منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عاجل
الموضوع: عاجل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-02-16, 16:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القوانين

يتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان في حدود المجالات التي يحددها الدستور على سبيل الحصر ، فلا يحق للبرلمان أن يشرع خارج هذه المجالات ، كما لا يحق للسلطة التنفيذية أن تشرع إلا في حدود الاستثناء الذي أشارت إليه المادة 124 من الدستور ، فبموجب هذه الأخيرة لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان ، وأيضا في الحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور .

أ. القوانين العضوية :

وهي قوانين مكملة للدستور ، ويطلق عليها أيضا القوانين الأساسية تمييزا لها عن القوانين العادية . والقوانين العضوية وان كانت تشترك مع العادية في الجهة التي تسنهما وهي البرلمان إلا أنها تتميز عنها من ناحيتين :

- ناحية المضمون أو المجال ، فالقوانين العضوية تعالج مواضيع محددة دستوريا ، وتهدف إلى تنظيم مسائل تتعلق بالسلطات العامة في الدولة ، أو بمجال حقوق الإنسان . ونجد أن الدستور الجزائري قد حدد على سبيل الحصر المواضيع التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عضوية بموجب المواد 115 ، 123 ، 153 .

- ناحية الإجراءات ، ففي حين تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني (المادة 123 من الدستور) ، و يخضع للرقابة الإجبارية من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره بناء على إخطار من رئيس الجمهورية،تتم المصادقة على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين فقط[6]،وتكون رقابة المجلس الدستوري عليها اختيارية ،ويمكن لرئيس الجمهورية أو احد رئيسي الغرفتين القيام بذلك قبل أو بعد إصدارها.

ب. القوانين العادية

هي النصوص التي يسنها البرلمان بشكل عادي في حدود اختصاصاته المبينة على سبيل الحصر بموجب المادة 122 من الدستور ، ويمكن للقوانين العادية أن تحتوي على قواعد ذات طابع دستوري .