منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - محامي في خدمتك
الموضوع: محامي في خدمتك
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-04-07, 06:09   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
messaoudomar
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد يشرفي أن أطلب من سيادتكم تنوري بإبداء رأيكم في الإجراءات و الخطوات القانونية التي يجب إتباعها و مواصلتها في الحالة التالية .

بعد سنوات قليلة من الزواج و لوجود مشاكل بين الزوجين التي حالت دون استمرار العلاقة الزوجية بينهما ، صدر بتاريخ أكتوبر 2006 حكم طلاق صادر عن محكمة إبتدائية يقضي بفك الرابطة الزوجية بين المطلق و المطلقة و إلزام المطلق بدفع نفقة الولد المشترك نفقة غذاء مع تخصيص سكن للأم لممارسة حضانة الولد المشترك أو بدل الإيجار .
حيث أنه في 2008 تم إعداد محضر إثبات حالة لدى محضر قضائي جاء فيه :
أن الأب يتنازل عن حقه في حضانة ولده الى أم مطلقته ( جدة الولد ) ، في حالة وجود سبب لذلك ( زواج – وفاة . . . الخ )
و في المقــــــــــابل
تنازلت المطلقة الكافلة للولد المشترك حاليا عن حقها في الإيجار أو بدل الإيجار الى مطلقها .
حيث أنه بعد مرور مدة من الزمن في صيف 2011 تزوجت المطلقة .
- فهل يحق للمطلق أن يلغي هذا الإتفاق بإعتباره شكلي و غير مؤسس بنص قانوني ، و أن يطالب بإسترجاع حقه في الحضانة ؟
- و هل يستوجب عليه تسديد الإيجار أو بدل الإيجار بأثر رجعي في حالة إسناد الحضانة له أي للمطلق ؟
- و هل أن ترتيب قانون الأسرة لمن له الحق في الحضانة جاء مطلقا أم غير مطلق و يجوز أن تتصرف فيه المحكمة بمحض إرادتها مراعاة لمصلحة الولد ؟

وفقكم الله و سدد خطاكم