2012-02-28, 12:46
|
رقم المشاركة : 13
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نسيت فقط أن أعقب على قول الأخ أبو حاتم الظاهري الذي هو نفسه(هائم في البوادي)):
اقتباس:
أخذهما بغير حق ظلما وعدوانا وهذه معصية دون ريب أو شك فمن أدى ماله أو ظهره بغير حق فقد أطاع في معصية ، والنصوص الشرعية تقول {لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق}.
|
وقوله:
اقتباس:
إن كنت أخي الكريم تتكلم عن أخذ المال وضرب الظهر ظلما فهذا معصية من الحاكم ومن رضي فقد أطاع الحاكم في معصية الله.
|
التعقيب:
"" معنى هذا الحديث موافق لمعاني الكتاب والسنة, ليس مخالفا لهما, فإن قوله في الحديث : ((تَسْمَعُ وَ تُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ جُلِدَ ظَهْرُكَ وَ أُخِذَ مَالُكَ)) ليس مخالفا لقوله : ((فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَة فَلاَ سَمْعَ وَلا طَاعَةَ))
فإن الأمير إذا أخذ مالك, أو جلد ظهرك فليس هذا بمعصية أمرك بها, وإنما معصية قام هو بفعلها. كما لو شرب الخمر أو لعب الميسر, وقد أُمرت بالصبر على هذا, أما لو أمرك فقال لك : اشرب الخمر, فهنا لا سمع ولا طاعة, فلو قال لك : اضرب فلانا ظلما وعدوانا, فهنا أمرك بمعصية , فلا سمع ولا طاعة حينئذ, أما إذا ضربك فهو لم يأمرك, وإنما فعل هو المعصية, فيبقى الأمر بالسمع والطاعة."" نقلا عن كتاب((البيان الواضح لمذهب السلف الصالح.. وفقة مع كتاب ثورة 25 يناير لممدوح جابر" للشيخ محمد بن كمال بن خالد السيوطي -جزاه الله خيرا-
اقتباس:
شُكرا اخي جمال
بارك الله فيك
الله يهدينا
|
العفو أخي الحبيب
جزاك الله خيرا
هدانا الله وإياك للعدل والإنصاف ورزقنا العلم والفهم.
امين امين امين
|
|
|