منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ضمانات الحق الإنتخابي في ضوء القانون الجديد 12-01
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-11, 11:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفصل الثالث

الفصل الثالث : الضمانات المتعلقة بالإجراءات المصاحبة و اللاحقة لعملية التصويت
يعد الانتخاب دعامة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي باعتباره وسيلة للمشاركة لتكوين حكومة نيابية، تستمد وجودها في السلطة، واستمراريتها من استنادها إلى الإرادة الشعبية، وهذه العملية تقوم على عدة مراحل من بينها مرحلة التصويت وما يليها من العمليات اللاحقة لها وهي فرز الأصوات وإعلان النتائج، والتي تعد المراحل الحاسمة في العملية الانتخابية، لذا من الضروري التخطيط بعناية لإجراءات واليات التصويت والفرز، فأي عيب في حساب الأصوات من شأنه أن يزعزع ثقة الجمهور في الانتخابات، ويدفع المترشحين والأحزاب السياسية إلى التشكيك في النتائج.
وهذه المراحل أحاطها المشرع بنصوص قانونية، يمكن الرجوع إليها لمعرفة الآليات والإجراءات التي تتبع للقيام بها لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه النصوص القانونية التي وضعها المشرع كافية لتحقيق القيام بهذه العمليات على وجه الدقة، وضمان حريتها ونزاهتها، أم أن هناك نصوص لم تصل إلى الحد المطلوب تحقيقه؟
ولهذا سنتناول هذا الموضوع في مبحثين، المبحث الأول يتعلق بعملية التصويت والضمانات التي تحكمها ويتفرع عن هذا المبحث ثلاثة مطالب، أما المبحث الثاني فيتعلق بعمليتي الفرز وإعلان النتائج والضمانات التي تحكمها ويتفرع عن هذا المبحث ثلاثة مطالب كذلك.
المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بعملية التصويت
تعد مرحلة التصويت من أهم مراحل العملية الانتخابية، فهي المرآة العاكسة لدرجة الحرية الديمقراطية داخل الدولة إذ تمثل الوسيلة التي من خلالها يمارس الناخب حقه وواجبه في المشاركة السياسية، ومن أجل الحفاظ على سلامة وانتظام هذه العملية أحاطها المشرع بضمانات عديدة، يجب مراعاتها بصرامة للوصول إلى نتائج صحيحة ونزيهة ولهذا سنتناول في مطلب أول: مفهوم هذه العملية والضمانات التي تحكمها وفي مطلب ثاني: الضمانات أو الضوابط القانونية التي تحكم هذه العملية وفي مطلب ثالث: الجرائم التي يمكن أن تقع خلال مرحلة التصويت.
المطلب الأول: مفهوم عملية التصويت والضمانات التي تحكمها
التصويت الطريق الذي يعبر فيها كل ناخب بإرادته الحرة عن موقف معين وهذه العملية لها عدة ضمانات تحكمها.
الفرع الأول: مفهوم عملية التصويت
أولا: تعريف التصويت وطبيعته
التصويت هو العملية التي يعبر بها الأفراد الذين يتمتعون بأهلية الانتخاب عن تفضيلا تهم السياسية، أو هو تعبير كل ناخب بإرادته الحرة عن موقف معين بشأن انتخاب مرشح أو قائمة مرشحين، أو إبداء رأي يتعلق بموضوع ما، وهو يمثل الوسيلة المادية التي يمارس من خلالها الناخب حقه وواجبه في الحياة السياسية .
ولقد اختلف فقهاء القانون الدستوري في طبيعته هل هو إلزامي أم اختياري؟
فهناك من يرى أن التصويت هو بطبيعته إلزامي، لأن عدم الانتخاب يعد مخالفة وتقصير في أداء المهام، وتجب معاقبته بغرامة مالية، لكن هذا الرأي من الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع لمناقضته لمبدأ حرية التعبير.
أما الرأي الأخر الذي يرى في أن التصويت هو حق شخصي مكفول لكل فرد قانوني، وهو حر في الذهاب إلى صناديق الاقتراع أم لا، وبالتالي فهو يجسد الممارسة الديمقراطية الفعلية، والدستور الجزائري أقر هذا الحق لكل المواطنين وإعطاء لهم الحرية بالإدلاء بصوتهم أو الامتناع.
ثانيا: أساليب التصويت
تتعدد طرق وأساليب التصويت من دولة إلى أخرى، ويمكن تصنيفها إلى عدة أصناف كما يلي:
1 - الاقتراع العام والمقيد:
الاقتراع العام يعني أن جميع المواطنين يتمتعون بحق الانتخاب دون استثناء، ودون شروط، سواء المتعلقة بممارسته مثل
شرط السن والجنسية، أما الاقتراع المقيد هو الذي يقيد العملية الانتخابية بشروط معينة، مستوى تعليمي معين، أو نصاب مالي، أو الانتماء إلى طبقة اجتماعية محدودة، وقد استعمل هذا القيد في الو.م.أ سابقا وبالتالي فهذا النظام أخذ بمبدأ أن الاقتراع وظيفة وليس حق شخصي.
