اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيخ الشباب31
وما قولك في من يقول ان طاعة الولي على المسلمين كلهم يعني ولي امر واحد وليس كتير كما عندنا في الدول العربية فكيف ترد عليه
وفرضا لو كانت خلافة واسبتد واحد من الشام ونصب نفسه رئيس هل تجب طاعته
واسئلة كتيرة في انتضارك احي الفاضل
|
أخي"شيخ شباب السنة"- جعلك الله من أهل السنة- لماذا تكرر نفس الأسئلة التي تم رد عليها في أكثر من موضع!.
اقتباس:
وما قولك في من يقول ان طاعة الولي على المسلمين كلهم يعني ولي امر واحد وليس كتير كما عندنا في الدول العربية فكيف ترد عليه
|
1-من قال أننا نقول بطاعة كل ولاة الأمور! كلا بل نقول بطاعة ولي الأمر الواحد في القطر الواحد ففي الجزائر مثلا هناك ولي أمر واحد وليس عشرات لا دوردكال ولا آل سعود ولا محمد السادس ولا غيره !.
2-لو تفصل في سؤالك أحسن فماذا تقصد بتعدد ولاة الأمور:
هل تقصد في حال الإظطرار كما هو حال واقعنا اليوم أو في حال الإختيار!.
((ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار، فقد جهل المعقول والمنقول )) ( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )) : ( 8/174 )، ط. مؤسسة الرسالة، وقد ساق الأدلة من العقل والنقل على هذه الجملة فأرجع إليه .
قال العلامة الشوكاني – رحمه الله تعالى – في شرح صاحب (( الأزهار )) : (( ولا يصح إمامان )) :
(( وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلي إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر.
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبت فيه ولايته، وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.
ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته، لتباعد الأقطار، فأنه قد لا يبلغ إلي ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكيف بما لا يطاق.
وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد ....
فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.
ومن أنكر هذا، فهو مباهت ولا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها )) (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )) : ( 4/512 ).
اقتباس:
وفرضا لو كانت خلافة واسبتد واحد من الشام ونصب نفسه رئيس هل تجب طاعته
|
هنا حالتين:
الحالة الأولى: حال خروجه على الخليفة وإشهاره للسيف فهنا يجب مقاتلته إذا أمر الخليفة بذلك حتى نحافظ على جماعة المسلمين فلا طاعة له أبدا.
الحالة الثانية: إذا تغلب واستتب له الأمر بعد مقاتلته فهنا يحرم الخروج عليه ولا تسقط طاعته(في المعروف)) خاصة وأن الخروج عليه في هذه الحالة لا يأتي ينتيجة ولا يحقق المراد لأننا قاتلناه في الحالة الأولى فهُزِمنا وغُلِبنا فإن كنا هُزِمنا في الحالة الأولى فمن باب أولى أن نُهزَم في الحالة الثانية(حال قوته واستتاب الأمر له)!
وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (22)، فقال:
((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى.
وقد حكى الإجماع – أيضا – شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال:
(( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء... ))