حُقوقُها فِي بَطنِ أُمِهَا
1- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- وهي في بَطنِ أُمِهَا ، فإن طُلِّقت أُمهَا وهي حاملةٌ بِها ، أوجَبَ الإسلامُ على الأبِ أن يُنفِقَ على الأُمِ فَترَة الحَملِ بِهَا قَاَلَ الله : { وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن }
2- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- بِحيثُ لا يُقام على أُمِّها الحَدُّ ، حتى لا تتأثَرَ وهي في بَطنِ أُمِّها فلما جَاءتِ الغَامِدِيةُ وقالت يَا رسولَ اللهِ طَهرني قَال لهَا : ( حَتى تَضَعِي مَا في بَطنِكِ ) [22]
3- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-ولو أَتت مِن طَريقةٍ غَيرِ شَرعِيِّة ، [ ويَشتركُ معها في ذلك الَذَّكَر] فلا يَجوزُ قَتلُ الجَنينِ في بِطنِ أُمِّهِ لِحَدِيثِ الغَامدِية أيضاً ، فإنَّهُ لم يَأمُر بِقتلِهِ ولا بِإسقَاطِه.
4- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- إذا قُتِلَت في بَطنِ أمِّها عن طَريقِ الخطأ أو العَمدِ بِالدِّيةِ أو الحَدِّ كما في حِديثِ الهُذليَّة التي قََتَلَت ضرتها وجنِينِها . [23]
حًَُقوقُهَا رَاضِعَة
5- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في الرَّضَاعةِ وأمَرَ بِإرضَاعِها فقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ }
6- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- رَاضِعَةً ؛ فلمَّا وَضعَت الغَامِدِيَّةُ وَلَدَها ، وطلَبَت إقامة الحَدِّ عليهَا قالَ صلَى اللهُ عليهِ وسَلمَ ( اذهَبِي فَأرضِعِيهِ حتى تَفطِمِيهِ ) [24]
حُقوقُها مَولُودَة
7- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- مَولُودَةً مِن حيثُ النَّفقةِ والكُسوةِ قَاَلَ الله : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف }
8- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في فَترَةِ الحَضَانَةِ التي تَمتَدُّ إلى بِضعِ سنينَ ، وأوجبَ على الأبِ النَّفقةَ عليها في هذهِ الفَترةِ لِعمومِ أدِلةِ النَّفقةِ على الأبناءِ .
9- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في المِيراثِ عُمومَاً ، صغيرةً كانت أو كبيرة قَاَلَ الله : { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ }
حُقوقُها الخَاصَة
10- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في اختِيارِ الزَّوجِ المُناسبِ ، ولهَا أحقِيةُ القَبولِ أو الرَّدِ إذا كانت ثيباً لِقولِه عليه الصلاةُ والسَّلام ( لا تُنكَح الأيِمُ حَتى تُستَأمَر ) [25]
11- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-إذا كانت بِكراً فلا تُزَوجُ إلا بِإذنِها لِقولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلام ( وَلا تُنكَح البِكرُ حتَى تُستَأذَن )[26]
12- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في صِدَاقِها ، وأوجبَ لهَا المَهرَ قَاَلَ الله : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }
13- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في المَهرِ بعدَ الزَّواجِ فَمنعَ أخذَ الزَّوجِِ مِنهُ شيئاً مُقابلَ الطَّلاقِ إلا إذا طَلَبَت هي الخُلعَ قَاَلَ الله : { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ }
14- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في أحقِيةِ التَملُكِ الكاملِ ، والتَّصرُفِ في المَملوكِ ، وعقدِ عُقودِ البَيعِ والشِّراءِ ، والإجَارَةِ والشركَةِ ، ولها القَرضُ والرَّهنُ ، والوصِيَّةُ والهِبَةُ والصَّدَقَةُ .
15- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في المطالبةِ بِفسخِ عقدِ الزُّواجِ في حِالِ ظُهورِ بعضِ العُيوبِ لَدَى الزَّوجِ الخَفِيَّة لِحدِيث " لا ضَررَ ولا ضِراَر " [27]
16- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-في تقدِيرِهَا وتكرِيمِها أن تكونَ مَحطةَ مُتعةٍ لأهلِ الشَّهواتِ ولو كانِ ذلك بِعقدٍ رسميٍ فحرمَ المُتعةَ ، والمتعةُ : الزُّواجُ بِالمرأةِ لِمدَّةٍ محدُدةٍ لأجلٍ الاستِمتَاعِ فإذا انتهت المُدَّة طُلِّقَت ، فقد حَرَّمَ نَبِيُنا الكريم هَذا إلى يَومِ القِيامَة . [28]
17- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-في الوصِيَّةِ ، فلها أن تُوصي لِما بَعدَ موتِها قاَلَ اللهُ { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
ُحقوقُها حَالَ الطَّلاقِ
18- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-مُطلَّقَةً ، قَاَلَ الله : { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ}
19- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- حَامِلاً ، وهو حَقٌّ مشتركٌ بينَها وبينَ المَحمُول قَاَلَ الله : { وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }
20- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-في السُّكنَى فِي حَالِ الطَّلاقِ الرَّجعِيِّ قَاَلَ الله : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ }
21- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-في تَنظِيمِ الطَّلاقِ مِن حيثُ أنَّها لا تُطلَّق إلا في طُهرٍ لم تُجامع فيهِ ، وذلكَ خشيةَ أن تكونَ حَمَلَت وهي لا تَعلَم ، فيترتبُ على ذلِكَ عدمُ مَعرِفتِها لحقيقةِ العِدَّة أهي عِدُّةُ الطَّلاقِ بِحملٍ أو بدونِ حملٍ قَاَلَ الله : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } .
22- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في المُتعَةِ حَالَ طَلاقِها قَبَلَ الدُّخولِ بِها وتسمِيةِ مَهرِهَا ، وذَلكَ جَبرَاً لِكسرِ قلبِها وحِفَاظاً لِمشاعِرِها فَقالَ سُبحَانَهُ : { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ }
23- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في حَالِ طَلاقِها وقَد فَرَضَ لها الزَّوجُ المَهرَ ولم يَدخُل بِها أن تَأخُذَ النِّصف إلا أن يَكونَ هناكَ عَفوٌ قَاَلَ الله : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ }
24- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في اختِيارِ حَقِّ الرُّجوعِ للزَّوجِ الذي طَلقَها طَلقَةً أو طلقتينِ وانتهت عِدّتها أن تَرجِعَ إليهِ بِعقدٍ جَديدٍ ، وحرمَ الإسلامُ منعها مِن ذلكَ إذا تَراضَوا بينهم بِالمعروفِ قاَلَ اللهُ { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ }
25- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-في حَضَانَةِ أبنَائِها إن طُلِّقَت مَا لم تتزَوج قاَلَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام ( أنتِ أَحقُ بِهِ مَا لَم تُنكَحِي ) [29]
حُقوقُها أثنَاء العِدَّة
26- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في إيجابِ العِدَّة عليها ، وذلكَ لِيُعلَمَ مَا في رَحِمِهَا فتنالََ حُقوقَ الحَملِ قَاَلَ الله : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ) .
27- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-في وجوبِ إحصاءِ عِدَّتِها مِن حيثُ الابتداءِ والانتهاءِ حتى لا تطولَ المُدَّة فتُمنَعَ مِن الزُّواجِ بِسببِ عَدَمِ مَعرفَةِ الوقتِ قَاَلَ الله : { وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ }.
28- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في السُكنَى حَالَ العِدَّةِ ، وحَرَّمَ إخراجَها من بيتِها قَاَلَ الله : { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ }.
29- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في الطَّلاقِ قَبلَ الدُّخولِ ، وذلكَ في عدمِ العِدَّةِ ، قَاَلَ اللهُ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }
30- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-في النَّفقةِ حالَ العِدَّةِ مِن الطَّلاقِ الرَّجعِيِّ لأنَها مُعتَدةٌ من الزَّوج لِآيات النَّفقة .
31- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في تَحرِيمِ التَلاعُبِ بِعدَّتِها ، بِمَعنَى أن يُطلقهَا حتى إذا قَاربَت انتِهاءَ العِدََّة راجعَها ، يُكَرِرُ ذلكَ لِيُطِيلَ عليها الأمَد ، فَقد جَعلَ اللهُ هذا مِن ظُلمِ النَّفسِ قَاَلَ الله : { وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }
32- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-المَعنَوِيَّ والحِسِّيَّ في العِدَّةِ فحرمَ مُجَردَ المُضَايَقَةِ لهَا قَاَلَ الله : { وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ }
حُقوقُ المُتوفَى عنَها زَوجهَا
33- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-أَرمَلَةً ، وجَعلَ لَها حَقاً في تَركةِ زَوجِهَا ، قالَ اللهُ : (( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ))
34- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-المُتوفُى عنها زوجُهَا قَبلَ الدُّخولِ بِها ولم يُسمِ لها مَهراً بِأن يكونَ لها مَهرُ المِثلِ ولها المِيراثُ كمَا قَضى بِذلكَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ لِبروع بنتَ واشقٍ الأشجعيةَ . [30]
حُقوقُها مُرضِعَة
35- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-مُرضِعةً ، فَجعلَ لهَا أجراً ، وهو حَقٌ مُشتركٌ بين الرَّاضِعةَ والمُرضِعة قَاَلَ الله : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
36- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في مشَاعِرِها نحوَ مَولُودِهَا في حَالِ الرَّضَاعةِ فقد نَهى اللهُ أن يُضَارَّ الأبُ الأُمَّ بحيثُ يُنتزَعُ مِنها ابنُها لِتُرضِعَهُ أُخرى إحزَاناً لَها وإضرَاراً بِها مَعَ رَغبتِها فيِهِ وذلكَ عندَ الطَّلاق قَالَ اللهُ : ( لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ) .
37- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في حُرِّيَّةِ اختيار إرضَاعِِ المَولودِ مِن الزَّوجِ المُطلِّقِ في حالِ الخِلافِ بينهمَا فإن شَاءت أرضعَتهُ وإلا أرضعتهُ أُخرى قَاَلَ الله : { وإِن تَعَاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ أُخرى }
حُقوقُها في حَالِ حَيضِهَا
38- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في حَالِ حيضِها في تحريمِ الجِمَاعِ لما يترتبُ على ذلكِ من ضَررٍ لها ، وخَلقِ الكُرهِ لهَا مِن الأذَى النَّاتِجِ عن الحَيضِ قَاَلَ الله : ( فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ).
39- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في حَيضِهَا مِن حيثُ إبَاحَة مُباشرتها والتَمتُعِ بِها دونَ المُعاشَرة لِيُعلَمَ مِن ذلك أن الاعتزالَ ليس لَهَا وإنَّما لِلأذى لِحديثِ عَائشةَ ( فَيُبَاشرَني وأنا حَائِض ) [31].
40- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-النَّفسِي في حالِ حَيضِها وذلكَ يتمثلُ في هَديِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مع أزوَاجهِ تقولُ عَائشةَ رضي اللهُ عَنها عَن النَّبِيِّ صلىَ اللهُ عليهِ وسَلمَ كانَ يَضعُ فَاهُ على المَوضِعِ الَّذي أشربُ مِنهُ ويَشربُ مِن فَضلِ شَرابِي وأنَا حَائِضُ [32] وتَقولُ كُنتُ أُرَجِّلُهُ [ أي أَمشطهُ ] وأنَا حَائِضُ [33] وتَقولُ كانَ يَضعُ رَأسَهُ في حِجري فَيقرأ وأنَا حَائِضُ [34] وتَقولُ كُنتُ أنَا ورسول اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسَلمَ نَبِيتُ فِي الشّعَارِ الوَاحِدِ وأنَا حَائِضُ[35] .
41- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-في تحريمِ الوقوعِ عَليهَا في أحشَائِها[36] لِمَا يَترتَبُ عَليهِ مِن هَضمٍ لِكثيرٍ مِن حُقوقِها .
حُقوقُها الجِنَائِيَّة
42- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في الإدانةِ بِالفَاحشةِ حيثُ لا تُقبلُ أيُ إدانةٍ لها إلا بِشهادةِ أربعةِ شُهداء قَاَلَ الله : { وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ } .
43- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في مُعاقَبَةِ مَن رَمَاهَا بِالفَاحشةِ ، مِن غَيرِ بِينةٍ بِالجَلدِ قَاَلَ الله : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً }
44- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :-في القِصَاصِ فَمَن قَتلَها قُتِلَ بِها سَواءً كانَ القَاتِلُ رجلاً أو امرأةً ومَن كَسَرَ سِنَّها كُسِر سِنُّه ومَن أذهبَ عينَها أُذهِبت عَينُه وكذلكَ أنفُها إلا أن تَعفوا أو تَقبلَ الدِّيَة لأنَّها نَفسٌ واللهُ يقولُ ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ) .
45- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في حال اغتِصابِها فَمن فَعلَ ذلكَ بِها قُُتِلَ وذلك حَدُّ الحِرَابَةِ في الإسلامِ قَاَلَ اللهُ ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) .
46- حَفِظَ الإسلاَمُ حَقَّ المَرأةِ :- في تَحرِيمِ قتلِها فِي الحُروبِ ولو كَانت مُشرِكةً كَافِرةً لِنَهيِّ النَّبِىِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ عن ( قَتلِ النِّساءِ والصِبيان) [37].
يتبع