منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حـــكم التـــِــوَلة..!!!
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-02-11, 21:40   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فـاطمة الزهراء
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية فـاطمة الزهراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


سؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هل كل مايقرب بين الزوجين يكون من باب التولة ( حتى الدعاء مثل أن يقرأ الشخص ( وألقيت عليك محبة مني ) ثم يدعو قائلا : اللهم كما ألقيت محبة منك على موسى . فألقي محبتي في قلب زوجتي .

هل مثل هذا وغيره من الآيات والدعوات يكون من باب التولة . أم المقصود ماكان من باب السحر فقط ؟

أرجو الفائدة من الجميع وجزاكم الله خيرا .


الجواب


التُّوَلَة: (وقال الأصمعي: التِّوَلَة؛ بكسر التاء)
_____
هي شيء يعلقونه على الزوج!؛ يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها، والزوج إلى امرأته.

وحكمها:

_____
حرام، ومن الشرك (الأصغر)؛ لاعتقاد فاعلها أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى. أما إن اعتقد فاعلها أنها تؤثر بنفسها من دون الله؛ فهو مشرك -حينئذٍ- الشرك الأكبر؛ شركًا في ربوبية الله؛ لأنه اعتقد أن مع الله مدبرًا غيره.
واعتبارنا للتوله من الشرك الأصغر في الأصل؛ لأن فاعلها إنما يعتقد أنها سبب؛ ولكنه ليس مؤثرًا بنفسه. وهو لما اعتقد ذلك؛ قد شارك الله في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب؛ والله تعالى لم يجعله سببًا.
والدليل على كون التولة شرك:

___
قوله : «من علق تميمة؛ فقد أشرك» أخرجه أحمد وصححه الألباني.
___
وقوله : «التولة شرك» أخرجه أبو داود، وصححه الألباني.

أما بخصوص سؤالك:

هل كل مايقرب بين الزوجين يكون من باب التولة؛ حتى الدعاء مثل:
أن يقرأ الشخص «وألقيت عليك محبة مني»،
ثم يدعو قائلا: «اللهم كما ألقيت محبة منك على موسى؛ فألقي محبتي في قلب زوجتي»؟


* فجوابه:

__
أن الدعاء ليس من التولة في شيء؛ فالتولة شرك بالنص، والدعاء مشروع؛ بل واجب، وقد جعله الله سببًا في الشفاء وغير ذلك؛ فكيف يجعل الدعاء شركًا من باب التولة؟!
ثم المقصود بالتولة وغيرها من التمائم: كل ما يُعتقد أنه سبب لتحقيق المطلوب؛ مع كون الشرع لم يجعله سببًا مشروعًا لذلك. والدعاء ليس من هذا القبيل على الإطلاق.

• أما بخصوص ذكر الدعاء المذكور عقب قراءة الآية؛ فلا أعلمه مشروعًا؛ بل هو بدعة!.


• وكذلك إذا دعا بالدعاء المذكور دون قراءة الآية، ولكنه فعل ذلك على سبيل الاستنان؛ بحيث يكتب هذا الدعاء في كتب أو نشرات كأذكار لذلك الموطن، بمعنى أن ينشر ذلك بين الناس كذكر من أذكار التأليف بين الزوجين!؛ فهذا أيضًا لا أعلمه مشروعًا؛ فهو من قبيل البدعة!.


أما إذا دعا شخص بهذا الدعاء دون اعتقاد سُنِّيَّتِهِ؛ فهذا جائز. فإذا سمعه غيره -قدرًا-؛ فأعجبه الدعاء؛ فدعا به مع عدم اعتقاد سُنِّيَّتِهِ أيضًا؛ فهذا لا بأس به، والله ورسوله أعلم.



المصدر


الألوكة









رد مع اقتباس