منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ضمانات الحق الإنتخابي في ضوء القانون الجديد 12-01
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-11, 10:58   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفصل الثاني

الفصل الثاني: الضمانات المتعلقة بالإجراءات التمهيدية الموضوعية للانتخابات:
الترشح للانتخابات أي كان نوعها هو من الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، وتحقيق هذا الحق يعبر عن مدى الديمقراطية التي تتمتع بها الدولة من الناحية السياسية أو القانونية، ولتأكد هذا الحق فإنه لابد من توفر الشروط التي ينص عليها القانون لاكتساب صفة المترشح وإتباع أساليب وطرق الترشح بالوجه الصحيح، ما تعلق منه بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية.
فهذا الحق يخول لكل مترشح للانتخابات خلال الحملة الانتخابية العمل على دعم أعماله ونشاطاته من خلال شرح برنامجه للناخبين بوسائل مشروعة وقانونية، يعمد فيها المرشح للانتخابات على إقناع الناخبين بأنه الأفضل والأصلح، حتى تدار العملية الانتخابية على النحو السليم، وتكون حرة ونزيهة دون اللجوء إلى ممارسة ضغوطات تؤثر على الإرادة الحرة للمواطن أو الناخب كما أنه خلال هذه الفترة يبرز الدور الهام لوسائل الإعلام بكل أشكاله في مدى التأثير على سير الحملة الانتخابية بنحو إيجابي أو سلبي.
ولمعرفة هذه النقاط الهامة فانه لابد من طرح تساؤلات أهمها:
إلى أي مدى ضمن القانون الجديد حرية الترشح ؟ (المبحث الأول)
ماهي الضمانات التي وضعها القانون الجديد لتسير الحملة الانتخابية بشكل جيد ؟ (المبحث الثاني). 
المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بحق الترشح
يأتي حق الترشح لشغل وظائف سياسية في مقدمة الحقوق السياسية التي كلفتها الوثائق الدستورية في العصور الحديثة ، ففي الجزائر نص الدستور في المادة 50 على أنه: "لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب ويُنتخَب".
المطلب الأول: المفاهيم الخاصة بحق الترشح.
الفرع الأول: تعريف حق الترشح
نظرا إلى أن النظم الديمقراطية الحديثة تأخذ بالانتخاب كوسيلة للاختيار، فإنها بدورها تقرر الحق في الترشح والذي يعتبر أحد جوانب الحقوق السياسية التي يتمتع بها الفرد إذا ما توفرت فيه الشروط القانونية المطلوبة، سواء كان الترشح لمنصب رئيس الدولة أو المجالس الشعبية البلدية أو الولائية، وعملية الترشح من أهم العمليات التي تصحب الانتخابات وهي مرحلة تحضيرية للعملية الانتخابية والترشيح عمل قانوني يعبر فيه الفرد صراحة وبصفة عامة رسمية أمام الجهات المختصة عن إرادته في التقدم لشغل المنصب المطلوب شغله بالانتخابات.
وهناك من يعرفه بأنه ذلك الإجراء من إجراءات العملية الانتخابية الذي يتم بمقتضاه اكتساب المواطن صفة المرشح والصلاحيات المؤهلين لدخول المنافسة الانتخابية والسعي للحصول على أصوات الناخبين من أجل الفوز بالمنصب المطلوب شغله.
الفرع الثاني: المبادئ الخاصة بحق الترشح
1. مبدأ حرية الترشح من المبادئ الدستورية التي تعمل الدول على إرساءها في الانتخابات العامة إذ يتم بمقتضى هذا المبدأ فتح باب الترشح على أساس من المساواة أمام المواطنين الذين يرغبون في الحصول على أصوات الناخبين للفوز بعضوية البرلمان أم إلى مقعد الرئاسة، وبمعنى آخر إذا كان الاتجاه الغالب في الفكر الديمقراطي المعاصر يتطلب توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات تطبيقا لمبدأ الاقتراع العام، يقتضى ذلك الاتجاه أيضا تبنى مبدأ الترشح العام من أجل كفالة ممارسة فعالة لحق الترشح ولذلك تكون منتقدة وغير مبررة، عملية الفوز التي لا يترشح فيها سوى عدد من الأشخاص يساوي عدد المقاعد المخصصة للدائرة المترشح عنها.
إذ يشكل هذا الإحجام دليلا على هيمنة فئة معينة على إرادة الناس وتحكمها بمسار العملية الانتخابية ترشيحا واقتراعا.
2. أما مبدأ إعلان الترشح، ويقصد به أن المشرع الانتخابي يلزم كل من يرغب في ترشيح نفسه بتقديم طلب بذلك قبل إجراء عملية الاقتراع بفترة يحددها قانون الاقتراع، كما يقضي بضرورة إعلان الترشح من قبل الجهة الإدارية خلال مدة زمنية يحددها القانون.
3. مبدأ أهلية الترشح، فتعني توفر شروط موضوعية وشكلية في الشخص الذي يتقدم للترشح، وذلك من أجل الكشف عن رغبته في ترشيح نفسه، وتختلف هذه الشروط من دولة لأخرى.
الدور الذي يلعبه المرشح في المشاركة السياسية لا يقل أهمية عن دور الناخب، بل يزيد، فكان من المنطق التشدد في الشروط الواجب توفرها في المترشح، والتي من بينها الأهلية في الانتخاب يضاف إليها أهلية الترشح.
4. مبدأ التنافسية: أي وجود تنافس حقيقي بين مرشحين متعددين أو برامج مختلفة، ويتضمن هذا المعيار مفهومين:
المفهوم الكمي الصرف وهو ضرورة أن لا تقتصر الانتخابات على مرشح واحد فقط، كما كانت الحال في النظم الماركسية ذات نظم الحزب الواحد في الاتحاد السوفيتي السابق، قبل موجات التحول في الثمانينات، وقد أفرزت بعض التجارب انتخابات ذات مرشحين متعددين لكن دون أن تترك للناخبين حرية الاختيار، إذ تمارس السلطة الترغيب أو الترهيب، أو التزوير بغية ضمان فوز مرشح تيار الحكومة فقط.
*أما المفهوم الثاني، فهو كيفي، أي ضرورة توفر بدائل متعددة في التنافس الانتخابي يتوفر أمام الناخب برامج متعددة ومختلفة، فتشابهها جعل الكثير من الباحثين ينظرون إلى الانتخابات الأمريكية على أنها شبه تنافسية، كما أن هناك انتخابات تسود فيها جبهات قومية مع سيطرة الحزب الحاكم، وذلك كما كان الحال في بولندا أو ألمانيا إبان الحكم الشيوعي.
أنظمة الترشح:
الترشح بالقائمة:
هو أن تقسم الدولة إلي دوائر انتخابية كبيرة بحيث يقوم كل ناخب بالتصويت لعدد معين من المرشحين ، الأمر الذي ينتج عنه تمثيل كل دائرة من الدوائر الانتخابية بعدد من النواب .
مزاياه:
عدم معرفة الناحبين للنواب مما يحقق استقلاليتهم وعدم الضغط عليهم و اعتبارهم ممثلين للأمة وتقليل فرص رشوتهم و هو ما يتطابق و النظام النيابي .
كما أن الناخبين يصوتون علي برامج و أفكار و ليس علي الأشخاص وبالتالي اهتمام الناخب ينصب علي المسائل لا علي الأمور المحلية الخاصة بدائرته .
