المواد المشار إليها أعلاه واردة ضمن الفصل الأول مكرر المعنون ب''العمل للنفع العام" والمدرجة ضمن الباب الأول "العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية "
الذي يحتوي على 4 فصول:
الفصل1: العقوبات الأصلية
الفصل 1مكرر:العمل للنفع العام
الفصل2:العقوبات التبعية (ملغى)
الفصل3:العقوبات التكميلية.
فهل يمكننا القول أن عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة أصلية مادامت واردة ضمن الفصل 1 مكرر التابع للفصل 1 المتضمن العقوبات الأصلية؟؟ومادام أيضا المشرع يوجب ذكر العقوبة الأصلية للحبس في منطوق الحكم وصحيفة السوابق العدلية رقم 2 بالإضافة إلى عقوبة النفع العام؟؟
أم هي عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية..إذ تتطلب شروط خاصة للحكم بها؟؟
الموضوع للنقاش والإثراء..