الفرع الأول: حق وشروط وإجراءات و ميعاد رفع الطعن بالنقض:
إن الطعن بالنقض طريق من طرق الطعن الغير العادية يهدف إلى منع الحكم من حيازة حجية الشيء المقضي فيه ومن ثم فمجاله بعض الحالات المحددة في القانون فطبقا لنص المادة 495 من قانون الإجراءات الجزائية:
يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا:
في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية. في أحكام المحاكم و المجالس القضائية الصادرة آخر درجة أو المقتضي بها بقرار مستقل في الاختصاص.
لا يجوز الطعن بالنقض:
في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة وفي أحكام الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات إلا إذا قضى الحكم في الاختصاص أو تضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعد لها غيرانه يجوز أن تكون أحكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لهم اعتراض عليها إذا ما كانت قد قضت إما في التعويضات التي طلبها الشخص المقضي ببراءته أو في رد الأشياء المضبوطة أو في الوجهين معا و لا تجوز مباشرة الطعن بطريق عرضي طبقا لنص المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية.
الحق في الطعن بالنقض:
يتعلق بالنيابة العامة.المحكوم عليه أو محاميه أو وكيل مفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص المدعي المدني أو محاميه.المسؤول مدنيا طبقا لنص المادة 497 من قانون الإجراءات الجزائية.
و فضلا عن الاستثنائين المنصوص عليهما في المادة 496 السابقة الذكر فانه يسمح للمدعي المدني بالطعن في أحكام غرفة الاتهام:
إذا قررت عدم قبول دعواه إذا قررت أنه لا محل لادعائه بالحقوق المدنية إذا قبل الحكم دفعا يضع نهاية للدعوى المدنية إذا سها عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كان القرار من حث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته. و في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات و ذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة.
شروط الطعن بالنقض:
تكون قابلة للطعن بالقض تلك الأحكام والقرارات الصادرة عن آخر درجة ويترتب على ذلك ما يلي:
لا يقبل الطعن في القرار القابل للاستئناف ولو أن الاستئناف لم يرفع.
لا يقبل الطعن بالنقض إذا كان القرار أو الحكم قابلا للمعارضة.
بصفة عامة حتى يمكن مباشرة طرق الطعن الغير العادية يجب أولا مباشرة طرق الطعن العادية أي احترام درجات التقاضي.
إجراءات رفع الطعن:
يرفع الطعن بتقرير لدى قلم كاتب الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه ويجب توقيع التقرير بالطعن من الكاتب و الطاعن بنفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع و في الحالة الأخيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من الكاتب و إذا كان الطاعن المقرر لا يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك وترفق نسخة من المحضر وكذا التقرير بملف القضية ويجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية إذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون في الخارج غير أنه يشترط أنه في خلال مهلة الشهر المقررة في المادة 498 يصدق على الطعن محامي معتمد يباشر عمله في الجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما ويترتب البطلان على مخالفة هذا الشرط و إذا كان المتهم محبوس فيجوز رفع الطعن إما بتقرير يسلم إلى قلم كتاب المحكمة العليا بمعرفة رئيس السجن الذي يتعين عليه أن يصادق على تاريخ تسليم الكتاب إلى يده(1).
ميعاده:
مهلة الطعن بالنقض 08 أيام بالنسبة لجميع الأطراف.
تسري هذه المهلة من يوم النطق بالقرار إذا كان القرار حضوري و تسري هذه المهلة من تاريخ التبليغ إذا كان القرار غيابي أو بمثابة حضوري (حضوري اعتباري) تمد المهلة هذه إلى شهر إذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج(2)
(1) المادة 504 من قانون الإجراءات الجزائية
(2) المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع الأول: في أوجه طرق الطعن:
حددت المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية الأوجه التي يبنى عليها الطعن بالنقض وهي:
· عدم الاختصاص.
· تجاوز السلطة.
· مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
· انعدام أو قصور الأسباب.
· إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة.
· تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار.
· مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
· انعدام الأساس القانوني.
و يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر.
الحكم في موضوع الطعن بالنقض:
إذا كان الطعن بالنقض جائزا و مقبولا شكلا فان المحكمة العليا تفصل في موضوعه بأحد القرارين:
· قبول الطعن ونقض الحكم:
إذا صدرت المحكمة العليا قرار بقبول الطعن موضوعا فانه يقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلاآخر أو إلى جهة قضائية أخرى من نفس درجة الجهة التي أصدرت القرار المنقوض.
