أختي الفاضلة..
عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية..وقد تم استحداثها بموجب القانون رقم 09/01 المؤرخ في 25/02/2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ولاسيما المواد من 5 مكرر1 إلى 5 مكرر6..
وتستوجب عدة شروط للحكم بها من بينها موافقة المتهم..
كما يتوجب أن يتضمن منطوق الحكم على العقوبة الأصلية (الحبس من 1 سنة فما تحت)..وأنه تم استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام..وتنبيه المتهم أنه في حالة إخلاله به تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية..
وقصد التوسع في هذا الموضوع..يرجى الإطلاع على المنشور الوزاري رقم 2 المؤرخ في 21/04/2009 والمتضمن كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام..
عبر الرابط:
https://arabic.mjustice.dz/circulaire_m_21_04.2009.pdf
وشكرا..