2 - الاقتراع السري و العلني:
التصويت العلني هو الذي يتم علنا برفع الأيدي تأييدا لمرشح ما وحجة أصحاب هذا النظام هو ترسيخ الشجاعة السياسية فهو على حد قول Robes pierre أسلوب يطور شجاعة المواطن وحسه المدني، كما يعرف أيضا هو أن يختار الناخب ممثله أو يعبر عن رأيه إزاء هذا المترشح أو ذلك بصفة علنية وأمام الملأ بحيث يعلم العام والخاص بالموقف أو الصوت الذي أدلى به لفائدة مترشح ما.
أما التصويت السري فغالبا ما يتم في معزل عن أي شخص أخر، ويشترط أن يضع الناخب ورقته في الصندوق بنفسه حتى لا يتم فتحها من طرف فرد أخر، وبالتالي هو يتيح للناخب إبداء رأيه في سرية تامة وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري
3 – الاقتراع الفردي والاقتراع بالقائمة:
التصويت الفردي وفيه يقوم الناخبين باختيار مرشح واحد عن الدائرة، ويعتمد هذا النظام على تقسيم الدولة إلى دوائر صغيرة نسبيا، يحدد لكل دائرة مقعد واحد.
ويؤخذ بهذا النظام دائما في الانتخابات الرئاسية التي تعتمد على مرشحين أفراد ومن مزاياه سهولة اختيار المرشحين ومعرفة المرشح للمطالب الحقيقية للمنطقة بحكم صغرها، إلا أنه يعاب بأن الفائز في هذا النظام يغلب المصالح الخاصة بمنطقته على المصلحة العامة.
أما الاقتراع بالقائمة يقوم على مبدأ اختيار الناخب للقائمة بدل الفرد، ففيه يتجمع المترشحين في قوائم مختلفة تمثل كل منها اتجاها سياسيا أو حزبيا مميزا، بحيث يعرضون أنفسهم بصورة جماعية، ويقوم الناخب بالتصويت لصالح إحدى هذه القوائم ، والقوائم تكون إما مغلقة يمنع على الناخب إدخال أي تعديل عليها بالإضافة أو الحذف ( طبق في تركيا 1950-1960 )، وهناك ما يعرف بالقوائم المفتوحة، يسمح للناخب فيها بإعادة ترتيب الأسماء الواردة في القائمة أو استبعاد بعضها .


4 – الاقتراع المباشر والغير مباشر:
التصويت المباشر هو الذي يقوم فيه الناخبون بانتخاب نوابهم مباشرة دون أية وساطة على درجة واحدة وهذا النوع هو الأقرب للديمقراطية، أما التصويت الغير مباشر هو الذي يقتصر فيه دور الناخبين على انتخاب مندوبين عنهم ثم يقوم هؤلاء باختيار النواب وهو يسمى أيضا بالانتخاب على درجتين.
الفرع الثاني: الضمانات التي تحكم عملية التصويت
تكرس دساتير الدول الديمقراطية وقوانينها الانتخابية عدد من الضمانات والآليات اللازمة لكفالة سلامة سير العملية الانتخابية وبالتالي تعبر بصدق عن إرادة الشعب في الاختيار ومن أهم هذه الضمانات:
أولا: الحرية التصويت
يجب أن يتخذ المشرع التدابير الكفيلة لتأمين حرية الناخب وهو يدلي بصوته، والمشرع إذ يفعل ذلك لا يحمي الناخب من ضغط الإدارة فقط بل يحميه أيضا من تحكم الأفراد وتأثيرهم على رأيه واتجاهه، وتتحقق حرية الناخب متى كان يستطيع أن يتخذ قراره بالتصويت بعيدا عن كل ضغط، ولقد عاقب المشرع الجزائري في نص المادة 226 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات كل من أخل بحرية الانتخابات أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد، ونفس الأمر نص عليه المشرع المصري في نص المادة 46 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ثانيا: مبدأ شخصية التصويت
ومؤدى ذلك هو قيام الناخب بممارسة عملية التصويت شخصيا، فلا يسمح لغيره بأن يقوم بهذه المهمة بدلا عنه، بل يجب عليه أن يحضر بنفسه يوم الانتخاب وأن يضع بيده التصويت في صندوق الاقتراع، والغرض من ذلك هو التأكد من نسبة كل صوت إلى صاحبه، ولقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في نص المادة 31 من القانون العضوي 12/01 ونفس الأمر نصت عليه المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري.
