منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المحاسب العمومي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-03-16, 17:48   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
kamel76
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kamel76
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mooon مشاهدة المشاركة
لدي سؤال

في حالة أن رفض المحاسب العمومي صرف ميزانية معينة ماهي الإجراءات التي يتخذها الأمر بالصرف ؟؟؟؟؟
في حالة رفض محاسب عمومي دفع نفقة ما , فعلى الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض -المادة :47 ق 21/90
و بعدها ,اي بعد أن يصرف المحاسب العمومي النظر عن هذا الرفض فإن ذمته المالية و الشخصية تبرأ من هذه العملية . المادة 48 ق 21/90
نلاحظ هنا أن المشرع قد توقع هذا الرفض أو الصراع إن صح التعبير بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي فوضع حلا لذلك و أعطى المسؤولية أكبر للآمر بالصرف لتنفيذ الميزانية بحيث أعطاه صلاحية "أمر التسخير " الذي لا يمكن رفضه . إلا أنه يجب على كل محاسب عمومي أن يرفض أمر التسخيرفي حالة : -عدم توفر الإعتمادات المالية - إنعدام إثبات أداء الخدمة -طابع النفقة غير الإبرائي -انعدام تأشيرة مراقبة النفقات و تأشيرة لجنة الصفقات إذا اشترط القانون ذلك .
دعواتكم