منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - موضوع مميز فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-02-28, 15:11   رقم المشاركة : 227
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

روى البخاري (2079) ومسلم (1532) عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
: " قَوْله : ( صَدَقَا ) ، أَيْ : مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ فِي السَّوْمِ وَمِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي فِي الْوَفَاءِ , وَقَوْله ( وَبَيَّنَا ) ، أَيْ : لِمَا فِي الثَّمَن وَالْمُثَمَّن مِنْ عَيْبٍ فَهُوَ مِنْ جَانِبَيْهِمَا وَكَذَا نَقْصُهُ . وَفِي الْحَدِيث حُصُول الْبَرَكَة لَهُمَا إِنْ حَصَلَ مِنْهُمَا الشَّرْط وَهُوَ الصِّدْق وَالتَّبْيِين , وَمَحْقُهَا إِنْ وُجِدَ ضِدُّهُمَا ، وَهُوَ الْكَذِب وَالْكَتْم , وَهَلْ تَحْصُلُ الْبَرَكَةُ لِأَحَدِهِمَا إِذَا وُجِدَ مِنْهُ الْمَشْرُوط دُون الْآخَرِ ؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِيهِ" انتهى من "فتح الباري" .
الإسلام سؤال وجواب

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"... فما دام الرجلان ـ البائع والمشتري ـ لم يتفرقا فهما بالخيار وإن طال الوقت ، حتى لو بقيا عشر ساعات ، فلو باع عليه السلعة في أول النهار وبقيا مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((ما لم يتفرقا)) وفي حديث ابن عمر : ((أو يخير أحدهما الآخر )) (190) أي : أو يقول أحدهما للآخر : الخيار لك وحدك ، فحينئذٍ يكون الخيار له وحده ، والثاني لا خيار له . أو يقولا جميعا : لا خيار بيننا .
فالصور أربع :
1 ـ إما أن يثبت الخيار لهما ، وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه شرط ، يكون الخيار لهما ـ للبائع والمشتري ـ وكل منهما له الحق أن يفسخ العقد .
2 ـ وإما أن يتبايعا على أن لا يكون الخيار لواحد منهما ، وحينئذٍ يلزم البيع لمجرد العقد ولا خيار لأحد .
3 ـ وإما أن يتبايعا أن الخيار للبائع وحده دون المشتري ، وهنا يكون الخيار للبائع ، والمشتري لا خيار له .
4 ـ وإما أن يتبايعا على أن الخيار للمشتري والبائع لا خيار له ، وحينئذٍ يكون الخيار للمشتري ، وليس للبائع خيار . وذلك لأن الخيار حق للبائع والمشتري فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر ، فالحق لهما لا يعدوهما ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ((المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرَّم حلالا أو أحلَّ حراما)) ( 191) .
وقول النبي عليه الصلاة والسلام : ((ما لم يتفرقا)) لم يبيِّن التَّفرق ، ولكن المراد التفرقُ بالبدن ، يعني ما لم يتفرق أحدهما عن الآخر ، فإن تفرقا بطلَ الخيار ولزم البيع ."
شرح رياض الصالحين المجلد الأول
موقع ابن عثيمين









رد مع اقتباس