الله المستعان
بسم الله الرحمن الرحيم
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن هذه المسألة.
هل يجوز تكفير المسلم المعين؟ وهل لذلك ضوابط وشروط أم لا؟
فأجاب بقوله: "نعم، يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر، إذا تحققت فيه أسباب الكفر، فلو رأينا رجلاً ينكر الرسالة، أو رجلاً يبيح التحاكم إلى الطاغوت، أو رجلاً يبيح الحكم بغير ما أنزل الله، ويقول: إنه خير من حكم الله، بعد أن تقوم الحجة عليه فإننا نحكم عليه بأنه كافر.
فإذا وجدت أسباب الكفر، وتحققت شروطه، وانتفت الموانع؛ فإننا نكفر الشخص بعينه، ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أو القتل". أ. ه.
ويقول فضيلته أيضاً: "إذا تمت شروط التكفير في حقه جاز إطلاق الكفر عليه بعينه ولو لم نقل بذلك ما انطبق وصف الردة على أحد"(1).
ويقول فضيلته أيضاً: "للحكم بتكفير المسلم شرطان:
أحدهما: أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر.
الثاني: انطباق الحكم على من فعل ذلك، بحيث يكون عالماً بذلك، قاصداً له؛ فإن كان جاهلاً لم يكفر بذلك"(2).
1 - مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (1 / 125-124).
2 - مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (1/ 126-125)
انت لست كافر اولكن الحذر الحذر بارك الله فيك