منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كلام العلامة صالح آل الشيخ في" تحكيم القوانين"
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-04-21, 08:42   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
محمد سعيد زعلان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة


ولا مانع أيضا أن أنبهك الى أخر ما قرره وحرره الإمام الفقيه
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

دخلت على الموقع بالصدفة ثم رايت في مشاركة الاخ مهدي من الجهل و التلبيس ما يشيب له الولدان و هذا لا يعيبه ان شاء الله لعله نقل الموضوع من احد المنتديات و لا يعلم


اقتباس:
]

محمد بن صالح بن عثيمين-رحمه الله-



الفتوى المتأخرة لابن عثيمين -رحمه الله- في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله


.. والتي سُمِّيت بـ : " التحرير في مسألة التكفير »


السؤال(1) :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك
له ، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، أما بعد ؛ فهذا السؤال أقدمه عبر الهاتف ، وعبر تسجيله في الهاتف أيضاً لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ، ومتع به ، وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه .

وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم ، وكثر بها – أيضاً – الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى ، أولاً أقول للشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وزادكم الله علماً ، ورفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة .


فضيلة الشيخ سلمكم الله : هنا كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل ، ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم بها ، وقد يعاقب المخالف عليها و يكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها ، وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة ، هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل وأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة ، ولكنه لشبهة


أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة ، كما وقع مثل ذلك كثيراً في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم بل لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية وجعلوا الملك عاضّاً بينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه .. إلى آخره .



فلو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة؛ هل يكون كافراً بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها ؟ معاعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة، وأن الحق في الكتاب والسنة؛ هل يكون بمجرد فعله هذا كافراً ؟ أم لا بد أن يُنظر إلى اعتقاده بهذه المسالة ؟ كمن – مثلاً – يلزم الناس بالربا ، كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده ، ويأخذ من البنك الدولي – كما يقولون – قروضاً ربوية ، ويحاول أن يؤقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء ، ولو سـألته قـال : ( الربـا حــرام ، ولا يجـوز ) ، لكـنْ لأزمة اقتصادية


أو لغير ذلك ، يعتذر مثل هذه الاعتذارات ، وقد تكون الاعتذارات مقبولة ، وقد لا تكون ، فهل يكفر بمثل ذلك ؟ أم لا ؟ ..



ومع العلم أن كثيراً من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافراً ، ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود ؛ بين مُقلّ ومستكثر ، وبين مصرح وغير مصرح ، نسأل الله العفو والعافية .. نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم ، وينفع الله


عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل ؛ لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثر


في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل .



هذا ؛ وأني لأنقل لفضيلتكم محبـة أبنائكم وطلابكم طلبـة العلم في هذه البـلاد ، ورغبتهم أيضاً في سماع صوتكم ، وتوجيهاتكم ، ونصائحكم ؛ سواء عبر الهاتف


أو غير ذلك . والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال .


مُقدّم هذا السؤال لفضيلتكم : ابنكم وطالبكم أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني منمأرب باليمن في يوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الجواب :




[ مُقدمة ]







« الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينـا محمـد وعـلى آلـه و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد ..




[ تأريخ الفتوى ]







ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف ؛ استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسن في مأرب ، ابتدأه بالسلام عليَّ فأقول : عليك السلام ورحمة الله وبركاته .




[ خطر التكفير ]





وما ذكره من جهة التكفير ؛ فهي مسألة كبيرة ، عظيمة ، ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهمويعرف الكلمات بمعانيها ، ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، أما عامة الناس ؛ فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد .




[ نصيحة قيمة ]







والذي أرى أولاً ألّا يشتغل الشباب بهذهالمسألة ، وهل الحاكم كافر ؟ أو غير كافر ؟ وهل يجوز أن نخرج عليه ؟ أو لا يجوز ؟ .. على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم ، أو ندبهم إليها ، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريماً ، وأن يحرصوا على التآلف بينهم ، والاتفاق ، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يُؤدّ إلى الفرقة ، وإنما القلوب واحدة ، والمنهج واحد .




[ التفصيل في المسألة ]







أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله : فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة
أقسام : كفر ، وظلم ، وفسق ؛ على حسب الأسباب التي بُنيَ عليها هذا الحكم .
فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به : فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم.


وأما إذا كان يَشْرَع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ، يرى أن ذلك من المصلحة ، وقد لُبِّس عليه فيه :
فلا يكفر أيضاً(2) ؛ لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي ، وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة .


وإذا كان يعلم الشرعَ ولكنه حكم بهذا ، أو شَرَع هذا ، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه ؛ يَعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفِّر هذا .


وإنما نكفِّر : من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه ، أو مثل حكم الله

عز وجل ؛ فإن هذا كافر ؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ﴿
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ[ التين 8 ] ، وقوله : ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ[ المائدة 50 ] .






[ لا تلازم بين التكفير والخروج ]







ثم هذه المسائل ؛ لا يعني أننا إذا كفرنا أحداً فإنه يجب الخروج عليه ؛ لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت ، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالاً فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية .




[ من شروط الخروج على الكافر ]







وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعاً فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم .





[ الخروج مع عدم القدرة : سفه ]







وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا ؛ فإن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشرع » انتهت الفتوى .


(1) أخذتُ هذه الفتوى من شريط : « التحرير في مسألة التكفير » ، إصدار تسجيلات « ابن القيم » بالكويت ، وفصَلْتُ فقراتها بعناوين وضعتها بين قوسين [ هكذا ] .
(2) وهذا تراجع من الشيخ-رحمه الله-عن الاستثناء الذي ذكره في تقريره لفتوى الشيخ الالباني -رحمه الله- حيث قال:"وأقرها كاملة إلا في حالة التشريع العام"
وبهذا يكون قد انتظم عقد الفتوى جملة وتفضيلا
فليهنأ دعاة الكتاب والسنة بذلك - ومنهم أخونا ابو زيد - ولتقر عيون السلفيين بدرر مقالات أشياخهم الربانيين- رحمهم الله -
أقول اما تسمية أهل الإرجاء بدعاة الكتاب و السنة فهذا جهل بمسميات الشريعة و الشيخ رحمه الله لم يتراجع و هذا واضح في كلامه و الحمد لله فالشيخ لم يشترط الاستحلال انما تكلم عن إقامة الحجة و تأمل قوله (لبس عليه)

و أذكرم بقول سعيد ابن جبير في المرجئة : هم أخبث قوم، وحسبك الرافضة خبثاً، ولكن المرجئة يكذبون على الله


/q
اقتباس:
][
center][size=3]و أحيلك أيضا على "كتاب التوحيد"للشيخ صالح الفوزان ،



أما "كتاب التوحيد" لفضيلة الشيخ: صالح الفوزان الفوزان-حفظه الله-


فمع التبجيل والاحترام للشيخ - حفظه الله- إلا أن في مسألة الحكم ..


لا أخفيك سراً ؛ بأني قد لاحظت ملاحظتان
الملاحظة الاولى:

الاحتجاج بجزء من فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- وهو اختصار قد يخل بتمام الفتوى

وإليك البيان- والعون من الله المنَّان-


قال الشيخ- رحمه الله- في "رسالة تحكيم القوانين"ص(15-25):