ثالثا: مبدأ سرية التصويت:
أضحى هذا المبدأ من أهم الضمانات الجوهرية لتطبيق المشاركة الانتخابية، لما يوفره هذا المبدأ من حرية للناخبين وتخليصهم من جميع مصادر التأثير والضغط على إرادتهم من قبل المرشحين، وسرية التصويت تعني أن يقوم الناخب بالإدلاء بصوته دون أن يشعر أحد بالموقف الذي اتخذه في التصويت، وذلك بالقيام بإيداع بطاقة الانتخاب في صندوق الاقتراع بطريقة لا تسمح للآخرين بمعرفة اتجاهه في التصويت ، ويفرض الاقتراع السري التزامات على الناخب ولجنة الانتخاب معا، وقد ذكر هذا المبدأ في إطار القاعدة الدستورية التي وردت في الفقرة الثالثة من المادة 3 من الدستور الفرنسي العام 1958، وقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ في نص المادة 31 من القانون العضوي 12/01.
ثالثا: مبدأ العدالة في التصويت
المقصود به أن يكون لكل ناخب صوت واحد فقط، ولا يباشر التصويت إلا في دائرة انتخابية واحدة، وهذا هو الأصل في التصويت، ولقد نصت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق كل مواطن ينتخب في انتخابات حرة ونزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام على المساواة مع الناخبين الآخرين .
كما تبنى النظام الانتخابي المصري مبدأ المساواة في الاقتراع في المادة 30 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 .
وعليه فإن عملية التصويت بمفهومها تحكمها عدة ضمانات، هذه الضمانات هي التي تكفل تأمين حرية الناخب في التصويت.
المطلب الثاني: الضوابط القانونية التي تحكم عملية التصويت وسيرها
طريقة التصويت لابد أن تكون بالشكل المحدد قانونا، فبعد أن تتوافر في المواطن شروط الناخب، وبعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع في يوم محدد، يتوجه الناخب إلى مكاتب التصويت للإدلاء بصوته، واختيار المرشح الذي يريده، ويضع المشرع والسلطة التنظيمية العديد من الإجراءات والضوابط، التي تبين كيفية إعداد مكاتب التصويت وإدلاء الناخبون بأصواتهم، بما يضمن عدالة الانتخابات ونزاهتها، ولهذا سنتناول في فرع أول تشكيل أعضاء مكتب التصويت ومهامهم، وفي فرع ثاني إجراءات عملية التصويت وكيفية الرقابة عليها والمنازعات المتعلقة بها، وفي فرع ثالث تصويت المرأة وبعض الفئات الأقليات الأخرى.
الفرع الأول: تشكيل أعضاء مكتب التصويت ومهامهم
مكتب التصويت هو الهيئة المكلفة بإدارة عملية الاقتراع، لهذا سنتطرق إلى تشكيلة أعضاء هذا المكتب، والواجبات الملقاة على أعضاءه.
أولا: تشكيل أعضاء مكتب التصويت
لقد نص المشرع الجزائري على هذه التشكيلة في نص المادتين 35 و 36 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات الجديد، حيث نصت المادة 35 على ان مكتب التصويت يتشكل من رئيس، نائب رئيس كاتب ومساعدين اثنين، حيث أن هذه القائمة والأعضاء الإضافيين يسخرون بقرار من الوالي، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية، باستثناء المترشحين وأوليائهم، والمنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين، على أن تنشر قائمة أعضاء مكتب التصويت، والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد 15 يوما من قفل قائمة المترشحين، ويمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل )المادة 36 من القانون العضوي 12/01(.
ويؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين اليمين، نص المادة 37 من القانون العضوي 12/01، وإذا تغيب يوم الاقتراع عضو من أعضاء مكتب التصويت، فإنه يتعين على الوالي اتخاذ كافة الترتيبات لتعويضهم بالأولية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين، ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة .
أما بخصوص تشكيلة أعضاء مكتب التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الأمة المنتخبين فإنه يتشكل من رئيس ونائب ومساعدين اثنين، كلهم قضاة يعينهم وزير العدل، كما يزود المكتب بأمانة يتولاها كاتب ضبط، يعينه وزير العدل )المادة 115 من القانون العضوي 12/01(.
ولقد نص المرسوم التنفيذي 12-32 المؤرخ في 06-02-2012 المتعلق بشروط تعيين أعضاء مكتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم في المادة 3 منه على أنه يمكن أن تكون قائمة الأعضاء محل اعتراض، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ومعللا خلال 5 أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم لهذه القائمة وتدرس هذه الاعتراضات في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة التي تصدر قرار بالقبول أو الرفض، حيث يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال 3 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض، ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه، حيث يفصل فيه خلال 5 أيام من تاريخ تسجيل الطعن، وتطبق نفس الأحكام بالنسبة لتصويت المواطنين الجزائريين في الخارج )المادة 7 من المرسوم 12-32(.
