روى البخاري (2079) ومسلم (1532) عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
: " قَوْله : ( صَدَقَا ) ، أَيْ : مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ فِي السَّوْمِ وَمِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي فِي الْوَفَاءِ , وَقَوْله ( وَبَيَّنَا ) ، أَيْ : لِمَا فِي الثَّمَن وَالْمُثَمَّن مِنْ عَيْبٍ فَهُوَ مِنْ جَانِبَيْهِمَا وَكَذَا نَقْصُهُ . وَفِي الْحَدِيث حُصُول الْبَرَكَة لَهُمَا إِنْ حَصَلَ مِنْهُمَا الشَّرْط وَهُوَ الصِّدْق وَالتَّبْيِين , وَمَحْقُهَا إِنْ وُجِدَ ضِدُّهُمَا ، وَهُوَ الْكَذِب وَالْكَتْم , وَهَلْ تَحْصُلُ الْبَرَكَةُ لِأَحَدِهِمَا إِذَا وُجِدَ مِنْهُ الْمَشْرُوط دُون الْآخَرِ ؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِيهِ" انتهى من "فتح الباري" .
الإسلام سؤال وجواب
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"... فما دام الرجلان ـ البائع والمشتري ـ لم يتفرقا فهما بالخيار وإن طال الوقت ، حتى لو بقيا عشر ساعات ، فلو باع عليه السلعة في أول النهار وبقيا مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((ما لم يتفرقا)) وفي حديث ابن عمر : ((أو يخير أحدهما الآخر )) (190) أي : أو يقول أحدهما للآخر : الخيار لك وحدك ، فحينئذٍ يكون الخيار له وحده ، والثاني لا خيار له . أو يقولا جميعا : لا خيار بيننا .
فالصور أربع :
1 ـ إما أن يثبت الخيار لهما ، وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه شرط ، يكون الخيار لهما ـ للبائع والمشتري ـ وكل منهما له الحق أن يفسخ العقد .
2 ـ وإما أن يتبايعا على أن لا يكون الخيار لواحد منهما ، وحينئذٍ يلزم البيع لمجرد العقد ولا خيار لأحد .
3 ـ وإما أن يتبايعا أن الخيار للبائع وحده دون المشتري ، وهنا يكون الخيار للبائع ، والمشتري لا خيار له .
4 ـ وإما أن يتبايعا على أن الخيار للمشتري والبائع لا خيار له ، وحينئذٍ يكون الخيار للمشتري ، وليس للبائع خيار . وذلك لأن الخيار حق للبائع والمشتري فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر ، فالحق لهما لا يعدوهما ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ((المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرَّم حلالا أو أحلَّ حراما)) ( 191) .
وقول النبي عليه الصلاة والسلام : ((ما لم يتفرقا)) لم يبيِّن التَّفرق ، ولكن المراد التفرقُ بالبدن ، يعني ما لم يتفرق أحدهما عن الآخر ، فإن تفرقا بطلَ الخيار ولزم البيع ."
شرح رياض الصالحين المجلد الأول
موقع ابن عثيمين