منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حكم تولي المراة للقضاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-03-01, 22:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










B11 هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimi-dz مشاهدة المشاركة
ياجماعة انا سجلت في مسابقة القضاء ولكنني احيانا ارتعب لانني اعرف جيدا حجم المسؤولية امام الله
انا اريد ان اجتاز المسابقة خاصة وان والدي مصر على دلك بعد ان سجلت
لم اكن انوي التسجيل ولكنني استخرت ربي في اخر لحظة وسجلت
انا في الواقع اريد ان اكون مساعد وكيل جمهورية ولكن الامر غير مضمون فبعد النجاح في المسابقة يجب ان يكون من الاوائل خلال التكوين ليمكنه الاختيار والا سيقبل القضاء
اريد ان اعرف راي الدين حتى يطمئن بالي فانا لم اعد استطيع النوم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد..اسمعي اخية ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء , ولو ولِّيت أثم المولي , وتكون ولايتها باطلة , وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية .
انظري : "بداية المجتهد" (2/531) , "المجموع" (20/127) , "المغني" (11/350) .
واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة :
1- قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فالرجل قيم على المرأة , بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها , فالآية تفيد عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال , وهو عكس ما تفيده الآية .
2- قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .
فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء , فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما .
3- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425) .
استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء , لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام في جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .
قال الشوكاني رحمه الله :
" فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد , ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل , فدخوله فيها دخولاً أولياً " انتهى .
"السيل الجرار" (4/273) ..منقول للفائدة و لاهمية المسالة و خطورتها...اخيتي هذا الكلام كله قيل في حال ما ارادت المراة تحكيم شرعة الله و منهاجه فما بالك انت في بلد لا يحكم شرع الله و يعتمد تحكيم القوانين الوضعية الكفرية....الله المستعان..اخية انصحك ان تبتعدي عن هذا العمل و اتركيه طاعة لله و من ترك شيء لله عوضه الله بشيء افضل و احسن منه..و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.









رد مع اقتباس