المقدمة:
علم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجاتالعامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامةمن الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجاتالعامة.
سبب في اختيار الموضوع : لتعرف بالمشاكل المتعلقة بالحاجات العامة والأموال
لأن ارتفاع الأسعار في ومنا كثيرا .
العناصر المؤلفة للماليةالعامة :
1 - النفقات العامة :
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجاتالعامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلالتوزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدةالأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلالالإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصادالخاص .
2 - الإيرادات العامة :
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبيرالموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخلالقومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقةلمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانبالأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكهاومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدماتالعامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالثفهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .
3 - الميزانية العامة :
وهيتنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيقالسياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقتهبالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيليللإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطةالتشريعية .
التعريف بالنفقة العامة :
1 - تعريف النفقة العامة :
هيعبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيلتحقيق المنافع العامة .
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاثالتالية :
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بدللدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمةلتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثماريةالتي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحهالدولة
من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدونأجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود فيالإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أناستخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبرإخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد .
ب - صدور النفقة عن هيئة عامة :
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر منالوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة فيالاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحددالنفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .
وبناءعليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريــــــــــــــــة
لا تدخلالمبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة - كالتبرعلإنشاء المدارس أو المستشفيات .
جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولايعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقاتالعامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات
الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوىالمعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة فيالنهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .
الإيراداتالعامة :
1 - إيرادات الدولة من أملاكها العامة :
وهي التي تملكها الدولةأو الأشخاص العامة مثل الحدائق - الغابات - الأنهار - الكباري ، وعــــــــــــادةلا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارةالحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمالالأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرايعول عليه في الاقتصاد القومي .
2 - إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة :
عقارية - استخراجه - صناعية وتجارية .
أ - إيرادات الدولة من أملاكهاالعقارية :
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعيةوتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرونللأراضي الزراعية .
إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولةلمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانةالعامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .
ب - الأنشطةوالصناعات الاستخراجيه :
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها منالمناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدولحول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظاعلى الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاقالتي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها .
جـ - الأنشطة الصناعية :
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتهاوتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلعوالمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدفإلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين .
د - النشاط المالي :
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منهاالأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلىجانــــــــــــــــــــــب
ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسساتالاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائدالقروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة .
3 - إيرادات الدولة من الرسوم :
أ - تعريف الرسم :
هو عبارة عنمبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدىالهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله منتنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدماتالعامة .
ب - خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميزبالخصائص التالية :
- الصفقة النقدية .
- الإلزام أو الجبر .
- المنفعةالخاصة التي تعود على دافعه .
- تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .
جـ - أساس فرض الرسم :
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزامفقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطةالتشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانت السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذاالرسم فلا يحق لها بفرضه أو زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطةالتشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ماوتنص القوانين على إعفاء بعض فئات المجتمع من أدائها .
د - الرسوم فيالمالية الحديثة :
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارةاللازمتين لإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولةأزمة مالية تقتضي زيادة سريعة في مواردها .
كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسومأن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامةللرسوم .
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصةللأفراد من حيث القدرة على الدفع