ثانيا: مهام أعضاء مكتب التصويت
يقوم أعضاء مكتب التصويت بعدة مهام منها:
1 – قبل بدء عملية التصويت:
يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية، مع عدد المسجلين في قائمة التوقيعات كما يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف الذي له فتحة واحدة فقط بقفلين مختلفين، يكون أحدهما عند الرئيس، والأخر عند المساعد الأكبر سنا هذا ما نصت عليه المادتين 43 و 44 من القانون العضوي 12/01.
2 – أثناء عملية التصويت:
لقد نصت المادة 39 من القانون العضوي 12/01 على أنه لرئيس مكتب التصويت، سلطة الأمن داخل مكتب
التصويت، ويمكنه طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة يحرر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز، وله عند الضرورة تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام.
3 – بعد انتهاء عملية التصويت:
بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات )المادة 47 من القانون العضوي 12/01(.

الفرع الثاني: كيفية سير عملية التصويت
لكي تكون الانتخابات ناجحة وحرة ونزيهة، يجب إيجاد قواعد قانونية مفصلة لتنظيم سير عملية التصويت، ويتعين أن توفر الجهات القائمة على إدارة عملية التصويت المستلزمات التي تمكن الناخب من الإدلاء بصوته ولذلك لابد من تبيان كيفية سير هذه العملية من خلال أولا تبيان إجراءات عملية التصويت، والمنازعات المتعلقة بهذه العملية وأخير كيف تتم الرقابة على هذه العملية أي عملية التصويت.
أولا: إجراءات عملية التصويت
من أجل نزاهة التصويت وسلامته، فإن هناك العديد من الإجراءات التي يكلف بها مكتب التصويت، ويمكن تلخيص هذه الإجراءات بما يلي:
- تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، حيث يوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختم في نفس اليوم في الساعة 7 مساء، حسب نص المادة 29 من القانون العضوي 12/01 غير أنه يمكن للوالي عند الاقتضاء بترخيص من وزير الداخلية أن يتخذ قرارات لتقديم ساعة بدء الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه أي أن عملية التصويت تدوم يوما واحدا، ويمكن للوزير المكلف أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع بـ 72 ساعة على الأكثر، في بعض البلديات لأسباب معينة، ويمكن الترخيص بقرار وزاري مشترك بتقديم الافتتاح به 12 ساعة قبل اليوم المحدد بطلب من السفراء و القناصلة حسب نص المادة 31 من القانون العضوي 12/01.
- يكون التصويت شخصي وسري، وتوضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم حسب نص المادة 32 من القانون العضوي 12/01، حيث يجرى التصويت ضمن أظرفه تقدمها الإدارة، تكون هذه الأظرفة غير شفافة، وغير مدمغة وعلى نموذج موحد.
- تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني، مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية الانتخاب )م 15 ق العضوي 12/01(، موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت، هذا حسب نص المادة 34 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات.
- يؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الاضافيون اليمين) المادة 37 من القانون العضوي 12/01(.
- يزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل، حيث يجب أن تضمن سرية التصويت لكل ناخب )المادة 42 من القانون العضوي 12/01(.
- يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وفي الصندوق، أن يستعين بشخص يختاره بنفسه )المادة 45 من القانون العضوي 12/01(.
- يثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى، على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت، ثم تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي، ويثبت عليها تاريخ الانتخاب )المادة 46 من القانون العضوي 12/01(، وعند استحالة تقديم بطاقة الناخب يمكن تقديم بطاقة التعريف الوطنية، أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
- بالنسبة لمراكز التصويت المتنقلة فإنها تلحق بأحد مراكز التصويت، في الدائرة الانتخابية ويمكن أن يساعد أعضاء هذا المكتب المتنقل عند الحاجة في مهامهم، عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير الوالي )المادة 41 من القانون العضوي 12/01(.
ثانيا: كيفية مراقبة عملية التصويت
لقد نصت المادة 161 من القانون العضوي 12/01 على أنه يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة إليهم، ويمكن المترشحين بمبادرة منهم حضور عمليات التصويت أو تعيين من يمثلهم وذلك في حدود ممثل واحد في كل مركز تصويت وممثل واحد في كل مكتب تصويت ولا يمكن حضور أكثر من 5 ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
وفي حالة وجود أكثر من 5 مترشحين، يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا وان تعذر ذلك يكون عن طريق القرعة، حيث يودع كل مترشح لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم خلال 20 يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع .
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة أيام قبل يوم الاقتراع للتعويض في حالة غياب المراقبين.
وعليه فإنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت وأن يسجل في محضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العملية وهذا حسب المادة 163 من القانون العضوي 12/01.
وبالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، يتم تعيين الممثلين من بين الممثلين الخمسة المؤهلين قانونا وفقا للمادة 162 من القانون العضوي 12/01.
