منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الصلاة........ الصلاة ...
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-02-18, 16:22   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الواثق
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية الواثق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكم بارك الله اختي الكريمة. وجزاكي الله خيرا ..............بما انك تدرسين في الثانوية فاظن ان هناك وقت من 12 الى الواحدة ونصف وهذا تصلي فيه الظهر..................والله اعلم بالصواب ...............والاولى لاستاذ الشريعة ان يوفر لكن مكان لاداء الصلاة .................لكن ان تعرضتي لاحراج في كيفية الوضوء او مكان الصلاة فالله اعلم ولكن انقل لكي فتوى ارجو ان تعينكي
في ضابط الحرج وحالات الجمع بين الصلاتين




السـؤال:
ما هو ضابطُ الحرجِ في الجمعِ بين الصّلاتين في الشّتاءِ؟ وإذا حاك في صدرِ المرءِ حرجٌ من جمعِ الإمامِ، فهل له أن ينويَ معه العشاءَ نافلةً ثمّ يصلّيها في بيتِه عند دخولِ وقتِها ؟ وبارك اللهُ فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالحَرَجُ في الجُمْلَةِ هو كُلُّ ما يُوجِبُ التّضييقَ على البَدَنِ أو النَّفْسِ أو المالِ في الدّنيا والآخرةِ وفي الحالِ أو المآلِ، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحجّ: 78]، أي: ما كَلَّفكم ما لا تُطيقون وما ألزمكم بشيءٍ يَشقُّ عليكم إلاّ جعل اللهُ لكم فَرَجًا ومخرجًا.

ومن الحالاتِ التي تُسبِّبُ الحرجَ ويُرخَّص فيها الجمعُ عند وجودِه: السّفرُ، والمطرُ، والمرضُ، والحاجةُ العارضةُ وغيرُها.

أمّا الحالاتُ التي يجوز فيها الجمعُ بين الصّلاتين في الحضرِ في فصلِ الشّتاءِ غالبًا فمنها: المطرُ، والبَرْدُ الشّديدُ، والرّيحُ العاصفُ، والوَحَلُ الكثيرُ، والثّلجُ ونحوُها، أمّا المطرُ فيجوز فيه الجمعُ سواءً كان نازلاً أو متوقَّعَ النُّزولِ، أمّا البردُ والثّلجُ والوَحَلُ فيجوز فيها الجمعُ وإن لم يكنِ المطرُ نازلاً لحصولِ الضّيقِ والحرجِ على المكلَّفين، و«المشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»، ولا يخفى أنّ الصّلاةَ في المسجدِ جمعًا أولى من الصّلاةِ في البيوتِ مفرَّقةً، ولأنّ ما انعقد عليه الإجماعُ أولويّةُ إقامِ الصّلاةِ المفروضةِ في المسجدِ جماعةً على إقامتِها في البيوتِ قولاً واحدًا.

أمّا إن جمع الإمامُ مع انتفاءِ الحرجِ كليًّا فللمقتدي أن ينوِيَ به فضْلَ الجماعةِ نفلاً ثمّ يقيمُها فرضًا بعد دخولِ وقتِها في المسجدِ مع المتخلِّفين عن الصّلاةِ أو في البيتِ مع جماعةٍ إن أمكنه ذلك؛ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسَلّم في قصّةِ الرّجلين: «إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»(١- أخرجه التّرمذيّ في «الصّلاة»: (219). والنّسائيّ في «الإمامة»: (858)، وأحمد (17474) وأخرجه أبو داود في «الصّلاة» (575) بلفظ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ»، من حديث يزيد بن الأسود العامريّ رضي الله عنه. وصحّحه النّوويّ في «الخلاصة» (1/ 271)، وابن الملقّن في «البدر المنير» (4/ 412)، والألبانيّ في «صحيح الجامع» (667)).

علماً أنّ الجمعَ لا يختصّ بالسّفرِ، وإنّما يتعلّق بالحرجِ والحاجةِ، بخلافِ القصرِ فإنّه يتعلّق بالسّفرِ، إذِ القصرُ سنّةٌ راتبةٌ واجبةٌ على الرّاجحِ، والجمعُ رخصةٌ عارضةٌ، وعليه فلا يجوز اتّخاذُ الجمعِ عادةً يُترخَّص بها مع تخلّفُ علّتِه المتمثّلةِ في دفعِ الحرجِ والمشقّةِ أو وجودِ الحاجةِ، قال النّوويُّ -رحمه الله-: «وذهب جماعةٌ من الأئمّةِ إلى جوازِ الجمعِ في الحضرِ للحاجةِ لمن لا يتّخذه عادةً، وهو قولُ ابنِ سيرينَ، وأشهبَ من أصحابِ مالكٍ، وحكاه الخطّابيُّ عن القفّالِ الشّاشيِّ الكبيرِ من أصحابِ الشّافعيِّ عن أبي إسحاقَ المروَزيِّ عن جماعةٍ من أصحابِ الحديثِ، واختاره ابنُ المنذرِ، ويؤيّده ظاهرُ قولِ ابنِ عبّاسٍ: «أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»(٢- أخرجه مسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (1/ 319) رقم: (705).)»(٣- «شرح مسلم» للنّوويّ (5/ 219).).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 25 المحرم 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 13 فبراير 2007م


من موقع الشيخ فركوس حفظه الله.....










رد مع اقتباس