اليكِ بعض المواد من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والتي قد تجيب على تساؤلاتك.
1 - حقك في الإستيداع :
المادة 146 : تكون الإحالة على الإستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية:
البند الثاني :
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5 ) سنوات .
المادة 149 : - تمنح الإحالة على الإستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة
146 أعلاه ,لمدة دنيا قدرها (6) أشهر ’ قابلة للتجديد في حدود
أقصاها خمس(5)سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
- تمنح الإحالة على الإستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في
المادة 148 لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ’ قابلة للتجديد في حدود سنتين (2)
خلال الحياة المهنية للموظف.
2 - الهيئة المخولة بمنح الإستيداع :
المادة 149 : البند الثالث .
- تكرس الإحالة على الإستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
3 - ما يفقد وما يحتفظ به :
المادة 145 : - تتمثل الإحالة على الإستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
- وتؤدي هذه الوضعية الى توقيف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية
وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد.
- غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية
عند تاريخ إحالته على الإستيداع.
4- الإعادة الى نفس الرتبة وإذا أمكن نفس المنصب.
أما إعادتك الى رتبتك الأصلية فهذا تضمنه لكِ المادة (152) بقوة القانون.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد إنقضاء فترة إحالته على الإستيداع في رتبته
الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
أما العودة الى نفس المنصب فتكون الأولوية لكِ إذا كان (( شاغرا ))..
والله أعلم .