ثالثا: المنازعات الانتخابية المتعلقة بعملية التصويت
- بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، لكل ناخب الاعتراض على صحة عمليات التصويت بإيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوت به، ويدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه عن صوته ثم يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية حيث تبت في الاحتجاجات المقدمة لها، وتصدر قراراتها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلامها الاحتجاج، ويمكن أن تكون قراراتها محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا .
- لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك، الحق في الاعتراض على عملية التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال ثمانية و أربعون ساعة الموالية لإعلان النتائج ويفصل المجلس الدستوري في الطعن خلال 3 أيام، ويمكنه أن يصدر قرار معللا إما بإلغاء الانتخاب أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وهذا حسب نص المادة 166 من القانون العضوي 12/01.
- يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي ناخب في حالة الاستفتاء أن يطعن في صحة عمليات التصويت و يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج.
الفرع الثالث: تصويت المرأة وفئات أخرى
أولا: تصويت المرأة:
لقد منح الدستور الجزائري للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في التصويت بدون تمييز بين الجنسين وهذا ما ذهبت إليه المادة 50: " لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب " فالتصويت هو حق من الحقوق السياسية الممنوحة للمرأة، باعتبارها فرد من أفراد المجتمع.
ولقد نصت المادة 3 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات أنه " يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحدد في التشريع المعمول به"، ولقد نصت المادة 90 من الدستور المصري على حق المرأة في التصويت في الحقوق السياسية، وكذلك الفصل السادس من الدستور المغربي نص على أن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، غير أن هذا الحق لا يتوقف على التصويت المرحلي فقط، وإنما يتعداه إلى حق الرقابة على المنتخبين .
ثانيا: تصويت فئات أخرى
لقد نصت المادة 53 من القانون العضوي 12/01: أنه يمكن للناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت، لكن يكون عن طريق الوكالة بطلب منه، وهذه الفئات هي:
1/ المرضى الموجودون بالمستشفيات و/ أو الذين يعالجون في منازلهم.
2/ ذوي العطب الكبير أو العجزة.
3/ العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/ أو الذين هم في تنقل، أو الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
4/ الطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج ولايتهم الأصلية.
5/ المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج.
6/ أفراد الجيش الوطني، والأمن الوطني والحماية المدنية، ومستخدموا الجمارك الوطنية، ومصالح السجون، والحرس البلدي الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
وعليه فالتصويت هنا يكون بالوكالة التي تمنح إلا لوكيل واحد يكون متمتع بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام اللجنة الإدارية الانتخابية، وتعد الوكالات الصادرة عن المرضى محررة أمام مدير المستشفى، وفيما يخص الناخبين المذكورين في البند 6 من م 53، تعد محررة أمام قائد الوحدة، ويجب على الموكل عند إعداد الوكالة أن يبين هويته وأسباب إعطاء الوكالة حيث لا يشترط حضور الوكيل عند إعداد الوكالة وهذا ما نصت عليه المادة 2 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي 12-30 المؤرخ في 6-2-2012 الذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخابات.
أما بالنسبة للأشخاص المقيمين في الخارج تكون الوكالة محررة بعقد أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامة الموكل، بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات وكذلك الانتخابات البلدية والولائية وهذا ما نصت عليه المادة 54 من القانون العضوي 12/01، والمرسوم التنفيذي 12-28 المؤرخ في 6-2-2012 في المواد 11 و12 و13 و14.
يمكن أن تلغى الوكالة من طرف الموكل في أي وقت قبل التصويت، كما يمكن أن تلغى بقوة القانون في حالة وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه .
وعليه فإن الضوابط القانونية التي وضعها المشرع لتحكم عملية التصويت، تمتاز بالدقة والوضوح، خاصة فيما يتعلق بإجراءات عملية التصويت، وكيفية الرقابة على هذه العملية، وان كان المشرع لم يسند تشكيلة أعضاء مكتب التصويت إلى هيئة قضائية، وذلك لأنها تمتاز بالحياد.
المطلب الثالث: الجرائم الواقعة خلال مرحلة التصويت وضمانات ردعها
تعد مرحلة التصويت الأهم في سير العملية الانتخابية، وخلالها يعبر كل ناخب عن رأيه، فالتصويت يعد الوسيلة المادية التي من خلالها يمارس الناخب حقه في الانتخاب، وامتناع الناخب عنه يعد تقاعسا عن أداء واجب وطني فيجب أن تحاط بضمانات للحفاظ على سلامتها وانتظامها،وذلك بحماية الناخب من كل تأثير، وهذه المرحلة قد تتخللها عدة جرائم منها جرائم متصلة بصحة وسلامة التصويت، وأخرى متصلة بحسن سير عملية التصويت.
