منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل يجوز هذا العمل شرعا؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-02-26, 22:21   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي ركز على الكلام الموسوم بالازرق فهو بيت القصيد في مسالتك..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو أسماء مشاهدة المشاركة
شكرا لك الاخ سفيان الثوري وجميع من رد على موضوعي لكن بصراحة لازلت لم أفهم
هذا الولد لا يعرف أبوه لأنه من المستشفى وإعطاءه لقب الكافل ليتسنى له الدراسة فقط
هل هذا ضرورة؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد..اسمع اخي ابو اسماء لكي يتضح لك الامر يجب ان تعرف اولا ان التبني حرام بمفهومه العام و هذا كلام للوالد ابن باز رحمه الله في التبني قال :
التبني لا يجوز في الإسلام كل انسان يدعى لأبيه ذكراً كان أو أنثى قال الله -تعالى-: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ[الأحزاب:، وكان التبني في الجاهلية معروفاً، كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد -رضي الله عنه- فلما أنزل الله الآية نسب إلى أبيه زيد بن حارثة، واستقرت الشريعة بأنه يجب أن ينسب الناس إلى آبائهم، وأنه لا يجوز التبني لأي إنسان، أما التربية فلا بأس إذا ربوا ولد غيرهم وأحسنوا إليه على أنه ينسب لأبيه لا إليه فلا بأس بذلك، أما أن يقال: ولد فلان، وليس ولد فلان فلا يجوز مطلقاً. انتهى كلامه رحمه الله.
ثانيا وهذا هو بيت القصيد في مسالتك ركز جيدا فيما يلي على الكلام الموسوم بالون الازرق فهو هام جدا :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الطفل مجهول الأب ولم يدع نسبه أحد، فإنه لا ينسب لأحد، وإنما يدعى أخاً في الدين، كما جاء في
قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب: 5}.
أما إلحاقه بنسب من يكفله، فهو محرم تحريماً غليظاً، وتترتب عليه مفاسد كبيرة.
إذا كان الإسلام يحرم التبني بمعنى: ضمه إلى نسب الإنسان، وإعطائه النسب، وإعطائه حقوق البنوة، فإنه لا يحرم التبني بالمعنى العرفي، بمعنى الرعاية والاحتضان والكفالة والتربية والإنفاق، بل يحث على ذلك، ويعتبره من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى.
فالحاق من ليس ولداً له بأي طريق من الطرق فهذا حرام كالتبني، بل هو التبني بعينه.
فقد قال الله عزوجل: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. فهم يصبحون إخواننا وموالينا، أما أن ننسبهم إلينا فهذا لا يجوز.
أما عن حكم معاملة هذا الطفل، فإذا لم تكن هناك بنوة من رضاعة فهو أجنبي، ليس محرماً، فلابد أن تطبق عليه أحكام الاستئذان والدخول والخروج والنظر لا يجوز أن يرى من زوجته إلا ما يراه الأجنبي منها، ولا يجوز أن يختلي بها إلا إذا كان هناك محرمية من رضاع. هذه كلها أمور يجب أن تكون معروفة.
فعلى الذين يكفلون أولاداً لا تعرف أنسابهم في سن الرضاع أن ينشئوا لهم محرمية عن طريق الرضاعة، فالمرأة ترضع الولد، أو أختها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها، بحيث تكون له محرماً من الرضاع، فيجوز له أن يراها في ثيابها المعتادة في البيت، وأن يختلي بها.
وإذا كان المكفول من هؤلاء بنتاً، فيمكن أن ترضعه أخت الرجل، أو ابنة أخته، أو ابنة أخيه، حتى تنشأ محرمية رضاعية بينه وبين الطفلة، حتى تتيسر العشرة ويسهل التعامل بين الأسرة والمكفول.
و الله اعلى و اعلم..منقول للفائدة و توضيح ما اشكل على الاخ الفاضل و لاهمية المسالة و خطورتها...و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.









رد مع اقتباس