· الحكم بالا وجه للفصل في الطعن:
إذا رأت المحكمة العليا أن الطعن بالنقض غير مؤسس قانونا فإنها تصدر قرار بالا وجه للفصل فيه(1).
الفرع الثاني: أثر الطعن بالنقض:
للطعن بالنقض أثران :
أثر موقف للتنفيذ هذا ما نصت عليه المادة 499 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها:
يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض و إذا رفع الطعن فإلي أن يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن و ذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية.
و أثر غير موقف و هذا ما نصت عليه المادة 499 فقرة 02 و 03 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها:
و بالرغم من الطعن يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضي ببراءته أو إعفائه أو أدانته بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة.
و كذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
(1) المادة 526 من قانون الإجراءات الجزائية.
تنص المادة 474 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجزائية ما لي:
ولا يكون للطعن بالنقض أثر موقف لتنفيذها إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائية التي يقضي بها تطبيقا للمادة 50 من قانون العقوبات.
الفرع الثالث: الطعن بالنقض لصالح القانون:
تعرض المشرع للطعن بالنقض لصالح القانون في المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية. حيث خول القانون صلاحية الطعن بالنقض لصالح القانون فقط للنائب العام لدى المحكمة العليا من تلقاء نفسه أو بناء على تعليمات وزير العدل.
شروط الطعن بالنقض لصالح القانون:
حددت المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية شروط الطعن لصالح القانون كما يلي:
· أن يكون الطعن متعلقا بحكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي.
· أن يكون الحكم أو القرار مخالفا للقانون أو لقواعد الإجراءات الجوهرية.
· ألا يكون الخصوم قد طعنوا فيه في الميعاد المقررة.
إذا توفر شرط من هذه الشروط فان النائب العام لدى المحكمة العليا ملزم بأن يعرض هذا الأمر بعريضة على المحكمة العليا.
آثار الطعن بالنقض لصالح القانون:
إذا انقض الحكم فلا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض.و إذا قضى المجلس الأعلى (المحكمة العليا) ببطلان الحكم يستفيد المحكوم عليه منه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنية.
المطلب الثاني: التماس إعادة النظر:
ينصب التماس إعادة النظر على الحكم القضائي البات القاضي بالإدانة في موضوع جناية أو جنحة.
تنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:
لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة.
الفرع الأول: شروط طلب التماس إعادة النظر:
تنص المادة 531 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية على:
يجب أن يؤسس طلب التماس إعادة النظر على إحدى الحالاتالأربعة:
· تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيامأدلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة.
· إذا أدينبشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكومعليه.
· إدانة متهم آخر من أجل ارتكابه الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكنالتوفيق بين الحكمين.
· كشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاةالذين حكموا بالإدانة مع انه يبدو منها آن من شانها التدليل على براءة المحكومعليه.
الفرع الثاني: الحق في طلب التماس إعادة النظر:
طبقا لنصالمادة 531 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية فان طلب التماس إعادة النظريرفع:
من وزير العدل أو المحكوم عليه أو نائبه أو زوجه بالنسبة للحالات الثلاثةالأولى.
أما بالنسبة للحالة الرابعة فان طلب التماس إعادة النظر يرفع فقط من طرفالنائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء على تعليمات وزير العدل.
الفرعالثالث: الحكم و إجراءات رفع التماس إعادة النظر:
يرفع الأمر مباشرة إلى المحكمةالعليا و يفصل فيه بعد سماع أقوال النيابة العامة و الخصوم و بعد اتخاذ ما يراهلازما من إجراء التحقيق و إذا تبين له صحة موضوع الطلب فانه يقضي ببطلان الحكم دونإحالته إلى الجهة التي أصدرته.
وهذا ما نصت عليه المادة 531 فقرة 03 و 04 منقانون الإجراءات الجزائية بقولها:
وتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوىإعادة النظر ويقوم القاضي المقرر بجميع إجراءات التحقيق و عند الضرورة بطريقالإنابة القضائية.
و إذا قبلت المحكمة العليا الطلب قضت بغير إحالة ببطلان أحكامالإدانة التي تثبت عدم صحتها.
أما في حالة قبول الطلب تنقض المحكمة العليا بغيرإحالة ببطلان أحكام الإدانة التي تثبت عدم صحتها و تقبل طلبات التعويض للمحكوم عليهأو ذوي حقوقه طبقا لنص المادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.تتحمل الدولةالتعويضات الممنوحة لضحية الخطأ القضائي أو ذوي حقوقه و نشر القرار(1)
(1) المادة 531 مكرر 01 من قانون الإجراءات الجزائية