الفرع الأول: الجرائم المتصلة بصحة وسلامة التصويت
يبدأ سير العملية الانتخابية بمرحلة التصويت، وهي مرحلة قصيرة لا تستغرق إلا يوما واحدا ، والتي من خلالها يبدي الناخب رأيه بكل حرية، وقد تتخلل هذه المرحلة بعض التجاوزات تؤثر على صحة وسلامة التصويت، وهذه التجاوزات أو الجرائم تتمثل في استعمال القوة والتهديد للتأثير على الناخب أو منعه من الانتخاب، وكذلك جرائم متعلقة بالتصويت الغير مشروع.
أولا: جريمة استعمال القوة والتهديد للتأثير على الناخب أو منعه من إبداء رأيه
تقوم هذه الجريمة في مرحلة التصويت، حيث يتعرض الناخب إلى ضغوطات غير مشروعة، من أجل توجيه إرادته توجيها معينا، للتصويت على نحو معين، فاستعمال القوة ينصرف إلى إكراه الناخب ماديا، والإكراه المادي يمارس على الجسم، ويتمثل في قوة لا يستطيع مقاومتها، كأن يتعدى الجاني على الناخب بالضرب لمنعه من الوصول إلى مكان الاقتراع.
أما لفظ التهديد فهو الوعيد بالشر الذي يصيب الشخص في نفسه أو ماله أو عرضه، مما يحدث الرعب في نفسه مهما كانت الوسيلة المتبعة، ويجب أن يكون هذا التهديد مباشر أو شخصيا كتهديد أرباب العمل لعمالهم من أجل حملهم على التصويت لصالح مرشح معين ولقد نص المشرع الجزائري على معاقبة مرتكبي هذه الأفعال التي تؤدي إلى الإخلال بمبدأ حرية التصويت أو الانتخاب بالمادة 226 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات والتي تنص: " يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وبغرامة من ألفي دينار إلى أربعة آلاف دينار كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى ضرر وإذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء، تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264، 266، 442 من قانون العقوبات".
ثانيا: جرائم التصويت بغير وجه حق والعقاب عليها
تتعدد هذه الجرائم بحسب السلوك الذي يلجأ إليه الفاعل لارتكابها، فقد يرتكبها بناء على انتحال اسم أو صفة الغير أو قد يرتكبها بناءا على تصويت لاحق على سقوط حقه في التصويت، كما يمكن أن تتحقق الجريمة عن طريق التصويت المتكرر في انتخاب واحد.
1 - جريمة التصويت بانتحال اسم أو صفة الغير:
لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 215 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات على: " يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من ألفي دج إلى عشرين ألف دج، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محمل عليه في الحالتين الأوليين المنصوص عليهما في المادة 210 من هذا القانون العضوي، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل"، وهذا على خلاف م 199 من قانون الانتخابات القديم 1997.
ولقد نص المشرع المصري على هذه الجريمة أيضا بالبند الثاني من المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وهذه الجريمة تعد من الجرائم المادية أو ذات السلوك المحض، فبمجرد قيام الفاعل بفعل التصويت منتحلا اسم الغير تقوم الجريمة، وهناك من يعتبرها جناية معاقب عليها بقانون العقوبات .
2 – جريمة التصويت اللاحق على سقوط حق التصويت:
قد يسقط حق الناخب في التصويت لأسباب عديدة، كفقدان الناخب الشروط اللازمة لممارسة حقوقه السياسية وذلك كمن يحكم عليه بجناية، أو أشهر إفلاسه ولم يرد له اعتباره، ومع ذلك يقوم الناخب بالتصويت، فهنا يعد مرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 214 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات " يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من ألفي دج إلى عشرين ألف، كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفلاسه ولم يرد له اعتباره، وصوت عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه " .
– جريمة التصويت المتكرر:
من ضمانات سلامة العملية الانتخابية، أن يقيد الناخب مرة واحدة في أحد الجداول الانتخابية، حتى لا يسمح له أن يدلي بأكثر من صوت واحد، وعليه يعد القيد المتكرر من أجل التصويت أكثر من مرة جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري وذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 215 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات.



الفرع الثاني: الجرائم المتصلة بحسن سير عملية التصويت
تقوم خلال هذه المرحلة بعض الأفعال والتي تؤدي إلى إحداث الاضطراب أو الخلل للسير المعتاد لعملية التصويت وتتمثل في :
أولا: دخول مكان التصويت مع حمل السلاح
إن من الأفعال التي تخل بحسن سير عملية التصويت هو الدخول إلى مكان التصويت مع حمل السلاح، ولقد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في نص المادة 217 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات: " يعاقب بالحبس من6 أشهر إلى 3 سنوات كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا "، وعليه فتواجد السلاح في يد أي كان من أطراف العملية الانتخابية ينعكس سلبا على إرادة الناخب وبالتالي وضع المشرع هذا النص من أجل بعث الطمأنينة في نفوس المنتخبين عند تواجدهم في مكاتب التصويت.
