منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صفحات من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-02-14, 14:37   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

هَدْيُهُ صلى الله عليه وسلم في كيْفِيَّةِ الصَّلاةِ

أولاً : استقبال الكعبة

1- إذا قمتَ أيها المسلم إلى الصلاة , فاستقبل الكعبة حيث كنت , في الفرض والنفلِ , وهو ركن من أركان الصلاة , التي لا تصح الصلاة إلا بها .

2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .

- وعن العاجز عنه ؛ كالمريض , أو من كان في السفينة , أو السيارة , أو الطائرة , إذا خشي خروج الوقت .

- وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً , وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام , ثم يتجه بها حيث كانت وجهته .

3- ويجب على كل من كان مشاهدٍ للكعبة أن يستقبل عينها , وأما من كان غير مشاهداً لها فيستقبل جهتها .

حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأً :

4- وإن صلى إلى غير القبلة ؛ لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته , ولا إعادة عليه .

5- وإذا جاء من يثق به - وهو يصلي - فأخبره بجهتها , فعليه أن يبادر إلى استقبالها , وصلاته صحيحةٌ .

ثانياً : القيام

6- ويجب عليه أن يصلي وهو قائماً وهو ركن ٌ , إلا على :

المصلي صلاة الخوف , والقتال الشديد , فيجوز له أن يصلي راكباً , والمريض العاجز عن القيام , فيصلي جالساً إن استطاع , وإلا فعلى جَنبٍ , والمتنفّل , فله أن يصلي راكباً , أو

قاعداً إن شاءَ , ويركع وسجد إيماءً برأسهِ , وكذلك المريضُ , ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .

7 - ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه , وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه - كما ذكرنا - إذا كان لا يستطيع مباشرة أن يباشر الأرض بجبهتِهِ .

الجمع بين القيام والقعود :

11- ويجوز أن يصَلي صلاة الليل قائماً أو قاعداً بدون عذر , وأن يجمع بينهما , فيصلَّي ويقرأ جالساً , وقبيل الركوع يقوم , فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ثم يركع ويسجد , ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية .

12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً , أو أي جلسةٍ أخرى يستريح بها .

الصلاة في النعال :

13- ويجوز له أن يقف حافياً , كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .

14- والأفضل أن يصلي تارةً هكذا وتارةً هكذا , حسبما تيسر له , فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعها , بل إن كان حافياً صلى حافياً , وإن كان منتعلاً صلى منتعلا , إلا لأمرٍ عارضٍ .

15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه , وإنما عن يساره , إذا لم يكن عن يساره أحدٌ يصلي , وإلا وضعهما بين رجليه ـ قلت :

وفيه إيماءٌ لطيفٌ إلى أنه لا يضعهما أمامه , وهذا أدبٌ أخل به جماهير المصلين , فتراهم يصلون إلى نعالهم ! - بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الصلاة على المنبر :

16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر ؛ لتعليم الناس يقوم عليه , فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه

, ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى .

وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها :

17 - ويجب أن يصلي إلى سترةٍ , لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره , ولا بين كبيره وصغيره

, لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصل إلا إلى سترةٍ , ولا تدع أحد يمر بين يديك , فإن أبى فلُتقاتله ؛ فإن معه القرين ) . يعني الشيطان .

18- ويجب أن يدنو منها ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .

19- وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاةٍ , فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوّ الواجب -

قلت : ومنه نعلم أن ما يفعله الناس في كل المساجد التي رأيتها في سوريا وغيرها من الصلاة وسط المسجد بعيداً عن الجدار او السارية , ما هو إلا غفلة عن أمرهِ صلى الله عليه وسلم وفعله .

مقدار ارتفاع السترة :

20- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر , أو شبرين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ,ولا يبالي من مر وراء ذلك ) .

- المؤخرة : هي العمود الذي في آخر الرحل , والرحل , هو للجمل بمنزلة السرج للفرس . وفي الحديث إشارة إلى أن الخط على الأرض لا يجزي , والحديث المروي فيه ضعيف - .

21- ويتوجه إلى السترة مباشرةً ؛ لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة , وأما التحول عنها يميناً أو يساراً , بحيث أنه لا يصمُدُ إليها صَمْداً , فلم يثبت .

22- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها , وإلى شجرة , أو اسطوانة , وإلى امرأته المضطجعة على السرير , وهي تحت لحافها , وإلى الدابة , ولو كانت جملاً .

