السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة طاعة الحاكم ولو ضرب ظهرك وأحذ مالك متوقفة على بيان مسائل :
1_ دليل هذا الصنيع، والقائل به يستدل له بحديث رواه الإمام مسلم رضي الله عنه, وفيه {تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك} وقد وقع حول هذا الحديث مناقشات في سنده تصحيحا وتضعيفا والعبرة بالبرهان.
2_ بعد التسليم بصحة الحديث يبقى الكلام في وجه الدلالة من وجهين :
أ/ من هو هذا الحاكم الذي له هذا الحق, ويكون ذلك بالنظر في نصوص شرعية أخرى وضمها لهذا النص لأن المشكاة واحدة فتكون النتيجة مرضية.
ب/ معنى {ضرب الظهر وأخذ المال} وعلى هذا سيكون كلامي وهو المقصود أصالة من المشاركة :
فلا شك أن (الضرب وأخذ المال) له وجهان لا ثالث لهما :
1- أخذهما بحق ومثاله أخذ مال صاحب النصاب زكاة إن لم يدفعها أو توفية دين أو إقامة حد قذف أو زنا.
2- أخذهما بغير حق ظلما وعدوانا وهذه معصية دون ريب أو شك فمن أدى ماله أو ظهره بغير حق فقد أطاع في معصية ، والنصوص الشرعية تقول {لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق}.
فمن قال أن طاعة الحاكم الذي تصح ولايته [لأن طاعة من لا تصح ولايته منكر وإعانة على الظلم وأنكر منه الدعاية لتسويته بمن صحت ولايته ببرهان] حتى وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فإن قصد القسم الأول فلا يوجد مسلم يرفض ذلك إلا لغلبة هوى ونفس أما إن قصد القسم الثاني فقد أتى بباقعة لا ترقع !
والله أعلم