ثانيا: جريمة تعريض عملية التصويت للإضراب
لقد نص المشرع في نص المادة 219 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات :" يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر كل من عكر صفو أعمال مكتب تصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشح أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وإذا ارتكب الأفعال المنصوص عليها أعلاه في الفقرتين 1 و 2، اثر خطة مدبرة في تنفيذها، يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات".
كما نص قانون العقوبات الجزائري على ذلك أيضا في نص المادة 102، وهذه الجريمة تتطلب توافر القصد الجنائي العام بركنيه العلم والإرادة، وقد اعتبرها المشرع الجزائري من قبيل الجنح وعاقب عليها بعقوبة أصلية سالبة للحرية دون المال.
ثالثا: الجرائم التي يرتكبها القائمون على تسيير عملية التصويت والجرائم التي ترتكب ضدهم
تتكون مكاتب التصويت حسب نص المادة 35 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات من رئيس
ونائب رئيس، كاتب ومساعدين اثنين وبالتالي هم عبارة عن أعوان إداريين يخضعون في تعيينهم للوالي الذي يخضع بدوره لوزير الداخلية، ويمكن أن يتعرض هؤلاء الأعوان إلى جرائم قد ترتكب ضدهم، وهم الذين يرتكبون هذه الجرائم .
1 – الجرائم التي ترتكب ضد أعضاء لجنة الانتخاب:
لقد نص المشرع الجزائري على الجرائم التي ترتكب ضد القائمين على تسيير عملية الانتخاب بالمادة 221 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات "تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها"، وعليه فيجب لقيام هذه الجريمة توفر القصد الجنائي العام بركنيه العلم والإرادة، دون القصد الخاص، ولقد أحال تطبيق العقوبات لقانون العقوبات 08/47، كما نص المشرع المصري على ذلك أيضا .
2 – الجرائم التي يرتكبها أعضاء لجنة الانتخاب:
لقد وفر المشرع لأعضاء لجنة الانتخاب مما يسمح بالسير الحسن لعملية الانتخاب، ويوفر لهم العمل دون عراقيل أو مضايقات من قبل الأفراد، ولكن أيضا يجب أن تحمى العملية الانتخابية من أفعال بعض الأعضاء المشرفين على سيرها، والتي قد تؤدي إلى الإخلال بحسن سير العملية الانتخابية وبالتالي تعطيلها أو تأخيرها، وقد نص المشرع الجزائري في المادة 223 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات :"يعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات كل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت، أو أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها" .
كما نصت المادة 233 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات على أنه يعاقب بالحبس من 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من أربعين ألف دينار إلى مائتي ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرفض امتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.
ولقد اشترط المشرع في هاتين الجريمتين القصد الجنائي العام بركنيه العلم والإرادة وهدف المشرع من العقاب هو ضمان حياد الإدارة ومنع هؤلاء القائمين على تسيير العملية الانتخابية من التلاعب والإخلال بها، وقد شدد المشرع العقوبة لخطورة مهمتهم، وذلك لكونهم موظفين عموميين أيا كانت الجهة التي يتبعونها أكان الجهاز تنفيذي أو أي جهة أخرى .
ومن الواضح أن عملية التصويت هي من أهم المراحل في العملية الانتخابية، ولقد أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات لضمان سلامتها ونزاهتها، فنص المشرع على مجموعة من العقوبات في حال المساس بأي حال من الأحوال بهذه النزاهة عند وقوع جرائم وشدد العقوبة على كل من يرتكب هذه الجرائم، فقد نص على عقوبات سالبة للحرية وأخرى تمس بالذمة المالية.
المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بالمراحل اللاحقة لعملية التصويت
تعتبر المراحل اللاحقة لعملية التصويت أي مرحلة الفرز وإعلان النتائج المراحل الحاسمة في العملية الانتخابية، لذا من الضروري إحاطة هذه المراحل بضمانات من شأنها بعث الثقة في نفوس المنتخبين فأي عيب في عملية الفرز من شأنه أن يزعزع ثقة المنتخبين في الانتخابات، ويبعث في الشك في النتائج، ولهذه الأسباب فقد أحاط المشرع هاتين المرحلتين بأحكام قانونية معينة، وسنتناول هذه المراحل في ثلاثة مطالب، الأول يتضمن عملية الفرز ثم في مطلب ثاني مرحلة إعلان النتائج، وفي مطلب ثالث الجرائم التي يمكن أن تحدث أثناء أي مرحلة من هذه المراحل.
المطلب الأول: الضمانات المتعلقة بعملية الفرز
إن عملية فرز الأصوات تستوجب عدة ضمانات منها الدقة في تحديد الأوراق الصحيحة وغير الصحيحة، وبالتالي ضمان نتائج صادقة وانتخابات نزيهة، فأي إخلال في عملية الفرز يؤدي إلى تغيير إرادة الشعب الحقيقية، مما يدفعه للامتناع عن التصويت في الانتخابات القادمة، لهذا فرضت معظم التشريعات بعض المبادئ والأحكام القانونية لتنظيم هذه العملية، وعليه سوف نتناول المبادئ الأساسية لعملية الفرز في فرع أول، ثم الضوابط القانونية لهذه العملية في فرع ثاني.