كما أنه يضاعف حقوق الناحب إذ يشركه في احتيار عدد كمن النواب .
يؤخذ عليه بالمقابل أنه يقلل من حرية الناخب حين يضطر إلي منح صوته لقائمة لا يعرف معظم أعضائها كما أن النائب يمثل حزبه أكثر من أي شيء أخر لأن عملية اختياره تعود غي حقيقة الأمر ألي الحزب وليس الناخبين.
و ما يزيد من مساوئ هذا النظام هو الأخذ بصورة القائمة المغلقة حيث يتم خداع الناخب لأن الأحزاب كثيرا ما تلجأ إلي وضع اسم شخصية لها مكانة في نفوس الناخبين علي رأس القائمة فيضطر الناخب إلي اختيار تلك القائمة التي قد تكون شخصيتها مجهولة للناخب أو محدودة الكفاءة وبهذا لن يكون الانتخاب بالقائمة مرآة صحيحة للرأي العام.
وتجنبا للعيوب التي لحقت بنظام الانتخابات بالقائمة جاءت الصور الثلاث لهذا الاقتراع و هي:
القائمة المغلقة:
يعني أن الناخب يصوت لصالح القوائم الحزبية المرشحة بكاملها و ذلك دون إمكانية إجراء أي تعديل عليها سواءا في ترتيب المرشحين و زيادة أو حذف أسماء أخرى
القوائم المغلقة مع التفضيل:
هذا النوع صورة شبه مماثلة للقائمة المغلقة حيث تختلف عنها في إعطاء الناخب حرية أعادة ترتيب الأسماء الواردة في القائمة المختارة دون منحه الصلاحية في قبول أو رفض بعض المترشحين الذين يراهم غير أهل للمسؤولية.
نظام المزج بين القوائم:
يقصد به أن ليتقيد الناخب بقائمة انتخابية واحدة كما هي ، بل له الحق في تقديم قائمة من عنده بأسماء المرشحين الذين يختارهم من مختلف القوائم المقدمة إليه غير أن هذه الطريقة معقدة تجعل عملية فرز الأصوات و تحديد النتائج عملية صعبة تحتاج إلي وسائل و إمكانيات لا تتوافر لجميع الدول.
الترشح الفردي: هو أن تقسم الدولة إلي دوائر انتحابية صغيرة حيث يقوم كل ناحب بالتصويت لمرشح واحد فقط و هو ماينتج عن تمثيل كل دائرة من دوائر الانتخاب بنائب واحد فقط


مميزاته:
يمتاز ببساطته حيث تسهل مهمة الناخب باختبار الشخص الذي يراه أهلا لتمثيله ، والتمثيل الصغير للدوائر يسمح للناخب بمعرفة المرشحين معرفة جيدة.
كما يؤدي إلي الاستقرار الحكومي و تفادي الأزمات السياسية مما يقلل من حدة الصراعات السياسية.
كما يسمح هذا النظام للمواطنين بالإفلات من هيمنة الأحزاب في اختيار من يريد ترشيحه لأن الأحزاب تضطر لترشيح الشخص الذي يحظي برضا المواطنين قبل كل شيء.
رغم كل هذه المزايا فقد تبرز عيوبه في كون عملية رشوة المرشحين للناخبين سهلة و مؤثرة في إرادتهم لصغر الدوائر الانتحابية و هذا يؤدي إلي تسهيل عوامل الضغط التي كثيرا ما تلجأ إليها الإدارات في الانتخابات و الذي يؤدي إلي إفساد النظام الانتخابي.
كما يؤدي إلي إضعاف الروح القومية للمجالس النيابية إذ تحل المصلحة الفردية محل المصلحة العامة و كذالك تمزيق الدوائر الانتحابية من وقت لأخر حتى يتناسب عدد نواب الدائرة مع عدد السكان.
تعدد النتائج بحصول المرشح علي أغلبية الأصوات المعبر عنها و هي الأغلبية المطلقة في الدور الأول و الأغلبية البسيطة في الدور الثاني.
هذا المبدأ الذي تم اعتماده في انتخابات 1991 أدي إلي فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية مقاعد البرلمان لكن المسار الانتخابي تم توقيفه لبعض الأسباب القانونية التالية:
- عدم سلامة القوائم الانتخابية باعتبارها تضمنت أسماء أشخاص غير مؤهلين للانتخاب كفقدانهم لصفة الانتخاب أو عدم بلوغهم السن القانونية للانتخاب.
-العمل علي عدم تساوي الدوائر من حيث الحجم السكاني عمدا ،فقد أعطية التجمعات السكانية المعارضة لسياسة الحكومة القائمة عدد أقل من الدوائر (أي الممثلين) مقارنة بالتجمعات التي كانت لصالحها حيث أشارت بعض الأحزاب السياسية بهذا الصدد إلي أن بعض الدوائر تضم أقل من 5000 نسمة في حين أن دوائر أخري في المدن الكبرى (أكثر من 85000 نسمة) لها نائب واحد كذلك.
الشروط الواجب توافرها في ظل الإنتخاب الفردي و بالقائمة.
الشرط الأول:إجادة القراءة و الكتابة.
يعد شرطا هاما ولازما بالنسبة لمن يسعي لنيل عضوية مجلس الشعب ، فليس من المستساغ أن ينتمي أمي لمجلس الشعب سيما أن عضو المجلس يباشر مهام الرقابة و التشريع و التصديق علي المعاهدات و إقرار الموازنة العامة للدولة.
الشرط الثاني : عدم سبق إسقاط عضوية البرلمان عن المرشح.
هذا الشرط يقضي بعدم قبول ترشيح من سبق أن سقطت عضويته في مجلس الشعب بسبب فقد الثقة و الاعتبار ،أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية و مع ذلك يجوز له الترشح في احدي الحالات التالية:
1-انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
2-أن يكون الترشيح للفصل التشريعي التالي للفصل الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
3- صدور قرار مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع مع الترشيح المترتب علي إسقاط العضوية.
الشرط الثالث: أن يكون نصف المرشحين عمالا و فلاحين
ملاحظة: لم يتضمن قانون الإنتحابات الجزائري شرط إجادة الكتابة و القراءة في المترشح للمجالس النيابية و المحلية كما لا نجد شرط أن لا يكون المرشح قد سبق و أن سقطت عضويته لأسباب تتعلق بفقدان الثقة أو الاعتبار
الشروط الواجب توافرها في ظل نظام القائمة فقط.
-الشرط الأول:أن يتم الترشح من خلال إحدى القوائم الحزبية.
يترتب عن هذا النظام أنه إذا رغب المواطن في الحصول علي العضوية في البرلمان فإن الطريق الوحيد إلي ذلك أن يكون عضوا في حزب من الأحزاب و أعتبر هذا من شروط ممارسة حق الترشح.
1- معايير اختيار الأحزاب لمرشحيها:
-مساحة الدائرة الانتخابية:كلما صغرت الدائرة كلنا أصبحت معرفة الناخبين لشخصية المرشح ممكنة و بالتالي يختار الناخب من بينها مرشحه تبعا لصفاته الخاصة لاتبعا لانتمائه الحزبي.
أما إذا اتسعت مساحة الدائرة فعندها يصبح الشعار السياسي هو العنصر الأساسي في توجيه التصويت.
-الخبرة الانتخابية:إن خوض المرشح لمعارك انتخابية سابقة يعد معيارا للتفضيل بين مرشحي الحزب اعتمادا علي خبرته التي اكتسبها من الخطط الانتخابية و وسائل الدعاية علاوة غلي معرفة أهالي الدائرة لأسمه.
