منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أمور تهاون بها المسلمون
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-04-29, 15:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهج السلف مشاهدة المشاركة
و فيكم بارك الله و جزاكم خيرا

فعلا تساهلت الكثير من الأخوات اليوم في قضية السفر دون محرم

بالنسبة لسؤالكم و أنا أتحدث عن نفسي آخذ بقول من حرم سفر المرأة دون محرم باعتبار مسافة محددة و ليس باعتبار الوقت فهناك من يقول أن وسائل النقل تطورت و أصبحت مئات الكيلومترات تقطع في ساعات و لكن العبرة بالمسافة و ليست بالوقت

و هذه فتوى منقولة من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله :

ما هي المسافة التي سمح بها الشرع لخروج المرأة وحدها دون محرم، وكيف التوفيق بين الروايات التي جاءت تحدد المسافة بثلاثة أيام في إحدى الروايات، ويومين في رواية أخرى، ويوم واحد في رواية ثالثة، وما مقدار مسيرة اليوم بالكيلو متر؟

القاعدة في هذا هو أن ما يسمى سفراً ليس لها الخروج إليه إلا بمحرم، كل ما يسمى سفراً ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، وفي رواية (مسيرة يوم وليلة)، وفي رواية: (مسيرة يوم)، وفي بعضها (مسيرة ليلة)، وفي بعضها: (مسيرة ثلاثة أيام)، وفي بعضها: (مسيرة بريد)، والبريد نصف يوم. قال العلماء رحمة الله عليهم في هذا: إن هذا اختلف بحسب أسئلة السائلين، فبعض السائلين يقول: إذا أرادت المرأة أن تسافر مسيرة يوم، هل لها الخروج، فيقول النبي: لا تسافر مسيرة يوم، وسائل آخر: يقول ليلة، وسائل آخر: يقول ثلاثة أيام، فأجابه النبي -صلى الله عليه وسلم- على حسب الأسئلة، ويحتمل أنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أجاب بذلك على حسب ما نزل من الوحي، ثم خفف الله -جل وعلا- في ذلك وأذن في السفر فيما كان لا يسمى سفراً ومنع ما كان يسمى سفراً، فالحاصل أن التحديد قد يكون للأسئلة وقد يكون أن الله -جل وعلا- منع من مسيرة بريد ثم منع من مسيرة يوم وليلة ثم من مسيرة ثلاثة أيام لحكمة بالغة ولكن حمل ذلك على أن المقصود ما يسمى سفر هو مطابق للأدلة الشرعية، ولهذا في الرواية الأخرى الصحيحة في الصحيحين لم يقيد، بل قال:لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وأطلق كما في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وهذا يجمع الروايات كلها، فكل شيء يسمى سفر وأقله نصف يوم، وهو البريد فلا تسافر إليه؛ لأنها عرضة للشر والفساد والخيانة، فلا ينبغي لها أن تخاطر في سفرها من دون محرم، والمحرم زوجها، وهكذا من تحرم عليه على التأبيد، بنسب كأخيها وأبيها أو لرضاع كأخيها من الرضاعة وعمها من الرضاعة ونحو ذلك، واليوم والليلة بالكيلو ثمانين كيلو تقريباً خمسة وسبعين كيلو تقريباً، نصف اليوم بالكيلو أربعين كيلو تقريباً، يعني يوم وليلة يعني أربعة وعشرين ساعة، نصفها اثنا عشر ساعة بالكيلو أربعين كيلو تقريباً، فنيغي لها أن تبتعد عما يقارب هذا المعنى، وهو نصف يوم يعني أربعين كيلو تقريباً، وأما الشيء العادي في البلد وأطراف البلد فلا يحتاج إلى محرم إذا كانت مع من تطمئن إليه من النساء أو كانت في محل آمن وقرية آمنة لا تخشى شيئاً فلا بأس أن تخرج في أطراف البلد وحاجات البلد ومن بيت إلى بيت ولو كان كيلو كيلوين ثلاثة أربعة كل هذا لا يضر، إذا كان الأمن متوفراً ولا خطر في ذلك، وليس هناك ريبة

و الله أعلى و أعلم
بارك الله فيك اختي نهج السلف
لكن الراجح و الله اعلم، هو الذي ذكره الشيخ العثيمين، و ذكره قبله شيخ الاسلام ابن تيمية
ان مسافة و مدة السفر يُنظر فيها الى عرف المجتع، و هذا منظور جدا في الواقع.
اذن ان مسافة 100 كلم احيانا لا نعتبرها سفر
بل كما قلت 150 كلم لا تعتبر سفر اطلاقا في عرف بعض المناطق.
اذن مسافة السفر تختلف من منطقة الى منطقة و من عرف الى عرف
هكذا ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله.








 


رد مع اقتباس