منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أسئلة محيرة في كابا قسنطينة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-05-11, 16:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
bilel0522
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










Hot News1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laysa مشاهدة المشاركة
/ أظن ان السؤال يقصد به شرط الميعاد في الدعاوى الادار ية لذا فقدألزم قانون الاجراءات المدنية والادارية جهة الادارة عند تبليغها نسخة من القرار ان تشير في في سند التبليغ ان على المعني اذا رغب تقديم طعن قضائي خلال مدة 4 اشهر واذا لم تشر لذلك فان الميعد لا يبدا حساب اجله.
2/ هذا السؤال اظن انه يطلب تحديد الحلات التي تصدر فيها الجهات القضائية الادارية سواء المحاكم الادارية او مجلس الدولة قرارات ابتدائية نهائية. والله اعلم1

الجواب الثاني أنا معك و لقد أجبت عليه بنص المادة 901 التي تتكلم عن مجلس الدولة في حالة الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المركزية أما الأول فغامض غموض صاحبه لكن رجاءا نص المادة التي أستندت إليها في الجواب الأول