-الجانب الشخصي:كالنشاط الحزبي و درجة أدائه و القدرة علي مخاطبة الجماهير و التأثير فيها و قوة الشخصية و الثقة بها و الرغبة في خدمة التنظيم السياسي و الولاء لمبادئه بالإضافة إلي مدي قدرة المرشح علي القيام بخدمة الحزب على المستوي المحلي و القومي.
-المركز المالي:أي قدرت المرشح علي تغطية نفقات الحملة الانتخابية هو المعيار الأساسي في اختيار الحزب لمرشحيه.
الشرط الثاني:تخصيص مقاعد للنساء.
قواعد التنظيم القانوني للترشح.
‌أ) قواعد الاختصاص والتفسير وتنحصر في:
- القانون وحده هو الذي يضع القيود علي حرية الترشح.
- لا وجود لعدم صلاحية الترشح دون نص.
- القواعد التي تضع قيودا علي الترشيح يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا.
‌ب) سمات عدم الصلاحية للترشيح.
- الصفة الشخصية: أن تكون تتعلق بذات الشخص الذي يكون في حالة تجعله غير صالح للترشيح.
- الصلاحية للترشيح تكون مستمرة إلي يوم الانتخاب: إذا كان المرشح في حالة تجعله غير صالح للترشح ولكن في الفترة ما بين الانتخاب و تقلد المهام الوظيفة عدلت حالته لتصير موافقة لما يتطلبه القانون فإن هذا التعديل لا يصحح عدم صلاحيته للترشيح من البداية.
- عدم الصلاحية للترشيح من النظام العام :و بالتالي فإنه يمكن لإثارته في أية حالة تكون عليها الدعوي كما يمكن أن يثار في الاستئناف لأول مرة.
الفرع الثالث: طرق الترشح
الترشح من قبل المنظمات والأحزاب السياسية:
يعتبر هذا الأسلوب الأكثر انتشارا في العالم في الوقت الراهن، حيث تتميز به الدول التي أخذت بنظام التمثيل النسبي، وخصوصا انتخابات مجلس النواب، ومن بين الدول التي أخذت بهذا النظام ألمانيا وفنلندا واليابان والجزائر وغيرهم، وتذهب بعض الأنظمة في هذا الأسلوب ولتأمين الفوز بأغلبية أصوات الناخبين إلى إجازة إقامة التحالفات وخوض الانتخابات بقائمة واحدة، تكون مشتركة بين مجموعة من الأحزاب.
*ترشيح الأفراد لأنفسهم:
يتطلب هذا الأسلوب أن يقوم الذي تتوفر فيه الشروط بتقديم طلب خطي موقع وتشترط بعض التشريعات أن يتضمن الطلب توقيعين لشاهدين كفيلين، يقومان بتزكية مقدم الطلب، بالإضافة إلى ذلك اشترطت الكثير من التشريعات الانتخابية أن يكون طلب الترشيح مرفق بتأمين مالي، يتم إعادته في حال فوز المترشح بالانتخابات أو في حال حصوله على عدد من الأصوات حتى إن لم يفز.
*الترشح من قبل هيئة الناخبين:
حيث يقوم الناخبين بترشيح من يودون أن يمثلهم في أجهزة السلطة المنتخبة وقد اختلفت التشريعات الانتخابية في تحديد العدد الأدنى للناخبين، ففي فرنسا مثلا ناخب واحد.
*الترشح من قبل عدد من أعضاء البرلمان:
ويتبع هذا الأسلوب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ففي فرنسا ومصر، وقد عرفت دول المنظومة الاشتراكية أسلوب الترشيح عن طريق المجاميع العالمية الكبيرة، وذلك كتزكية مرشح الحزب للانتخابات البرلمانية، وانتخابات أجهزة الإدارة الذاتية.
المطلب الثاني: شروط اكتساب حق الترشح وفقا للقانون العضوي 12/01:
لفهم الحق الانتخابي يجب فهم مجموعة القواعد التي تعرف سلطة انتخاب والتي تعد وتهيؤ التطبيقات، فهو إذن فرع للحق الذي يسمح بإعطاء محتوى ملموس لتأكيد الأساس التالي: "السيادة الوطنية للشعب".
بالرغم من وجود عمومية الترشح الذي يجعل أكبر عدد من المتنافسين في الانتخابات إلا أن المشرد وضع عدة شروط لاكتساب صفة المترشح والدخول إلى العملية بالأحرى المعركة الانتخابية.
الفرع الأول: بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية:
المشرع الجزائري لم يغلب فئة على أخرى بشأن الترشح للانتخابات البلدية وعليه فإن مجال الترشح مكفول لكل من استوفى الشروط القانونية المذكورة في المادة 78 من القانون 12/01 وهي:
- إن الشروط المذكورة في المادة 3 من القانون نفسه وهي أن يبلغ 18 سنة كاملة يوم الاقتراع ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون المترشح مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
- أن يكون بالغا 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
- أن يكون ذا جنسية جزائرية.
- أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
- ألا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من القانون العضوي ولم يرد اعتباره.
- ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به.
يجب أن تعد القائمة الانتخابية للبلدية، ويتغير عدد الأعضاء حسب تغير عدد السكان طبقا لنص المادة 79 من هذا القانون، والمادة تبين ذلك.
أن يكون المترشح تحت رعاية حزب ونتيجة لذلك يجب أن تزكى القائمة من طرف إما حزب سياسي تحصل خلال الانتخابات التشريعية الثلاث الأخيرة على أكثر من 4 أصوات المعبر عنها موزعة على 50 زائد واحد من عدد الولايات على الأقل دون أن يقل على 200 صوت معبر عنه في كل الولاية زمن هنا أعطى المشرع للحزب ثقله السياسي ووجوده في البرلمان.
وأما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على 600 منتخب على الأقل في المجالس الشعبية البلدية والوطنية والولائية موزعين على 50 زائد واحد من عدد الولايات على الأقل دون أن يقل عن 20 منتخب في كل الولاية وفي كلا الوضعيتين أعلاه يعفى الحزب من عملية جمع التوقيعات.
كما أنه عليه تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية يرفق ملف الترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوفقها مسؤول الحزب أو مسؤولي الأحزاب المعنية أو ممثليهم المؤهلين قانونا.
أما بالنسبة لحظوظ تمثيل المرأة في المجالس البلدية فإن 30 بالمائة في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي تزيد عدد سكانها عن 20.000 نسمة.
*تعلن نتائج الانتخابات في مدة قدرها 15 يوم ويعين رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه ويكون من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، أما في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة، يمكن للقوائم الحائزة على 35 مقعد على الأقل من المقاعد تقديم مرشح ويكون سريا، أما في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، يجري دور ثاني لتعيين رئيس المجلس البلدي طبقا للمادة 80 من القانون 12/01.
بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية:
كما هو الحال بالنسبة لشروط انتخاب المجلس الشعبي البلدي، حدد المشرع الجزائري كذلك شروط انتخاب المجالس الشعبية الولائية.
فطبقا لقانون الانتخاب الجديد فإنه يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية مثلما هو الحال في المجالس الشعبية البلدية ويكون ضمن هذه الشروط المحددة في المادة 82 من قانون 12/01.
- 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة.
- 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و650.000 نسمة.
- 43 عضوا في الولايات التي تتراوح عدد سكانها بين 650.001 و950.000 نسمة.
- 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و1.150.000 نسمة.
- 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و1.250.000 نسمة.
- 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1.250.000 نسمة.
وقد وضع شرط آخر وهو أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو واحد على الأقل، كما عين المشرع الأشخاص غير القابلين للانتخابات في نص المادة 83 من القانون نفسه.
أما بالنسبة لحظوظ تمثيل المرأة في انتخابات المجالس الشعبية الولائية فان 30 بالمائة لها عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا.
-35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد 51 إلى 55 مقعدا. كل هذا حسب قانون 12/03 المتعلق بتمثيل المرأة.
مع استفاء شروط المادة 78 السالفة الذكر.
-نظم المشرع الانتخابي الوظائف والأشخاص الذين يعدون غير مؤهلين لممارسة حقهم في الترشح لانتخابات المجالس الشعبية الولائية بحكم وظائفهم وهم معينون في المادة 83 وهم: رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات، أعضاء المجالس التنفيذية للولايات، القضاة. أفراد الجيش الوطني الشعبي، موظفوا أسلاك الأمن، محاسبو أملاك الولايات، الأمناء العامون للبلديات، الولاة.
بالإضافة إلى حالات التنافي المحدد في المادة 3 من القانون 12/02.
الفرع الثاني: بالنسبة إلى المجلس الشعبي الوطني
*شروط الترشح إلى المجلس الشعبي الوطني:
أعد المشرع الجزائري على الشروط الواجب توفرها في من يرشح نفسه لعضوية المجلس الشعبي الوطني، في نص المادة 90 من قانون 12-01 التي نصت على الشروط التالية:
- أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يرشح بها أو ذا أهلية، وليس به أي حالة من حالات فقد الأهلية.
- أن يكون بالغا 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
- أن يكون ذا جنسية جزائرية.
- أن يثبت أدائه للخدمة الوطنية أو الإعفاء منها
- أن لا يكون محكوم عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 12-01 ولم يرد اعتباره.
- أن لا يكون محكوم عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به.
*القيود المتعلق بحق الترشح للمجلس الشعبي الوطني:
أورد المشرع الجزائري قيودا على كل مترشح للمجلس الشعبي الوطني وهي متمثلة في تحديد مجموعة من الأشخاص غير قابلين للترشح للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم، ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص، حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم وهم: الولاة، الأمناء العامون للولايات، أعضاء المجالس التنفيذية للولايات، القضاة، أفراد الجيش الوطني الشعبي، موظفوا أسلاك الأمن، محاسبوا أموال الولاية، لا يمكن لأي كان أن يترشح في أكثر من قائمة في نفس الاقتراع.
*إجراءات الترشح للمجلس الشعبي الوطني:
يتم التصريح بالترشح عبر عدة خطوات نص عليها المشرع في القانون العضوي للانتخابات بتسجيل المترشحين بالترتيب في كل دائرة في القوائم تشمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد مع إضافة 3 مترشحين.
إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة.
تعد الإدارة استمارة يملأها ويوقعها كل مترشح بخط أيديهم أو بصمتهم ويصادق عليها من طرف موظف عمومي، يسلم للمصرح بالترشح وصل يبين تاريخ وتوقيت الإيداع. تقدم الاستمارات المستوفاة للشروط القانونية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية الذي يقوم بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك. ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين قبل 45 يوما كاملا من تاريخ الاقتراع مع الإشارة إلى أنه تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاث التي سبق انقضاء المدة النيابية الجارية.
حالات التنافي مع العهدة البرلمانية:
حالات التنافي مع العهدة البرلمانية نص عليها المشرع الجزائري في المادة 03 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1933 والتي جاءت بما يلي:
-تتنافى العهدة البرلمانية مع:
*وظيفة العضو في الحكومة.
*العضوية في المجلس الدستوري.
*عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب.
*وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارة العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية.
*وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي.
*ممارسة نشاط تجاري.
*مهنة حرة شخصا أو باسمه.
*مهنة القضاء.
*وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية.
*رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية والاتحادات المهنية.
كما وضع المشرع أنه لا تدخل ضمن حالات التنافي ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية، لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية. وكذلك ممارسة مهنة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة.
إجراءات التنافي: لابد على من أثبتت عضويته في البرلمان أن يتقدم بتصريح يذكر فيه العهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل لدى مكتب الغرفة المعنية خلال 30 يوما. كذلك نفس الإجراءات تتبع إذا قبل العضو في البرلمان أثناء عهدته البرلمانية في الوضعيات السابقة.
آثار التنافي:
*يخير العضو المعني بين عهدته البرلمانية والاستقالة.
*يتوقف العضو عن ممارسة العهدة أو الوظيفة التي تتنافى مع عهدته البرلمانية.
*في حالة عدم القيام عضو البرلمان بالتصريح مع استمرار حالة التنافي يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا.
*يفقد صفة العضوية تلقائيا من البرلمان العضو الذي تعينه الحكومة أو انتخابه في المجلس الدستوري.
تمثيل المرأة في المجالس الشعبية:
تختلف الطرق المتبعة لضمان تمثيل المرأة في المجالس الشعبية ,ففي القوانين من تحجر نسبة معينة من الممثلين المنتخبين من النساء وقد يتطلب القانون أن تترشح نسبة معينة من النساء في المعركة الانتخابية بدون الالتفات الضمان نجاحهن أم خسارتهن في النبال مثلا تشترط أن يكون خمسة بالمائة من مرشحين المنطقة من النساء أما في الجزائر.
وفقا للقانون العضوي رقم 12-03 الذي يحدد كيفية توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وذلك بوضع نسب كما جاءت به المادة 02 منه على أنه لا يجب أن تقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب.
انتخابات المجلس الشعبي الوطني:
20% عندما تكون عدد المقاعد يساوي (4) مقاعد.
30% عندما تكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق (5) مقاعد.
35% عندما تكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق (14) مقعد.
40% عندما تكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق (32) مقعد.
20% بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.
انتخابات المجالس الشعبية الولائية :
30% عندما يكون عدد المقاعد 35 و 39 و43 و47 مقعدا.
35% عندما تكون عدد المقاعد51 إلى 35 مقعدا.
انتخابات المجالس الشعبية البلدية:
30% في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة.



الفرع الثالث: شروط وإجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
بالنظر إلى هذا المنصب الحساس، فقد خصص المشرع قواعد ومبادئ مكرسة في تنظم إجراءات الترشح وشروطه، وأخرى في قوانين عضوية منها ثلاثة عشر مادة بالنسبة لقانون 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات، بالإضافة إلى قواعد حددت عن طريق التنظيم.
كما أن حق الترشح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 21 منه والتي تنص على: "لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده بواسطة ممثلين يختارون في حرية"
وفيما يلي نذكر الشروط الشكلية لمنصب رئيس الجمهورية:
أولا: طلب الترشح: هو عبارة عن تصريح للمترشح يبين من خلاله ممارسة الحق ورغبته في الدخول إلى العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية حسب المادة 136 من قانون 12/01 وذلك بإيداع طلب تسجيل يتضمن:
-اسم المعني، لقبه، توقيعه، مهنته، وعنوانه.
بالإضافة إلى:
-نسخة كاملة عن شهادة الميلاد للمعني.
-شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني.
-تصريح بالشرف بعد إجراء المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، أي عدم وجود جنسية أخرى مكتسبة للمترشح.
-مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني.
-شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني، هنا لا يشترط الجنسية الأصلية.
-صورة شمسية حديثة للمعني.
-شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين.
-بطاقة الناخب للمترشح.
-شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو إعفاء منها.
-تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن أو خارجه.
-شهادة تثبت المشاركة في ثورة 1 نوفمبر 1954 للمولود قبل 1 يوليو 1942.
-شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد 1 يوليو 1942 في أعمال مناهضة لثورة 1 نوفمبر 1945.
كل هذه الشروط السابقة تكون على شكل تصريح يودع لدى المجلس الدستوري مقابل وصل.
ثانيا: تعهد كتابي: أضافت المادة 134 من القانون 12/01 هذا التعهد والذي يوقعه المترشح المعني، ومن خلال برنامج المترشح تجسد مضمون التعهد والمبادئ المذكورة في الدستور الجزائري.
-عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاث: الإسلام، العروبة، والأمازيغية لأغراض حزبية.
-الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها.
-احترام مبادئ 1 نوفمبر 1954 وتجسيدها.
-احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بها.
-نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو العمل السياسي والوصول أو البقاء في السلطة والتنديدية.
-احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق...
-رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية.
-توطيد الوحدة الوطنية.
ثالثا: الإجراء الشكلي الخاص بتقديم التوقيعات:
على المترشح أن يقدم قائمة توقيعات في مطبوع فردي، رسمي مصادق عليه يودع لدى المجلس الدستوري، وله الاختيار في الاختيار:
-إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل.
-وإما قائمة تتضمن 6000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
رابعا: إجراءات فحص مطابقة الترشح:
كما سبق وقلنا فإن التصريح بالترشح يقدم إلى المجلس الدستوري، وذلك في فترة 45 يوما على الأكثر لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، هذا ما جاءت به المادة 137 من القانون 12/01 وأضافت الفقرة 2 إمكانية تخفيض هذه الفترة لـ 8 أيام في إطار تطبيق ما جاءت به الفقرة الأخيرة من المادة 133 من هذا القانون.
-إن هذا الفصل يعد ضمانا على إيداع ملف الترشح ولا يعد قبولا للملف الذي يفصل فيه المجلس الدستوري بقرار في ظرف 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويعلم المعني تلقائيا فور صدور قرار المجلس هذا ما جاءت به المادة 138 بفقرتيها 1 و2 وتجدر الملاحظة أنه لا يمكن لأي مترشح سلم وأودع الترشيحات والوثائق أن يسحب حسب المادة 141، إضافة إلى ذلك يتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق أو كان شفويا أو دعائم كتابية أخرى.
ملاحظة:
- لم يشترط المشرع تصريح المترشح الفائز بممتلكاته بعد انقضاء ولايته سواء بسبب انقضاء المدة أو بسبب الاستقالة على عكس القانون القديم أي اشترط ذلك.
- نلاحظ أنه لم يتطرق إلى الشرط المتعلق باستبيان الدين الإسلامي رغم أنه مكرس في الدستور: الإسلام دين الدولة.
-عدد المشرع الانتخابي فترة تقديم التصريح بالترشح والتي حددت بـ 45 يوما على الأكثر لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية بعدما كانت الفترة 15 يوما مما يعني إعطاء المترشحين مدة أكبر لتقديم ملفات الترشيح.
-كما أضافت مدة استدعاء الهيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 90 يوما كان 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
أحكام خاصة بالمنازعة الانتحابية:
في الجزائر: لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات الحق في الاعتراض علي صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48ساعة الموالية لإعلان النتائج .
يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل 4 أيام ابتداءا من تاريخ التبليغ.
يفصل المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في الطعن خلال 3أيام، و إذا تبين أن الطعن يستند إلي أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرار معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا و هذا ما جاء في المادة 166 من قانون الانتخابات.
وقد جاء في المادة 167 بأنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي ناخب في حالة الاستفتاء أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجات في المحضر الموجود في مكتب التصويت.
ويخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج.
المطلب الثالث: الجرائم المتعلقة بحق الترشح:
لعملية الترشيح مكانة مهمة في الانتخابات مهما كان نوعها، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يحق لهم خوض معركة الانتخابات من أجل الفوز بالمقاعد المطلوب شغلها، فيجب أن تحظى بحماية إدارية حيث كل طلبات المرشحين التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة قانونا.
الفرع الأول: جريمة تسجيل الناخب لأكثر من قائمة انتخابية:
حسب القانون الجزائري للانتخابات 12/01 فان المشرع الجزائري اشترط أن يقدم المتر شح للرئاسة قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر25 ولاية على الأقل لكن إذا كان موجود بالتوقيع في القائمة لأكثر من مرشح يعد لاغيا ولا يحسب توقيع الناخب، ويتعرض صاحب التوقيع للجزاء الجنائي المتمثل في الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 2000 دينار إلى عشرين ألف دينار 20.000 دينار، ويأخذ شكل التسجيل عدة طرق إما بصفات مزيفة وتحت أسماء أخرى، أو إخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون. حسب المادة 210 قانون 12/01 ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في تسجيل الناخب لنفسه في القائمة الانتخابية.
وإذا انعدم هذا الركن لا يسأل ولا يعاقب على هذا الفعل جنائيا أما الركن المعنوي فيشمل القصد الجنائي العام، بركنيه العلم والإرادة، بحيث يكون الموقع عالما أنه يوقع من أجل الانتخابات وتتجه إرادته إلى منح المرشح صوتين من أجل الحملة الانتخابية، ولا يعاقب على الشروع فيها.
الفرع الثاني: جريمة تزوير في شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية:
وذلك من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من ستة آلاف إلى ستين ألف دج، وأما المحاولة أو الشروع في هذه العقوبة يعاقب بها وبنفس العقوبة، ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في القيام بفعل التزوير والغش واستعمال أساليب احتيالية على شهادة التسجيل أو شطب القوائم الانتخابية، أما الركن المعنوي فيتمثل في العلم والإرادة أي العلم بأن استعمال الغش والتزوير جريمة يعاقب عليه القانون وتتجه إرادته إلى القيام بهذه الأفعال رغم ذلك.

الفرع الثالث: جريمة اختطاف صندوق الاقتراع:
بالنظر إلى خطورة هذه الجريمة فقد خصص المشرع عقوبة قاسية، الحبس من 5 إلى 10 سنوات، لأنها تعدي على المصلحة العامة، ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في اختطاف صندوق الأصوات التي لم يتم فرزها أما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي العام، وهو العلم بأن الإتيان بهذا الفعل هو فعل مجرم يعاقب عليه القانون ومع ذلك قام بفعل الاختطاف بإرادته إلى القيام بذلك.
أما إذا كان الاختطاف من طرف مجموعة من الأفراد باستعمال العنف فقد تضاعف العقوبة السجن 10 سنوات إلى 20 سنة، بالإضافة إلى هاتين الجريمتين توجد جرائم أخرى متعلقة بالمواطنين مثل جريمة اعتراض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو إتلاف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يزورها المادة 212 القانون 12/01. أو كل من سجل نفسه أو حاول تسجيل شخص وشطبه من القائمة انتخابية بدون عذر أو وجه حق وباستعمال تصريحات مزورة حسب المادة 213 قانون 12/01، كما توجد جرائم أخرى متعلقة بالموظفين مثل جرائم الإخلال بالاقتراع الصادر منع عضو أو عون من أعوان مكتب التصويت حسب المادة 223 من القانون نفسه...
