المادة 77 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :
1ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2ـ يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3 ـ يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4 ـ يرأس مجلس الوزراء،
5 ـ يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه،
6 ـ يوقع المراسيم الرئاسية،
7 ـ له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
8 ـ يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
9 ـ يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
10ـ يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.
المادة 78 : يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
1 ـ الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،
2 ـ الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،
3 ـ التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
4 ـ رئيس مجلس الدولة،
5 ـ الأمين العام للحكومة،
6 ـ محافظ بنك الجزائر،
7 ـ القضاة،
8 ـ مسؤولو أجهزة الأمن،
9 ـ الولاة.
اذا ماذا بامكان البرلمان ان يفعل ؟؟؟
للأسف يوجد الكثير من المترشحين لا يعرفون حتى صلاحيات النائب البرلماني