تحريم الصلاة إلى القبور :

23- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً , سواءً كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم .

تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام :

24- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة , ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد , فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :

( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه , لكانَ أن يقف أربعين , خيراً له من أن يمر بين يديه ) .

يعني : المرور بينه وبين موضع سجوده .-وأما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه , فلا يصح , على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده -.

وجوب منع المصلي للمار بين يديه , ولو في المسجد الحرام :

25- ولا يجوز للمصلَّي إلى سترةٍ أن يدع أحداً يمر بين يديه ؛ للحديث السابق : ( ولا تدع أحداً يمر بين يديك ... ) ,

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستره من الناس , فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه , فليدفع في نحره , وليدرأ ما استطاعَ ) , وفي رواية : ( فليمنعه - مرتين - فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطانٌ ) .

المشي إلى الأمام ؛ لمنع المرور :

26- ويجوز أن يتقدم خطوةً أو أكثر ؛ ليمنع غيرَ مكلَّفٍ من المرور بين يديه ؛ كدابةٍ أو طفل , حتى يمر من ورائه .

ما يقطع الصلاة :

27- وإن من أهمية السُّترة في الصلاة , أنها تحولُ بين المصلي إليها , وبين إفساد صلاته ؛ بالمرور بين يديه , بخلاف الذي لم يتخذها , فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأةُ البالغةُ , وكذلك الحمار , والكلب الأسود .

ثالثاُ : النية

28- ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها, وتعيينها بقلبه , كفرض الظهر أو العصر , أو سُّنتهما مثلا , وهو شرط أو ركنٌ , وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة , ولم يقل بها أحدٌ من متبوعي المقلدين من الأئمة .

رابعاً : التكبيرُ

29- ثم يستفتح الصلاة بقوله ( الله أكبر ) وهو ركنٌ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها االتسليم ) :

أي : وتحريم ما حرم الله من الأفعال , وكذا تحليلها , أي تحليل ما أحل الله خارجها من الأفعال , والمراد بالتحليل والتحريم المحرَّم والمحلَّل .

30- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات , إلا إذا كان إماماً .

31- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس , إذا وجد المقتضي لذلك , كمرض الإمام وضعف صوته , أو كثرة المصلين خلفه .

32 - ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير .

رفع اليدين , وكيفيته :

33- ويرفع يديه مع التكبير , أو قبله , أو بعده , كل ذلك ثابت في السنة .

34- ويرفعهما ممدودتا الأصابع .

35- ويجعل كفيه حذوا منكبيه , وأحياناً يُبالغ في رفعهما , حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه . - قلت : وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه , فلا أصل له في السنة , بل هو عندي من دواعي الوسوسة - .

وضع اليدين وكيفيته :

36- ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير , وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه , فلا يجوز إسدالهما .

37- ويضع اليُمنى على ظهر كفّه اليسرى , وعلى الرٌّسغِ والساعد .

38 - وتارةً يقبض باليمنى على اليسرى . : وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد , فمما لا أصل له .

محل الوضع :

39- ويضعهما على صدره فقط , الرجل والمرأةُ في ذلك سواء . - قلت : ووضعهما على غير الصدر , إما ضعيف وإما لا أصل له - .

40- و لا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته .

الخشوع والنظر إلى موضع السجود :

41- وعليه أن يخشع في صلاته , وأن يتجنب كلّ ما قد يٌلهيه عنه . من زخارف ونقوش , فلا يصلي في حضرة طعامٍ يشتهيه , ولا وهو يدافعه البولُ أو الغائط .

42- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده .

43- ولا يلتفت يميناً ولا يساراً , فإن الالتفات اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد .

44- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء .

دعاء الاستفتاح :

45- ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عله وسلم , وهي كثيرة أشهرها : ( سٌبحانك الله وبحمدِك , وتبارك اسمٌك وتعالى جدُّك , ولا إله غيرك ) .وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه

._ ومن شاء الاطلاع على بقية الأدعية , فليراجع ( صفة الصلاة ) ص 91- 95, من طبعة مكتبة المعارف في الرياض .

خامساً : القراءةُ

46- ثم يستعيذ بالله تعالى .

47- والسنة أن يقول تارةً : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ من همزه , ونفخه , ونفثه ) و( النفث ) هنا : الشعر المذموم .

48- وتارة يقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ... ) الخ .

49- ثم يقول - سراً - في الجهرية والسرية ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .








 


آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-02-14 في 14:39.
رد مع اقتباس