[ولهذا قال الله تعالى بعد ذلك: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [ المائــدة 44 ] ،
وقــال تعـالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [ المائــدة 45 ] ،
وقــال تعـالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ [ المائدة 47 ]
فانظر كيف سجّل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل اللهُ الكفرَ والظلمَ والفسوقَ، ومِن الممتنع أنْ يُسمِّي اللهُ سبحانه الحاكمَ بغيرما أنزل اللهُ كافرًا ولا يكون كافرًا، بل كافرٌ مطلقًا، إمّاكفر عمل وإما كفر اعتقاد، وما جاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في تفسير هذه الآية من رواية طاووسوغيره يدلُّ أنّ الحاكم بغير ما أنزل اللهُ كافرٌ إمّا كفرُ اعتقادٍ ناقلٌ عن الملّة، وإمّاكفرُ عملٍ لا ينقلُ عن الملّة.
أمّا الأول: وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع،
أحدها:أن يجحد الحاكمُ بغير ما أنزل الله أحقيّة حُكمِ الله ورسوله وهو معنى ما رُوي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير أنّ ذلك هو جحودُ ما أنزل اللهُ من الحُكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإنّ الأصول المتقررة المتّفق عليها بينهم أنّ مَنْ جَحَدَ أصلاً من أصول الدين أو فرعًا مُجمعًا عليه، أو أنكر حرفًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قطعيًّا، فإنّه كافرًا الكفرَ الناقل عن الملّة
الثاني: أنْ لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كونَ حُكم اللهِ ورسولِهِ حقًّا، لكن اعتقد أنّ حُكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنُ من حُكمه، وأتمّ وأشمل... لما يحتاجه الناسُ من الحُكم بينهم عند التنازع، إمّا مُطلقا أو بالنسبة إلى ما استجدّ من الحوادث، التي نشأت عن تطوّر الزمان وتغير الأحوال، وهذا أيضًا لا ريب أنه كافرٌ، لتفضيله أحكامَ المخلوقين التي هي محضُ زبالةِ الأذهان، وصرْفُ حُثالة الأفكار، على حُكم الحكيم الحميد وحُكمُ اللهِ ورسولِه لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان، وتطور الأحوال، وتجدّد الحوادث،فإنّه ما من قضية كائنة ما كانت إلاّ وحُكمها في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، نصًّا أو ظاهرًا أو استنباطًا أو غير ذلك، عَلِمَ ذلك مَن علمه، وجَهِلَه مَن جهله وليس معنى ما ذكره العلماء من تغيّر الفتوى بتغير الأحوال ما ظنّه مَن قلَّ نصيبُه أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعِلَلها، حيث ظنّوا أنّ معنى ذلك بحسب ما يُلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية، وأغراضهم الدنيوية وتصوّراتهم الخاطئة ولهذا تجدُهم يحامون عليها، ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها، مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكَلِم عن مواضعه.
وحينئذٍ معنى تغيُّر الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه: "ما كان مُستصحبه فيه الأصول الشرعية، والعلل المرعية،والمصالح التي جِنْسُها مرادٌ لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أنّ أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلاّ على ما يلائم مراداتهم،كائنة ما كانت، والواقع أصدقُ شاهدٍ.
الثالث: أنْ لا يعتقد كونَه أحسن من حُكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين الذين قبله،في كونه كافرًا الكفرَ الناقل عن الملّة،لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله عزّ وجلّ"(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء) ". ونحوها من الآيات الكريمة، الدالّة على تفرُّدِ الربّ بالكمال،وتنزيهه عن ممثالة المخلوقين، في الذات والصفات والأفعال والحُكم بين الناس فيما يتنازعون فيه.
الرابع: أنْ لا يعتقد كون حُكم الحاكم بغير ماأنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله، فضلاً عن أنْ يعتقدَ كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحُكم بما يخالف حُكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدُقُ عليه ما يصدق عليه، لاعتقاده جوازَ ماعلم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه.
الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله،ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا، وتفريعا وتشكيلا وتنويعا، وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم.. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة.
وذِكْرُ أدلّة جميع ما قدّمنا على وجه البسْطِ معلومةٌ معروفة، لا يحتمل ذكرها في هذا الموضوع.(1)
فيا معشر العُقلاء، ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى كيف ترضون أنْ تجري عليكم أحكامُ أمثالكم، وأفكارُ أشباهكم، أو مَن هم دونكم، مِمّن يجوز عليهما لخطأ، بل خطأهم أكثرُ من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حُكمهم إلاّ ما هو مُستمدٌّ من حُكم اللهِ ورسولهِ، نصًّا أو استنباطًا، تَدَعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم، وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم، وفي أموالكم وسائر حقوقكم؟؟
ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحُكم الله ورسوله، الذي لا يتطرّق إليه الخطأ، ولايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد..وخُضوع الناس ورضوخهم لحكم ربِّهم خضوعٌ ورضوخٌ لِحُكم مَنْ خلقهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجدُ الخلقُ إلاّ للهِ، ولايعبدونَ إلاّ إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لايرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلاّ لحُكمالحكيم العليم الحميد، الرءوف الرحيم، دون حُكم المخلوق، الظلوم الجهول، الذي أهلكته الشكوكُ والشهواتُ والشبهات، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات فيجبعلى العُقلاء أن يربئوا بنفوسهم عنه، لما فيه من الاستعباد لهم، والتحكم فيهمبالأهواء والأغراض، والأغلاط والأخطاء، فضلاً عن كونه كفرًا بنصِّ قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
السادس:ما يحكُم به كثيرٌ من رؤساء العشائر، والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعاداتهم التي يسمُّونها "سلومهم"، يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به ويحُضُّون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاء علىأحكام الجاهلية، وإعراضًا ورغبةً عن حُكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلاّبالله .
وأمّا القسم الثاني من قسمي كُفر الحاكم بما أنزل الله، وهوالذي لا يُخرجُ من الملة فقد تقدّم أنّ تفسير ابن عباس، رضي الله عنهما، لقول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله - رضي الله عنه- في"الآية: "كُفر دون كفر"، وقوله أيضًا: "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه" وذلك أنْ تَحْمِلَهُ شهوتُه وهواهُ على الحُكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أنّ حُكم الله ورسوله هو الحقّ، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى وهذا وإنْ لم يُخرِجْه كُفْرُه عنالملّة، فإنه معصية عُظمى أكبرُ من الكبائر، كالزنا وشُرب..الخمر، والسّرِقة واليمين الغموس،وغيرها فإنّمعصية ً سمّاها اللهُ في كتابه كفرًا، أعظمُ من معصية لم يُسمِّهاكُفرًا نسأل الله أنْ يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه،
انقيادا ورضاءً، إنّه وليُّ ذلك والقادر عليه.]
[size=6](1) تدبر كلامه- رحمه الله – في كل ما مضى؛ فإنه يدور على : جحود ما انزل الله من الحكم الشرعي، أو اعتقد أن حكم غير الرسول (r) [color=blue][font=traditional arabic]أحسن من حكمه، ففضَّل أحكام المخلوقين، أو اعتقد أنه مثله، أو اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، أو عاند الشرع، وسادسها الإعراض عن حكم الله ورسوله ، فهذا ما نعتقده وندين الله به[


اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور‏

يقول الشيخ رحمه الله

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله،ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا، وتفريعا وتشكيلا وتنويعا، وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم.. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر

فالشيخ يقرر إجماع أهل الاسلام كما نقله غير واحد من الائمة على كفر من بدل شرع الله
و هذا المشرع ما فعل ذلك إلا مستحلا أو معاندا وإن لم يستحل و هذا كفر إبليس فابليس لم يجحد و لم يكذب إنما إستكبر و في هذا إلزام لصاحب المقال الذي يقول (تدبر كلامه- رحمه الله – في كل ما مضى؛ فإنه يدور على : جحود ما انزل الله من الحكم الشرعي) فالظاهر من كلانه أنه يحصر الكفر في الجهود على مذهب الجهم نسأل الله السلامة

وأما المشايخ (ابن إبراهيم والعثيمين) فهم يرون أن الفعل كفر لذاته و لا يقولون أنه كفر لأنه مستلزم لكفر الباطن كما تقول المرجئة



اقتباس:
]
ومع ذلك اقرأ ما قاله اعرف الناس به ممن تتلمذ على يديه، وهو سماحة الوالد الشيخ بن باز –رحمه الله- .
اقتباس:


الدمعة البازية


قال السائل :سماحة الشيخ ـ الشيخ محمد - الله يرحمه -ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
قال الشيخ ابن باز: لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .
فقال السائل : الذين يحكمون بالقانون . .
فقال الشيخ ابن باز: شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بنمروان ، ومعاوية وغيرهم ، ما يكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .


وعلى فرض أنه يقول بالتكفير من غير تفصيل ، فاقرأ- حفظك الله- .



الفتوى البازية في تحكيم القوانين الوضعية


في مجلة الفرقان: (82)


وسئل الإمام ابن باز -رحمه الله-: هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
-رحمه الله- يستدل بِهَا أصحاب التكفير هؤلاء على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله مستحلاًّ ومن ليس كذلك، كما هو التفريق المعروف عند العلماء؟
الشيخ ابن باز: "هذا الأمر مستقرأ عند العلماء كما قدمت أن من استحل ذلك فقد كفر، أما من لَمْ يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوها فهذا كفر دون كفر، أما إذا قامت دولة إسلامية لديها القدرة فعليها أن تجاهد من لا يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك.
ثم سئل: وهم يستدلون بفتوى الشيخ ابن إبراهيم؟.
الشيخ ابن باز: محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء، يخطئ ويصيب، وليس بنبي ولا رسول، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير، وغيرهم من العلماء، كلهم يخطئ ويصيب، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق، وما خالف الحق يرد على فاعله".
وأما رأي الشيخ ابن باز فالشيخ له قولان في المسالة و لا عزاء لاهل الارجاء

و لم نسمع ان الشيخ اعلن تراجعه إلا من كاتب في منتدى مجهول العين و الحال او من وضاع مثل العنبري و العتيبي او من متهم بالكذب و السرقات العلمية مثل الحلبي والهلالي

و في الدمعة البازية التي طار بها المرجئة ولم يفقهو ما فيها رغم أن الشيخ رحمه الله تناقضت أقواله أثناء الحوار إلا أن فيها من الخير الكثير و لله الحمد

قال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : إذا أباح الزنا برضى الطرفين …فقاطعه الإمام ابن باز قائلا : كذلك هذا كفر .فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله : المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها ؟فقال الإمام ابن باز : إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر .

وأيضا

فقال الشيخ سلمان : حفظكم الله ـ الآن بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر …
فقاطعة الإمام ابن باز بقوله : لا شك ، لا شك .
فأكمل الشيخ سلمان كلامه : لأن امتناعه ، امتناعه وقتاله على ذلك …
فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا : هو …… [ كلمة لم أعرفها ] دفاع من يحكم بغير ماأنزل …
فأكمل الشيخ سلمان كلامه بقوله : دليل على جحده للوجوب …
فقال الإمام ابن باز مقاطعا الشيخ الشيخ سلمان : إذا دافع عن الحكم بغير ماأنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل ، يكون كافرا .


و أحيلك إلى كتاب الشيخ نقض القومية تجد فيه ما يثلج ضدرك ان شاء الله


اقتباس:
]

والحق أن للشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- كلامًا آخر يذهب فيه إلى التفصيل


ففي "مجموع الفتاوى" (1/80) له- رحمه الله –


(( وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيُّد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما انزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها[ يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها، معتقدا صحة ذلك وجوازه، فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وان فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة ))

وهذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (9/1/1385هـ) أي بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين


لأن طبعتها الأولى سنة (1380) في مكة.
هذا دجل أصلع له قرنان كلام الشيخ رحمه الله واضح لا يحتمل التأويل؛ لأنه واضح ومحدد خصوصا لمن يفقه اللغة العربية أما بالنسبة للاعاجم فربما يكون غير مفهوم

فالمشرع مستحل كافر عند الشيخ





قال العودة : - سماحة الشيخ - الشيخ محمد - الله يرحمه - ابن إبراهيم في رسالته ذكر : أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الشيخ ابن باز : لظهور الشر ؛ لظهور الكفر والمعاصي .




فقال العودة : الذين يحكمون بالقانون .
فقال الشيخ ابن باز : شفت رسالته - الله يغفر له - بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته - رحمه الله*

اقتباس:
]
الملاحظة الثانية:



النقل عن شيخ الإسلام – رحمه الله – من منهاج السنة النبوية (5/130) حيث قال:


(( ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار [ وإلا كانوا جهالاً كمن تقدم أمرهم] ))
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت

من سمات أهل البدع عامة والمرجئة خاصة أنهم يتعامون عن النصوص المحكمة و يتشبتون بالكلام المتشابه
فالشيخ يتكلم هنا عن اقامة الحجة و أما معنى الاستحلال عند شيخ الاسلام يكون تارة بالعمل و تارة بالاعتقاد

قال رحمه الله

والاستحلال اعتقاد أنها حلال له
وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها
وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها
وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها
وهذا يكون لخلل في الايمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة
ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة
وتارة يعلم ان الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله
ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم
فهذا أشد كفرا ممن قبله

وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه
ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الأمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته
وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا او اتباعا لغرض النفس
وحقيقته كفر
هذا لانه يعترف لله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون
لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه
ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه
فهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع "


اقتباس:
]
ما بين معقوفين من كلام شيخ الإسلام – رحمه الله – يوضح مقصده، ويبين مرامه، ولكن للأسف الشديد؛ قد حذف من "كتاب التوحيد" من أول طبعة إلى آخر طبعة من غير استدراك أو تدارك



وقد نقل هذا النص المهم عن شيخ الإسلام – رحمه الله – مؤلف كتاب العلمانية: (683) إلى قوله: "فهم كفار". وحذف ما بعده


وكما فعل منظر الحركيين: محمد قطب في كتابه " واقعنا المعاصر"(ص330)


ووضع صاحب كتابي "إن الله هو الحكم" (34) و"الطريق إلى الخلافة" (55) عدة نقاط بدل قوله : "وإلا كانوا جهالاً"!!. وهذه خصلة تبكي لها عيون الإسلام!!.




وهذا التصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفًا أو تغييرًا على وجه يفهم منه نقيض الحق الذي أراده صاحبه .....هو عين تحريف الغالين



ومع ذلك أنزه الشيخ الفاضل من تقصد ذلك، بخلاف هؤلاء الذين سبق ذكرهم



والحق أحق أن يتبع، والله المستعان وعليه التكلان





.
قال شيخ الاسلام ناقلا الاجماع على كفر من لم يحكم بما أنزل الله

شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى { إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً} . ( مجموع الفتاوى 28/524 )

و إن أتى بهلوان و تشبت بكلمة سوغ قلنا له القوانين الوضعية تُسوِّغ الزنا و الربا وووو لا عزاء للمرجئة