من خلال ما سبق نجد أن جميع الجرائم السابقة تشترك في شرعية الجرائم الانتخابية التي كفلها الدستور والقوانين التنظيمية، كذلك تشترك في التفسير الضيق للنصوص الانتخابية الجزائية بحيث يلتزم القاضي بعدم التوسع في نطاق التجريم القائم، عليه أن يلتزم بالتشريع كما هو دون أن يمد انطباق النص، إلى الحالات الأخرى لم ينص عليها القانون، أو إظهار إرادة الشارع التي يتضمنها نص القانون بالإضافة إلى اشتراك جميع الجرام الانتخابية في المساواة في العقوبة بين الشروع والجريمة التامة كالمادة 211 من قانون الانتخابية في جريمة الغش في العمليات الانتخابية، هذا الاتجاه أو المبدأ من شأنه تحقيق الردع الخاص والعام على حد سواء.
كما نجد أن المشرع الجزائري دائما ومن خلال قانون الانتخابات قد صنف جرائم الانتخابات إلى جرائم تتعلق بالمرحلة التحضيرية للانتخابات كجريمة القيد غير المشروع في الجرائم الانتخابية وجريمة التمويل والإنفاق غير المشروع وجريمة عدم الالتزام بالأماكن المخصصة بالدعاية والى جرائم مرحلتي التصويت والفرز وإعلان النتائج مثل جريمة التصويت المتكرر وجريمة استعمال القوة أو التهديد وإعلان النتائج الانتخابية خلافا للحقيقة. المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بالحملة الانتخابية:
من المهم أن تدار العملية الانتخابية على نحو سليم وفعال حتى تكتسب شرعية الانتخابات عن طريق وسائل مشروعة وقانونية.
المطلب الأول: المفاهيم الخاصة بالحملة الانتخابية:
الفرع الأول: تعريف الحملة الانتخابية:
هي الأعمال والنشاطات التي يقوم بها الأحزاب المسجلة والمرشحون كل يعمل على شرح برنامجه للناخبين لحثهم على التصويت لصالحه حيث تشتد المنافسة. تستمر هذه الحملة فترة زمنية محددة قانونا أين تكون المنافسة مشروعة ورسمية بين المرشحين تحكمها مبادئ المساواة العادية في منح الفرص لكل من المرشحين لإبداء أفكارهم وأعمالهم بالكلمة والصورة المرئية والمسموعة تحقيقا لمبدأ المساواة والحياد السياسي للحكومة في مواجهة كل المرشحين.
وهناك من يعرفها بأنها نوع من الضغط يمارس على الإرادة الحرة للمواطن لإتباع موقف معين دون أن يؤدي ذالك إلى سلب تلك الإرادة.
الفرع الثاني: آجال وخصائص الحملة الانتخابية:
أولا: أجالها: تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة و عشرين يوما من يوم الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.
وإذا أجري دور ثاني للاقتراع فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون للدور الثاني تفتح قبل إثني عشر يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع وذلك طبقا للمادة 188 من قانون الانتخابات الجديد 1012_01.
ثانيا: خصائص الحملة الانتخابية:
من أجل السير الحسن للحملة الانتخابية وحتى تكون حرة ونزيهة، فإنه لابد من توافر الخصائص التالية:
1. المساواة: أي كفالة المساواة في استخدام وسائل الإعلام، من جانب الأحزاب والمرشحين.
وذلك لضمان نزاهة الانتخابات وصدق تعبيرها عن الرأي العام يجب العمل على كفالة المساواة في استخدام وسائل الإعلام، من جانب المرشحين والأحزاب وهذا يقتضي عدم التمييز بينهم بسبب ثقل المراكز المالية أو التأييد الحكومي، وأن يحكم مبدأ المساواة منح الفرص المتكافئة لكل المرشحين للتعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية و بجميع وسائل الاتصال.
2. حياد السلطة الإدارية: تقوم السلطة الإدارية بمهمة التنظيم المادي للعملية الانتخابية مع الالتزام بواجب الحياد إزاء المرشحين وقوائم الترشيح.
إن كون السلطة الإدارية الحاكمة تتحصل على العديد من الإمكانيات التنفيذية في مجال الدعاية وأن قيام الحزب الحاكم باستغلال هذه الإمكانيات لصالح مرشحيه، يعد إخلالا واضحا بمبدأ المساواة، ولذالك حرصت التشريعات المتعلقة بالحملات الانتخابية على ضمان حياد السلطات الإدارية حرصا على توفير فرص متساوية بجميع الأطراف المتساوية.
3. سلامة الإجراءات والوسائل المستعملة في الحملة الانتخابية: حتى لا يقع الناخب ضحية للمكر والخداع والوقوع في الغلط منع القانون استعمال بعض الطرق وقد اتفقت اغلب تشريعات العالم عليها ومنها :
- منع استعمال الطرق الإشهارية التجارية لغرض الحملة الانتخابية.
- منع استعمال الوسائل والممتلكات التابعة للشخص المعنوي، سواءا كان خاصا أو عاما.
- منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية، والسهر على السير الحسن للحملة.
- منع أي انحرافات وحظر استعمال رموز الدولة.
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص عليها في المادة 197 من القانون العضوي رقم 2012_01.
الفرع الثالث: وسائل الحملة الانتخابية.
هناك اختلاف في وسائل الدعاية الانتخابية من حيث التقنيات المستخدمة فيها.
أولا: الاتصال الشخصي: من الوسائل التقليدية يتم من خلال توجيه المرشح رسالة مباشرة إلى الناخبين، ويتوقف على مدى قدرة المرشح على القناع، فيجب أن ينوع لهجته ولغته وأن يكون تلقائيا ومباشرا في اتصاله مع جمهور الناخبين وقد لجا إليه العديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، غير أن عدم رضي عدد كبير من الناخبين على المرشح يشكل هذا خطرا عليه.
ثانيا: الاتصال الجماعي: وفيه يلقي المرشح خطابا على الناخبين من اجل إقناعهم بأنه الأفضل وهذا الأمر يتطلب منه قدرات شخصية حتى يتسنى له انتزاع التقدير وإعجاب الناخبين من ثم كسب أصواتهم وقد يكون الاتصال عن طريق المؤتمرات كما قد يكون عبر شاشات التلفزيون ومن صور هذا الاتصال ما يلي:
المؤتمرات الانتخابية: وتتم عن طريق إقامة الندوات واللقاءات الجماهيرية التي يتم فيها لقاء المرشحين بالناخبين وجها لوجه وحرية الاجتماع من المبادئ الهامة التي يجب أن لا تخضع إلي قيود إلا في أضيق الحدود، كما لا يتوقف انعقادها على إذن أو تصريح مسبق من قبل الإدارة ولا يجوز فضها أو منع انعقادها إلا إذا كانت تهدد الأمن العام.
في الانتخابات الرئاسية في مصر في سنة 2005 اشتكى مرشحي المعارضة من بعض المضايقات التي تعرضوا لها من قبل قوات الأمن التي أعاقتهم.
المظاهرات: تعد المظاهرات المكان الأمثل لمرشحي المعارضة، لنشر أفكارهم على المتظاهرين لما تحمله من أجواء لها تأثيرها الخاص.
