2012-04-21, 19:37
|
رقم المشاركة : 2
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
السلام عليكم
يالرجوع إلى نص المادة 807 من القانون المدني
- تسقط حق الشفعة إذا تنازل الشفيع عن حقه ولو قبل البيع
- إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع في الأحوال التي نص عليها القانون
اما إذا كنت قد وجهت إنذار سواء انت بصفتك مشترية أو البائع فإنه يسقط حق الشفعة
بمرور 30 يوم من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 799 من قنون المدني
والله اعلم
|
|
|