في حكم بيع أدوات الزينة
السؤال: ما حكم بيع أدوات الزينة؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
لا يلحق المنع أدوات الزينة من حيث ذاتها، وإنما حكمها باعتبار مآلها وذلك يختلف باختلاف البلد الذي تجري فيه المعاملات المذكورة من جهة فساد مجتمعه فيه أخلاقيًّا وتربويًّا من صلاحه.
فإن كان المجتمع في طابعه العام منحلاًّ أخلاقيًّا تستعمل فيه أدوات الزينة لإثارة الشهوات فإنَّه يمنع بيعها خشية ترويج الفتنة وإشاعتها عملاً بمبدأ سد الذرائع لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾[النور: 19]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ بِهَا عَلَى الرِِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «...فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي النِّسَاءِ »(٢) ومنه يظهر التعاون الآثم الذي نهى عنه المولى عزَّ وجلَّ في قوله تعالى:﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[المائدة: 2] بخلاف ما لو كان المجتمع في مجمله صالحًا، والنساء ماكثات في البيوت لا يخرجن إلاَّ للحاجة الشرعية وبالضوابط الشرعية فإنَّ بيع مثل هذه الأدوات جائز واقتناءها مثله في الجواز لانتفاء ظهور الفتنة والبعد عن الإثارة.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:7 جمادى الثانية 1427ﻫ
المـوافـق ﻟـ:2 يوليو 2006م
١- أخرجه البخاري في النكاح (4706)، ومسلم في الرقاق (6945)، والترمذي في الأدب(2780)، وابن ماجه في الفتن (3998)، وابن حبان (5967)، وأحمد (22463)، والحميدي في مسنده(574)، والبيهقي (13809)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
٢- أخرجه مسلم في الرقاق (6948)، والترمذي في الفتن (2191)، وابن حبان (3406)، والبيهقي(6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.