المراكز الثقافية: وهي أماكن فعالة في تنشيط الحملات الانتخابية البرلمانية والمحلية، لانتشارها في جميع الدوائر الانتخابية، والتي يركز فيها كل مرشح نشاطاته في الدائرة المرشح عنها، غير أن أهميتها تقل في الانتخابات الرئاسية.
ثالثا: الاتصال الجماهيري: ويقصد به اتصال المرشح بالناخب عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المكتوبة فهي تخاطب المواطنين في جميع إنحاء البلاد.
في الانتخابات التشريعية الجزائرية لسنة 2012 م وقبل عملية الاقتراع قال الأمين العام للأرندي: "أن بعد الانتخابات سيكون حديث واسع عن مجال السمعي البصري في الجزائر، مطالبا القنوات الوطنية أن تبدأ رحلتها المهنية في الدفاع عن البلاد، حيث ربط بين ثلاثية الإعلام والانتخابات المقبلة"، وما بات يعرف بالربيع العربي قائلا: "خلال السنة الفارطة سمعنا بثورات عربية، وقرأنا لافتات يخاطب أصحابها أعتى الدكتاتوريات أن ترحل لكن أين هم اليوم ؟ أليسوا في المؤخرة، أقول هذا الكلام لأخاطب الإعلام الوطني، دعكم من النقد الهدام ولا تقلدوا منظر الدعاية في عهد النازية "غوبلز" فتكرار الكذب لا يحوله إلى حقيقة.
رابعا: اللافتات والملصقات: وتعد من أقدم مسائل الدعاية الانتخابية ومازالت لحد الآن شائعة نظرا لقلة التكلفة المادية لهذه اللافتات، وسرعة تجهيزها وسهولة استخدامها وذلك بتعليقها في الميادين الأكثر أهمية من حيث توافد المواطنين عليها، كما يقوم المرشحون بطبع صورهم وتوزيعها على الناخبين.
حيث طبقا للمرسوم رقم 2012/29 المؤرخ في 06 فيفري 2012 م الذي حدد كيفيات إشهار الترشيحات خلال الحملة الانتخابية."على أنه تحدد الأماكن المخصصة للتعليق على مستوى البلديات حسب الكثافة السكانية في كل بلدية ابتداءا من 15 مكان بالنسبة للبلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20 ألف نسمة أو أقل و20 مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20 و40 ألف نسمة وفيما يخص المواقع المخصصة للإشهار لكل مترشح أو قائمة مترشحين فإنها تحدد تحت إشراف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات، وفيما يخص إشهار المترشحين خارج الوطن، فتكلف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين للمواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالتشاور مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
خامسا: الانترنت: تعد أحدث وسيلة في الدعاية الانتخابية، فيلجا إليها المرشحون من أجل التعريف بأنفسهم وبرامجهم، عن طريق إقامة مواقع خاصة بحملاتهم الانتخابية، غير أن هذه الوسيلة لم تزل غير شائعة بالشكل الكافي بين المواطنين في دول العالم الثالث في ماعدا الأوساط المتعلمة.
نص المشرع الجزائري على مبادئ أساسية لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية جعل من أهمها حياد السلطة الإدارية الحاكمة، فتحقيق هذا المبدأ تعبير وجود عملية انتخابية نزيهة. كما عدد في الوسائل المستخدمة في الحملة الانتخابية دون الإخلال بمبدأ المساواة والمنافسة الشريفة.
المطلب الثاني: التنظيم القانوني للحملة الانتخابية
الفرع الأول: التنظيم التشريعي للحملة الانتخابية:
نظم المشرع الجزائري الحملة الانتخابية في الفصل الأول الباب السابع من القانون العضوي للانتخابات تتضمن قواعد هامة يستوجب التقيد بها من قبل المرشحين أثناء سير الحملة الانتخابية وذلك لتجنب وقوع الناخب في غلط وقد جاءت في المواد 188 إلى 198 من قانون الانتخابات الجديد (12-01).
لا يمكن القيام بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها 188 من القانون (12-10)
- يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية.
-يمنع استعمال أي طريقة إشهارية لغرض الدعاية الانتخابية.
-يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المرشحين قبل اثنين وسبعين ساعة وخمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع.
-تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات وتوسيع مساحتها بالتساوي ويمنع أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.
- يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحا على خلاف ذلك .
-يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارة العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماءها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
-يجب على المتر شح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي وان يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.
-يحظى الاستعمال السيئ لرموز الدولة.
الفرع الثاني: الجهة المختصة بتنظيم الحملة الانتخابية:
أوكل مهمة مراقبة العمليات الانتخابية للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تفوض أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد وبصفة خاصة من أن كل الهياكل المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية وكذا الأماكن المخصصة لإشهار المترشحين قد تم توزيعها طبقا لقرارات محددة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
يتم وضع هذه اللجنة بمناسبة كل اقتراع وتكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات ويكون مقر هذه اللجنة بالجزائر العاصمة وتزود بميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها عن طريق التنظيم.
كما تستفيد من دعم اللوجستي من قبل السلطات العمومية قصد أداء مهامها.


الفرع الثالث: مصادر تمويل الحملة الانتخابية وتكاليفها:
ماهية النفقات الانتحابية.
هي تلك النفقات التي يتحملها المرشح أو الحزب خلال الحملة الانتخابية بهدف التماس الأصوات لتأمين انتخابه.
تقسم النفقات الانتخابية إلى نفقات قانونية أخرى غير قانونية.
• الإنفاق القانوني ويشمل:
الحملة الدعائية: تشمل الإعلانات الانتخابية في الوسائل المرئية والمسموعة الإعلانات الصحفية اللوحات الإعلانية و طباعة الملصقات.
إدارة الحملة الانتخابية: المندوبون، فريق عمل الحملة، المكاتب والتجهيزات، الطعام، الاتصالات.
• الإنفاق غير القانوني و يشمل:
-قيام المرشح بدفع الأموال لرؤساء الأحزاب: وذلك لضمان ترشيحهم أو لوضعهم في المراتب الأولى في القوائم الحزبية.
-رشوة المسؤولين و الموظفين ومن له تأثير علي مجريات العملية الانتخابية.
-استغلال المرشحين لمناصبهم.
-توزيع رشاوى عينية و نقدية علي الناخبين.
-دفع رشاوى للأشخاص النافذين و الفاعلين في المجتمع المحلي.
-تبرعات غير دورية للجمعيات والمؤسسات الخيرية والنوادي.
-التوظيف المقنع ذو الأبعاد( الانتخابية (التوظيف المفاجئ قبل وأثناء الانتخابات وبعدها.
نص المشرع الجزائري في القانون العضوي للانتخابات على أنه يتم تمويل الحملة الانتخابية بواسطة موارد يجب أن تكون صادرة عن:
-مساهمة الأحزاب السياسية
-مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف.
-مداخيل المترشح.
كما منع المشرع على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية وذلك للمحافظة على السيادة الوطنية.
حتى يتسنى مواجهة أعباء الدعاية تضمن القانون 12-01 على أنه لكل مرشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة بالمائة. عندما يحرز المرشحين للانتخابات الرئاسية نسبة تفوق 10% وتقل أو تساوي 20% من الأصوات المعبر عنها. ويرفع هذا التعويض إلى 20% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به.
