العُلماء ـ تنعقد صحيحةً، لكنَّها موقوفةٌ على إجازة المالك وهم إخوته أصحابُ الشَّأن، وهو مذهب الحنفية والمالكية(1)، ورواية عن أحمد(2) وهو اختيار ابن تيمية وابن قيم الجوزية(3).
ـ فإن أجازوه نفذ تصرُّفه، وأصبح بمثابة الوكيل عنهم؛ لأنَّ «الإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ كَالوَكَالَةِ السَّابِقَةِ» وتكون زوائد الأرض وغلَّاتُها لأصحاب الشَّأن مع تعويضهم الفضوليَّ عمَّا أَنفقَه على الأرض وخدمتها ممَّا يعود لحسابهم ومصلحتهم بأجرة المِثْل.
ـ أمَّا إذا ردَّ إخوتُه تصرُّفَ أخيهم الفضوليّ فيبطل التصرُّف، ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل التصرُّف، ولهم الحقُّ في المطالبة بمداخيل أرضهم إن رَغِبوا في ذلك لسبع سنواتٍ إن وُجِدت حصيلةُ المداخيل، وتُوزَّع بحَسَب أنصبتهم في ميراث الأرض.
كما أنَّ عليهم أَنْ يفزعوا إلى قسمة الأرض الموروثة فيما بينهم حتى يستقلَّ كلُّ واحدٍ بحدوده وجِهته، حسمًا للنِّزاع ودرءًا للخِلاف، أو ينضمَّ مَن شاء إلى غيره، فما حَوَتْ أرضُه مِنْ تلك الأشجار فله أن يدفع لصاحبها ثمنَ المِثلِ فيها كقِيمَةِ عَدْلٍ قصد تملُّكها، فإن أَبَى صاحبُها فعليه أن يَقتلعها ويأخذها إلى أرضه.
-------------
(1) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (ظ¥/ ظ¢ظ*ظ¢، ظ¢ظ¢ظ،)، «بداية المجتهد» لابن رشد (ظ¢/ ظ،ظ§ظ¢)، «القوانين الفقهية» لابن جُزي (ظ¢ظ£ظ¨).
(2) انظر: «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (ظ¢/ ظ§ظ§ظ¨).
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ظ¢ظ*/ ظ¥ظ¨ظ*)، «إعلام الموقعين» لابن القيم (ظ£/ ظ£).

الشيخ فركوس حفظه الله
موقع الشيخ









رد مع اقتباس