الفرع الأول: المبادئ الأساسية لعملية الفرز
تحكم عملية الفرز عدة مبادئ أساسية، وضعتها جل التشريعات من أجل ضمان نتائج صادقة وانتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين الفعلية.
أولا: الشفافية والاحترافية
إن شفافية عملية الفرز تعني أنه يجب أن يسمح لمندوبي الأحزاب السياسية حضور العملية والمشاركة فيها والحصول على نسخة من النتائج، وكذا في بعض الدول ومن بينها الجزائر، تسمح للناخب حضور عملية الفرز لإعطاء أكثر شفافية لهذه العملية، كما يجب أن تتسم هذه العملية بالاحترافية التي يجب أن يكون المسؤلون فيها قد تلقوا تدريبا جيدا ولديهم إلمام عميق بالإجراءات، ويتعاملوا باللوازم والتجهيزات بكل دقة، حيث يقوم بالفرز مراجعين يختارون من بين مندوبي المرشحين أو مندوبي القوائم، أومن بين الناخبين الحاضرين.
ومع ذلك يمكن لأعضاء لجنة الانتخاب أن يباشروا بأنفسهم عملية الفرز إذا وجدوا صعوبات في العثور على مراجعين لعد الأصوات بشرط أن يجرى الفرز في حضور عدد من الناخبين .
ولقد انتهج المشرع الجزائري هذه القاعدة في المادة 49 من قانون الانتخابات 12/01 الجديد.
ثانيا: السلامة والدقة
يقتضي تأمين سلامة أوراق التصويت والصناديق من بدء التصويت حتى نهاية الفرز، ويجب على كل الحاضرين في مكتب التصويت الانتباه للصناديق والأوراق لأنه غالبا ما ترتكب جرائم في هذه المرحلة كخطف صناديق التصويت أو استبدالها بأخرى، وبالتالي عدم نزاهة وصدق العملية الانتخابية، كما تقتضي عملية الفرز أن تكون دقيقة لأن وجود أخطاء وتصحيحات، قد تؤدي إلى اتهامات بالتلاعب و التزوير، لذا فإن استخدام إجراءات وأدلة واضحة وتدريب ملائم للموظفين هي من تحدد صحة الفرز ودقته.
ثالثا: السرعة والعلنية
إن كل تأخير في فرز الأصوات ونشر النتائج الأولية، يهدد نزاهة الانتخابات ويزعزع ثقة الناخب في هذه النتائج وهذا يؤدي إلى التأثير على نفسية المواطن من عدم جدوى تحمل مشقة الذهاب للإدلاء بالصوت، مادامت النتائج تزيف وتزور وتعلن بالصورة التي تريدها الحكومة وفي الوقت الذي تريده، لهذا لابد من السرعة في عملية الفرز، أما العلنية فتعد قاعدة أساسية في عملية الفرز من مقتضاها أن عمليات الفرز التي تتم في سرية تعد مخالفة للقانون، وكذلك عمليات الفرز التي لا تتم علنا أمام الناخبين الموجودين حول طاولة الفرز.



الفرع الثاني: الضوابط القانونية التي تحكم عملية الفرز
إلى جانب المبادئ الأساسية السالفة الذكر، هناك ضوابط قانونية تحكم هذه العملية، وهي ما حدده المشرع من شروط لصلاحية بطاقة الاقتراع، وكذلك فيما يتعلق أيضا بالجوانب المادية لهذه العملية، وما يترتب عليها من أثار.
أولا: صلاحية بطاقة الاقتراع
لقد حدد المشرع الجزائري الأوراق الملغاة في نص المادة 52 من القانون العضوي 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات الجديد:
1/ الظرف المجرد من الورقة أو الورقة المجردة من دون الظرف.
2/ عدة أوراق في ظرف واحد.
3/ الظرف أو الورقة التي تحمل أية علامة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة.
4/ الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون العضوي.
5/ الأوراق أو الأظرفة غير النظامية.
والمشرع الجزائري حدد حالات بطلان أوراق التصويت، لكنه في المقابل لم يحدد حالات صحتها، كما أنه لم يتسنى حتى للقضاء أن يبين موقفه من هذا الأمر على خلاف الأنظمة الأخرى. مثل الجمهورية العربية السورية حددت الحالات التي تكون فيها ورقة الاقتراع صحيحة في نص المادة 38 من قانون الانتخابات .
وعموما فإن الورقة تكون صالحة ومعبرة إذا كانت توضح اتجاه الناخب واختياره في التصويت.










رد مع اقتباس