منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دروس لشيخ عبيد الجابري حفظه الله
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-04-05, 09:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

[ الفرق بين أهل السنة والخوارج ]

قال الحميدي رحمه الله تعالى: (وأن لا نقول كما قالت الخوراج: "من أصاب كبيرة فقد كفر ". ولا نكفر بشئ من الذنوب، وإنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ".

الشرح :
الخروج على ضربين:
1/ خروج عام.
2 / وخروج خاص.

الأول/ الخروج العام: يطلق على كل من خرج على الإمام ونابذه بالسيف, وأن لم يكفره وهذا هو البغي ومن هذا قطاع الطرق المحاربون الذين يتربصون للناس في الطرقات أو يسطون على القرى والمدن فكل من خرج على الإمام المسلم ورفع السيف في وجهه فهوخارجي بالمعنى العام كفر الإمام او لم يكفره.
الثاني/ الخروج الخاص: وهو الخروج على أهل السنّة. وهؤلاء المكفرة الذين يُكفِرون بالمعاصي فكل صاحب كبيرة عندهم كافر في الدنيا, وهو خالد مخلد في النار وهؤلاء هم الذين عناهم الشيخ بالقول ولا نقول كما قالت الخوارج.
هؤلاء الخوارج وافقوا المعتزلة في جانب وخالفوهم بجانب آخر اعني بالنسبة لمرتكب الكبيرة فوافقوا المعتزلة في الحكم الآخروي وهو تخليد من مات على كبيرة في النار تخليدا أبديا سرمديا وخالفوهم في الحكم في الدنيا.
أما المعتزلة فيرون أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا أي لا مسلم ولاكافر.
وكلا الطائفتين ضالتين, وسعد ولله الحمد أهل السنّة والجماعة فالمعاصي لا تسلب الإيمان وإنما تسلب كماله فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة حكمه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة تحت مشيئة الهه من لقي الله تعالى مصرا على كبيرة كان تحت مشيئة اله أن شاء عذبه وأن شاء غفر له وأن عذبه لم يخلده في النار, والأحاديث في هذا الباب كثيرة وقد دل الكتاب على هذا قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48))[النساء]. فقد دلت الآية على أمرين:
الأمر الاول: عدم مغفرة الله لمن مات على الشرك وهذا يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر ولايدخل تحت المشيئة بل هو تحت الوعيد, وهذا يؤخذ من الآية فأن ـ ما وما دخلت عليه ـ في تأويل مصدر تقديره أن الله لايغفر الشرك ويفرق بينهما من وجهين:-
احدهما: إن الأكبر ناقل عن الملة والأصغر ليس كذلك.
وثانيها: إن الأكبر موجب للخلود في النار والأصغر لا يلزم منه ذلك لكنه اكبر من الكبائر.
ومن الأحاديث المتواترة قوله (صلى الله عليه وسلم) (من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه .
واخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كلمة وقلت أخرى قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (من مات يدعو لله ندا دخل النار وقلت أنا من مات لا يدعوا لله ندا دخل الجنة) .
وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال (لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه) .
وقال النووي رحمه الله تعالى: في حديث جابر وابن مسعود ومافي معناهما بشرحه على صحيح مسلم باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا, فالموحد مقطوع له الجنة, هذا وعد الله من الله على لسان رسوله (صلى الله عليه وسلم) ولكن تحت مشيئة الله إن الله لايغفر أن يشرك به.
والأمر الثاني: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وتقسم الخوارج إلى:-
1/ محاربة. 2/ وقعدية.
1/ المحاربة: مع تكفيرهم الإمام ومن تحت ولايتهم راضيا بها يرفعون السيف يحاربون وهؤلاء المحاربة وهم قسمان:
القسم الأول: له راية معلومة يمكن الوصول إليها وهؤلاء يسوغ للإمام مناظرتهم ومحاورتهم بالأدلة كما صنع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين عندما أرسل ابن عمه عبد الله ابن عباس (رضي الله عنه) إلى أهل النهروان فأنه ناظرهم حتى أفحمهم فرجع منهم ألوف إلى حظيرة الخلافة.
والقسم الثاني: الخوارج المحاربة ليست لهم راية, بل عصابات, أو لهم راية لا يمكن الوصول إليها.
وهؤلاء لايناظرون بل أذا وقعوا في حبائل السلطان نكل بهم وطبق فيهم ما تظمنته آية المائدة (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33))[المائدة]. وفي هذا تعلمون إن من يدعو إلى محاورة ومجادلة الخوارج على الإطلاق هذا, اما جاهل واما ضال مضل وسواء كان هذا أو ذاك فانه لايلتفت إليه, هذا ما يتعلق بالمحاربة.
2/ أما القعدية فهم الذين يحرضون على السلطان المسلم إما صراحة أو اشارة.
فصراحة يسمونه بإسمه ويسمون ولاته بإسمائهم ويشيعون أخطائهم ويذيعونها على الملأ في شتى المحافل وبشتى الوسائل ,أو بالإشارة لايذكرون السلطان ولا نوابه ولكن يشيرون إشارة بعبارات يحرضون بها على السلطان القائم ونوابه مثل حينما يحذرون الرشوة مثلا تجدهم يغمزون الحاكم وغير ذلك من الأمور.
سمو قعدية: لأنهم لا يحملون السيف وإنما يُحرِضون وهم قعود والحق ان الخوارج القعدية هم بذرة الخوارج المحاربة فأن إلهاب مشاعر الناس وتحريضهم على الحكام أو نوابهم هذا هو قاعدة الخروج وحربهم.
فقول الشيخ رحمه الله ولا نكفر بشيء من الذنوب هذا ليس على إطلاقه عند أهل السنة, بل العصاة قسمان:
قسم يقارف مايقارف من كبائر الذنوب كالزنا, وشرب الخمر والسرقة, وغيرها من الكبائر معتقدا تحريمها لكنه غلبت عليه الشهوة فهذا فاسق.
والقسم الآخر: من يستحل ماهو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة كما ذكرنا أو ينكر فرضا معلوم من الدين بالضرورة أو حتى غير الفرض فهذا يُكفر فمن استحل الخمر صراحة وأعلنها وهو عالم بتحريمها فهذا مرتد يستتاب فان تاب وألا يقتل ردة هكذا في جميع الكبائر, كذلك من علم أمرا معلوما في الدين بالضرورة وهو يعلم تحريمه ومن استحل المعاصي باطنا كان هذا منافقا وتجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر وإنما نكفر من استحلها ظاهرا وكان على علم في تحريمها.
الشرح :
أقول هذه الخمس تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ماتركه كفر, وهذا في ترك الشهادتين لأن الشهادتين هما أساس الإسلام فشهادة أن لا اله ألا الله إقرار لله بالوحدانية وشهادة أن محمدا رسول الله إقرار له بالرسالة فمن ترك الشهادتين كفر.
القسم الثاني: ترك الصلاة المكتوبة, فالصلاة من تركها جاهلا يظن عدم وجوبها كمن أسلم حديثا, أوكان في بادية نائية عن العلم وأهله فيرى إن شاء صلى وإن شاء ترك لا يعتقد وجوبها لجهله فهذا يُعرّف وجوبها ويُعلّم ويُبيّن له فأن صلى فهذا مسلم وإن لم يصل كفر لإنه جاحد في هذه الحالة.
القسم الثاني/ من ترك الصلاة جاحدا وجوبها بعد علمه بها فهذا كافر بالإجماع ليس فيه خلاف فيستتاب فان تاب وإلا قتل ردة. لايُغسل ولا يُكفن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهله من المسلمين والحاكم يجعل ماله فيئا.
الثاني/ من تركها تكاسلا مع إقراره بوجوبها فقد اختلف الأئمة فيه على قولين:
أحدهما: انه فاسق يستتاب فإن تاب وإلا قتل وكان قتله عندهم حدًا فيُغسل ويُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين ويُدعى له ويرثه أهله المسلمون وهذا هو قول أبي حنيفة والزهري ومالك والشافعي وهو أحدى الروايتين عن احمد رحم الله الجميع.
والقول الثاني/ انه كافر ويستدل أهل هذا المذهب من الكتاب والسنة فمن الكتاب (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5))[التوبة].
وفي الآية الأخرى (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11)) [التوبة].
ووجه ذلك إن الله سبحانه وتعالى علق تخلية سبيل هؤلاء كما في إحدى الآيتين وإخوتهم في الدين على هذه المسائل وهي التوبة وهي الدخول في الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
ومن السنة المستفيضة قوله (صلى الله عليه وسلم): (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ) , والشاهد من هذا الحديث تعليق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال على هذه الثلاثة أمور وهي الشهادتان وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
وقوله (صلى الله عليه وسلم): (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) , ونقل عبد الله بن شقيق عن الصحابة ويعده بعضهم إجماعا قال: (لم ير أصحاب محمد شيئا تركه كفر إلا الصلاة) . وهذا هو ارجح القولين عندنا وعند المحققين أصحاب احمد وغيرهم وممن ادركناه على هذا وظهر منه صراحة الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى, والإمام الفقيه المجتهد المحقق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
الثالث/ بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الزكاة وصوم رمضان والحج فهذه يكفر تاركها جحودا إذا كان يعلم ذلك أما تاركها تكاسلا وتهاونا فهو فاسق.









رد مع اقتباس