أما بالنسبة لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20% على الأقل من الأصوات المعبر عنها تحصل على تعويض قدره 25% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى به.
يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته، يتم إعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها، والنفقات الحقيقية في حالة رفضه من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206، 208 طبقا للمادة 209 من قانون 12-01.
كما يتعين علي المرشح أن يقدم حسابا تفصيليا للمجلس الدستوري عن نفقات حملته الانتخابية في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ إعلان النتائج و ذلك حسب المادة 30 من النظام المحدد لقواعد عملي المجلس الدستوري وينشر حساب رئيس الجهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و إذا رفض المجلس الدستوري حساب المرشح لا يحق له التسديد الجزافي .
مثال عن حساب الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة التي نشرها المجلس الدستوري.

مجموع الإيرادات = 15000000
مجموع النفقات =14999480
أصبحت الدعاية تكلف نفقات باهظة مما نتج عن ذلك توجيه التصويت لذا فقد قرر المشرع حدا أقصى لمصاريف الحملة الانتخابية لا يجوز للمترشح أن يتعداه ويختلف ذلك الحد في الانتخابات التشريعية عنه في انتخابات الرئاسة وذلك على النحو التالي : بالنسبة لنفقات المترشح في الانتخابات الرئاسية نص المشرع على أنه يجب أن لا تتجاوز قيمة النفقات 60 مليون دينار جزائري في الدور، ويرفع هذا المبلغ إلى 80 مليون دينار جزائري في الدور الثاني.
بالنسبة لنفقات الحملة لكل قائمة في الانتخابات التشريعية يجب أن لا تتجاوز النفقات مليون دينار جزائري عن كل مترشح.
المطلب الثالث: الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية.
الفرع الأول: في الآجال الزمنية:
لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها قانونا وقد جاء القانون العضوي الجديد للانتخابات وأكد على ذلك من خلال نص المواد 188-189 من القانون رقم 2012/01 المؤرخ في 12 جانفي 2012م.
الفرع الثاني: في الوسائل والأهداف:
أولا: يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية طبقا للمادة 193 من القانون رقم 2012/01 الجديد.
ثانيا: تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساوي.
*يمنع استعمال أي شكل أخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض وهذا طبقا للمادة 195 من القانون رقم 2012/01.
ثالثا: يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية على خلاف ذلك.
رابعا: يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتمائها لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال طبقا للمادة 197 من القانون رقم 2012/01.
خامسا: يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية وذلك طبقا لنص المادة 198 من القانون رقم 2012/01.
الفرع الثالث: جريمة الرشوة:
هي إقدام المرشح على منح أموال وعطاءات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للناخب من أجل توجيهه على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع ويؤدي إلى إفساد العملية الانتخابية ويكون بطريقة غير مباشرة في شكل قروض أو بتعهد يعطي الناخب نقود أو منفعة أو أي مقابل أخر وهو الأكثر شيوعا.
وتتمثل صورة الرشوة في الانتخابات حسب القانون الجزائري فيما يلي:
أولا: التأثير على الناخب بالهبات أو العطايا أو بوعود ووظائف أو مزايا أخرى للحصول على صوت الناخب أو العدول عن التصويت.
ثانيا: يحضر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أخرى أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
الإخلال بالقوانين الانتخابية هو ارتكاب للجرائم، لابد من العقاب عليها جزائيا فقد نصت المادة 229 من القانون العضوي رقم 2012/01 المؤرخ في 12 جانفي 2012: "يعاقب بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من ستة آلاف دينار (6.000 دج) إلى ستين ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 198 من هذا القانون.

خاتمة الفصل الثاني:
إذا كانت الديمقراطية بمفهومها الواسع تعني حكم الشعب ومن أجل الشعب فإن الانتخابات هي الوسيلة التي من خلالها يمكن الوصول إلى مبتغى الشعب لفرز أفضل العناصر أصحاب الكفاءة ليكونوا ممثلين مخلصين ينفذون ما يطمح إليه الشعب.
ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية:
*فيما يخص حق الترشح:
-أغلب تشريعات العالم بما فيها الجزائر اتفقت على أن حق الترشح هو مبدأ مكفول دستوريا وأحاطته بعدة مبادئ وهذا ما يضمن وجوب احترامها، المادة 5 من الدستور الجزائري.
-خصص المشرع الانتخابي أحكام خاصة متعلقة بكيفية انتخاب كل من رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والولائي والمجلس الشعبي الوطني في عدة قوانين.
-بفضل قانون الانتخابات الجديد وقانون العقوبات عاقب المشرع الجزائري على كل إخلال بالاقتراع أو التصويت أو التسجيل سواء من طرف الموظفين المسؤولين أو من طرف المصوتين أو المترشحين وخصص لها أحكام جزائية تضمن انتخابات نزيهة.
-يتم تحديد نطاق المشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية عندما يتسع نطاق المواطنة وتمنح حقوق المشاركة السياسية للبالغين من الجنسين كافة، من بين المقيمين إقامة دائمة في البلد المعني، هذه هي المعايير التي على أساسها تستدل على وجود عملية ديمقراطية ويقيم بها أداءها.
*فيما يخص الحملة الانتخابية:
-نظم المشرع الجزائري الحملة الانتخابية من كل الجهات وأكد على وجود حياد السلطة الإدارية كمبدأ أساسي للعملية الانتخابية.
-عدد الوسائل المستخدمة في الحملة الانتخابية دون الإخلال بمبدأ المساواة والمنافسة النزيهة.
-كما نظم الحملة الانتخابية في عدة قوانين ومراسم.
-أعطى المشرع للحملة الانتخابية حماية قانونية وإدارية إذا كان هناك إخلال أو مساس بالوسائل أو الآجال الزمنية فنص عليها قانون العقوبات وقانون الانتخابات.
اقتراحات
إن تغيير القوانين الانتخابية قبل فترة وجيزة عن انتخابات جديدة، تنم عن أن القانون أصبح خدمة لإرادة المسؤولين، فيصبح هناك خلل تمييع وانحراف تشريعي للنصوص الانتخابية، ويصبح وسيلة لتحقيق مصالح وأهداف غير مشروعة لذا نقترح عدم تغيير القوانين والنصوص الانتخابية بقترة قصيرة لانتخابات جديدة.
-العزل الذي يكون من طرف الإدارة على القوائم الانتخابية، الأفضل أن يكون من طرف القضاء بحكم مسبب قابل للطعن فيه بالإلغاء.
-بالنسبة لحق التصويت اقترحنا اعتناق مذهب التصويت الإجباري وفرض عقوبة المناسبة على المتخلفين عن التصويت دون عذر مشروع، وتطبيق هذه النصوص من الناحية الواقعية.
-كذلك إتباع أسلوب التصويت الالكتروني، لإسهامه في الحد من الجرائم الانتخابية، وسرعته في عملية التصويت والفرز.
-استعمال الصناديق البلاستكية أو الزجاجية الشفافة، بدلا من الصناديق الخشبية والتي تستخدم في بعض الدول وذلك لكي يسهل الاطلاع على محتوياتها والحد من عمليات التزوير، فضلا عن قلة تكلفتها.
-واقترحنا أيضا أن يكون هناك تعريف تشريعي للحملة الانتخابية فإيراد مثل هذه التعريف يوضح المقصود بالدعاية الانتخابية ولو بكلمات موجزة.










رد مع اقتباس