سئل الشيخ ابن باز عن حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم
المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم، وتقدمه للصائغ وتقول له:
قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهباً جديداً، فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟
فأجاب:
هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل،
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل سواءً بسواء، وزناً بوزن، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا.
ولا يجوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر وزيادة؛ لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة.
وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا:
أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل، تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه أو من غيره،
معاملة مستقلة ليس فيها ربا.
______________
قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله : لا يجوز أن تبدل ذهبا رديئاً بذهب طيب وتعطي الفرق . هذا محرم لا يجوز ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوه لا تفعل عين الربا عين الربا ) فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها عين الربا وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته أرشده إلى الطريق المباح فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا وعلى هذا فنقول إذا كان لدى المرأة ذهب رديء أو ذهب ترك الناس لبسه فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهبا طيبا تختار هذه الطريقة التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم .