اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mooon
لدي سؤال
في حالة أن رفض المحاسب العمومي صرف ميزانية معينة ماهي الإجراءات التي يتخذها الأمر بالصرف ؟؟؟؟؟
|
في حالة رفض محاسب عمومي دفع نفقة ما , فعلى الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض -المادة :47 ق 21/90
و بعدها ,اي بعد أن يصرف المحاسب العمومي النظر عن هذا الرفض فإن ذمته المالية و الشخصية تبرأ من هذه العملية . المادة 48 ق 21/90
نلاحظ هنا أن المشرع قد توقع هذا الرفض أو الصراع إن صح التعبير بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي فوضع حلا لذلك و أعطى المسؤولية أكبر للآمر بالصرف لتنفيذ الميزانية بحيث أعطاه صلاحية "أمر التسخير " الذي لا يمكن رفضه . إلا أنه يجب على كل محاسب عمومي أن يرفض أمر التسخيرفي حالة : -عدم توفر الإعتمادات المالية - إنعدام إثبات أداء الخدمة -طابع النفقة غير الإبرائي -انعدام تأشيرة مراقبة النفقات و تأشيرة لجنة الصفقات إذا اشترط القانون ذلك .
دعواتكم