/ أظن ان السؤال يقصد به شرط الميعاد في الدعاوى الادار ية لذا فقدألزم قانون الاجراءات المدنية والادارية جهة الادارة عند تبليغها نسخة من القرار ان تشير في في سند التبليغ ان على المعني اذا رغب تقديم طعن قضائي خلال مدة 4 اشهر واذا لم تشر لذلك فان الميعد لا يبدا حساب اجله.
2/ هذا السؤال اظن انه يطلب تحديد الحلات التي تصدر فيها الجهات القضائية الادارية سواء المحاكم الادارية او مجلس الدولة قرارات ابتدائية نهائية. والله اعلم1