2009-04-09, 21:49
|
رقم المشاركة : 9
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميد20
هذا مقتطف من محاضرة ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة جامعة وهران سنة 2007
لقد أعطى المشرع في قانون 91/11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية الحق لكل شخص له مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية .
-بالنسبة لقواعد الاختصاص:
-المادة 7 ق إ م : الغرفة الجهوية هي المختصة بالنظر في قرارا التصريح بالمنفعة العمومية الصادر عن الوالي ( الوالي هو المختص بقرار التصريح عندما تقع الأملاك على تراب ولايته ).
-مجلس الدولة عندما يكون القرار الخاص بالتصريح بالمنفعة العامة صادر من طرف الوزير و ذلك عندما يتعلق الأمر بأملاك تقع على أكثر من ولاية.
-بالنسبة للمواعيد: المشرع أضفى عليها الطابع الاستعجالي و أخرجها من القواعد العامة المنصوص عليها في ق إ م
-ميعاد الطعن القضائي أمام الغرفة الجهوية و مجلس الدولة هو شهر واحد إبتداء من تاريخ التبليغ أو النشر و القصد من تقصير المواعيد هو السهر على حسن سير المرافق العامة حين أدائها لمهامها
بالنسبة للتظلم الإداري المسبق: يستبعد في كلتا الحالتين
|
بارك الله فيك
|
|
|